• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الثاني لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قسوة القلب (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مساعدة أم غش؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    وصية النبي - صلى الله عليه وسلم- بطلاب العلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأمن.. والنعم.. والذكاء الاصطناعي
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية / المشكلات بين الأزواج
علامة باركود

زوجة معدِّد

فريق مستشاري الموقع

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/4/2008 ميلادي - 11/4/1429 هجري

الزيارات: 49819

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
السلام عليكم، زوجي متزوِّج بزوجةٍ ثانية قبل خمس سنوات، وكان يقسم بيننا بالعدْلِ ليلة وليلة، والآنَ زوجته الثانية حصلت على وظيفة رسميَّة من الوزارة في منطقة بعيدة عن منطقتنا، وذهبت إلى هناك وحدها، وزوجي جالس عندنا لظروف عمله، وهو يزورها كل أسبوع أو أسبوعين حسب استطاعته، ويبيت عندها أربع ليالٍ.

ولكن المشكلة أنه يقول: إنه في الإجازة التنشيطية القادمة بعد شهر - إن شاء الله - إذا حضرت زوجته الثانية إلى بلدتنا ستكون الإجازة كلها لها؛ أي لن يقسم في المبيت بيننا، لكني رفضتُ وبشدَّة، وقلتُ له: ليس لها حقٌّ؛ لأنَّها ذهبت للعمل برغبتها، وهي التي اختارت أن تكون بعيدة عن زوجها، وإذا جاءت اقسم بيننا كما كنتَ تَفْعَلُ قبل سفرها، ولم أقتنع أبدًا بكلامه، ولو كان لها حقٌّ لم يطلب مني التَّنازل، ولي حقٌّ أيضًا ولأولادي في الترويح والنزهة في الإجازة.

علمًا أنه في الإجازة الربيعية الماضية عندما جاءت لبلدِنا، قلت وتنازلت له أن يبيت عندها أربع ليالٍ، ثُمَّ يقسم باقي الإجازة، واتفقنا والحمد لله.

لكنه الآن يرفض، ويريد الإجازة كلها لها.

ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل أتنازل لها عن الإجازة؟ هل أنا مُخطئة؟ هل أتركه يفعل ما يريد؟ وهل يجوز له أن يساومني بالمال لأتنازل عن ليلتي للثانية؟ أود استشارتكم قبل قُدُوم الإجازة، أرجو الرَّدَّ سريعًا، وشُكرًا.
الجواب:

أجاب عن هذه الاستشارة كلٌّ من الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي والأستاذة أريج الطباع


إجابة: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدِ اتَّفق أهل العلم على وجوب العَدْلِ بين الزوجات في المبيت، وأن يوفِّي كلَّ واحدة منهنَّ قَسْمَها دون نقصٍ أو تأخيرٍ؛ لأنَّ هذا من العدل الواجب عليه في القَسْم بينهنَّ.

فإنْ ظَلَمَ إحدى الزَّوجات وفوَّت عليها قسمَها، فذهب المالكيَّة والحنفيَّة إلى أنَّه لا يَقْضِي لها؛ قال خليل بن إسحاقَ المالكيُّ: "وفات إن ظلم فيه"؛ أي المبيت، وقال السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط": "ولوْ أقام عند إحداهُما شهرًا ثُمَّ خاصَمَتْهُ الأخرى في ذلك، قُضِيَ عليه أن يستقبل العدل بينهما، وما مضى فهو هدر".

وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى وجوب قضاءِ ما فات من الأيام، إذا لم يَكُنْ عَدَمُ القَسْم بسببٍ مِنْ جانِبِها؛ كنُشُوزها، أو منعِها له من دُخُول البَيْتِ، وغيْرِ ذلك؛ قال الشافعي في "الأم": "وإذا كان لرَجُلٍ أربعُ نِسوةٍ قسم لثلاثٍ وترَكَ واحدةً عامدًا أو ناسيًا، قضاها الأيَّامَ التي ترك القسم لها فيها مُتتابعاتٍ لا فَرْقَ بينَهُنَّ" ويُراجع "نِهاية المحتاج".

وقال البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع": "فلو كان له أربعُ نسوةٍ، فأقام عند ثلاثٍ منهنَّ ثلاثين ليلة: عند كلِّ واحدة عشْرَ ليالٍ، ولم تكُنِ الرابعة ناشزًا، لزِمَهُ أن يُقِيمَ عِنْدَ الرَّابعة عشْرًا ليَعْدِلَ بينهُنَّ".

أمَّا إذا فات المبيت - القَسْم - بِسبَبِ سفَرِ المرأة، فالقاعدةُ عند الأحناف والمالكيَّة عدمُ قضاء المبيت الذي كان مستحقًّا لإحدى زوجاتِه ولم يوفه لها، سواءٌ فات لِعُذْرٍ أم لا؛ لأنَّ القصد من المبيت دفعُ الضَّرر، وتَحصين المرأة، وإذهاب الوحشة، وهذا يَفوت بفوات زمنه، فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلةً عِوَضًا عنها؛ لأنَّه حينئذ يظلم صاحبةَ تلك الليلة التي جعلها عوضًا؛ كما في "رد المحتار".

وذهب الشافعيَّة في الجديد، والحنابلة إلى أن المرأة إذا سافَرَتْ بغَيْرِ إذْنِ زوجها سواءٌ لِحاجتها أو حاجته أو غيرِهِما، فلا قسم لها؛ لأنَّ القَسْمَ للأنس، وقد امتنع بسببٍ من جِهَتِها فسقط، وإن سافَرَتْ بإذنه لغرضٍ له أو لِحاجَتِه فإنَّه يقضي لها ما فاتَها بِحسب ما أقام عند ضرَّتِها؛ لأنَّها سافَرَتْ بإذْنِه ولغَرَضِه، فأشبهتْ من عنده وفي قبضته.

والراجحُ عندنا مذهبُ الشافعيَّة والحنابلة؛ لأنه الأقرب للعدل، واخْتَارَهُ ابْنُ الهمام من الحنفيَّة في "فيض القدير"، فقال: "والذي يقتضيه النَّظَرُ أن يُؤْمَرَ بالقضاء إذا طلبتْ, لأنَّه حق آدمي, وله قدرةٌ على إيفائه".

وكذلك رجَّحَهُ الشَّوكاني في "السيل"، حيث قال: "وأما قضاءُ ما فات فلِكَوْنِ ما هو لَها قدِ استَحَقَّتْهُ وصار في حكم الدَّيْنِ على الزَّوج".

قال ابن قدامة: "فإنْ كان امرأتاه في بلدين فعليْهِ العَدْلُ بَيْنَهُما؛ لأنَّه اختارَ المُباعدَةَ بَيْنَهُما؛ فلا يَسْقُطُ حقُّهما عنهُ بِذَلِكَ؛ فإمَّا أن يَمضي إلى الغائبة في أيَّامها، وإمَّا أن يُقْدِمها إليه ويَجمعَ بينهما في بلدٍ واحدٍ، فإنِ امتنعتْ من القُدُومِ مع الإمكان سَقَطَ حقُّها لنشوزِها، وإن أحبَّ القسم بينهُما في بلديْهِما لم يمكن أن يقسم ليلةً وليلةً، فيجعل المُدَّة بِحَسب ما يُمْكِن كشهرٍ وشهرٍ، وأكثرَ أو أقلَّ على حسب ما يُمْكِنه، وعلى حسب تقارُبِ البَلَدَيْنِ وتباعُدِهِما.

وقال: إذا سافَرَتْ في حاجَتِها بإذْنِ زوْجِها لتجارةٍ لَها، أو زيارةٍ، أو حَجٍّ أو عُمْرة - لم يبق لها حقٌّ في نفقةٍ ولا قسمٍ؛ هكذا ذكر الخِرَقِي والقاضي، وقال أبو الخطَّاب: في ذلك وجهان، وللشَّافعي فيه قولانِ؛ أحدُهما: لا يسقط حقُّها؛ لأنَّها سافرتْ بإِذْنِه أشبه ما لو سافرتْ مَعَه، ولنا أنَّ القسم للأنس والنَّفقة للتمكين من الاستِمْتاع، وقد تعذَّر ذلك بسببٍ من جهَتِها فسقط، كما لو تعذَّر ذلك قبل دُخوله بِها، وفارق ما إذا سافرتْ معه لأنه لم يتعذَّر ذلك... فأمَّا إن أشخصها وهو أن يبعثها لحاجتِه، أو يأمرها بالنقْلَة من بلدِها لم يسقط حقُّها من نفقةٍ ولا قسم؛ لأنَّها لم تفوِّت عليه التَّمكين، ولا فات من جهتها، وإنَّما حصل بتفويته فلم يسقط حقُّها؛ كما لو أتلفَ المشتري المبيعَ لم يسقط حقُّ البائع من تسليم ثَمنِه إليه، فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرَّتِها".

وقال الشيخ العثيمين: "إن سافَرَتْ بلا إذْنِه فليس لها قَسْم، وليس لها نفقة؛ لأنَّها عاصيةٌ وناشز، وفوَّتت عليه الاستمتاع، وإذا كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تَصومَ وزوْجُها شاهدٌ إلا بإذْنِه))، فكيف بِمَن تسافر؟!

فإذا قال قائل: قوله: "لا قَسْم لها" هذا تَحصيل حاصل؛ لأنها إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول: أي: لا يلزَمُه القضاءُ إذا رجَعَتْ.

الثانية: قوله: "أو بإذنه في حاجتها" إذا سافرت بإذنه فإمَّا أن يكون في حاجته، وإما أن يكون في حاجتها، فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القَسْم، مثلاً له أمٌّ في المستشفى في بلد آخر، وسافرتْ بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة؛ لأنَّ ذلك لحاجتِه، وجزاها الله خيرًا أن ذهبت.

وأمَّا إذا سافرتْ بإذنه لحاجتها، قالتْ له مثلاً: إنِّي أريد أن أزور أقاربي أو ما أشبه ذلك، فأذِنَ لها، يقول المؤلِّف: ليس لها قَسْمٌ، ولَيْسَ لَها نفقة، أمَّا كونُها ليس لها قسم فلا شكَّ في ذلك؛ لأنَّها اختارتْ ذلك بسفرها" اهـ.

ومِمَّا سبق يتبيَّن أنَّ تلك الزَّوجة إن كانتْ سافرتْ لِلعمل رغْمًا عنْ زَوْجِها، فلا يَجِبُ عليه قضاءُ المبيت لها قولاً واحدًا، وكذلك الأمرُ إنْ كانتْ تُسافر للعمل لحاجتها الخاصَّة.

أمَّا إن كان عملها لمصلحةِ الزَّوج - كمساعدته في النفقة أو غير ذلك - فيَجِبُ على الزَّوج قضاءُ ما فاتَها من المبيت.

أمَّا تنازُلكِ عن حقِّكِ في المبيت أيَّام الإجازة، فإذا تقرَّر أنَّ الزوجة الثانية لا حقَّ لها في القضاء، فليس بواجبٍ عليكِ التنازلُ عن حقِّك، وإنْ كنَّا ننصحُكِ أن تتنازلي عن بَعْضِ حقِّك؛ تطييبًا لنفس زوْجِك، ومراعاةً لحال زوجته الأخرى.

وأمَّا إن كان لَها حقٌّ في قضاءِ ما فاتَها من مبيتٍ، فنَنْصَحُك بعدم الاعتراض، ولكن على الزوج أن يعلم أنَّ جِماع القَسْم باللَّيل؛ فيُمْكِنه أن يأتيكم نَهارًا ثُمَّ ينقلب إليها ليلاً.

وإذا تنازَلْتِ لزوجِكِ لمعانٍ شرعيَّة، وبِرًّا بزوْجِك، فلست مخطئة - إن شاء الله - بل نرجو لك الأجرَ لحُسْنِ القصد.

أمَّا مساومة زوجِكِ لك بالمال لتتنازلي عن حقك في المبيت للزَّوجة الثَّانية، فهو من باب الصُّلح الجائز بين المسلمين؛ فلو أخذتِ ما يعرضُه عليكِ فلا بأس به، والله أعلم.

إجابة: الأستاذة أريج الطباع:
قرأت الاستشارةَ والرَّدَّ الشَّرعيَّ عليها.
لكني أنصحك أن تنتبهي لعلاقتِك مع زوجك، فالتحدي الذي يكمن في العلاقة الزوجية في حال التعدد يكون مضاعفًا عنه في حالة عدم التعدد.

ومن الواضح تفهُّمك للتعدد، وحرص زوجك على العدل وعلى موافقتك، وهذا وحده دلالة جيدة.

لكن السؤال الذي يلح علي؛ هل سيُوافق زوجك لو رفضت؟ وهل سيبقى معك ومع الأولاد وهو راضٍ؟ أم سيبقى وهو غاضب، ولن يعطيكم حقكم من الفُسَح والمتعة؟!

عزيزتي، كوني امرأة فأنا قادرة على الشعور بك، وعلى مقدار الصعوبة التي تكمن في الأمر، لكنك بحاجة لأن تفهمي زوجك، وتُشعريه باحتوائك وفَهْمك، فأتوقع أن المعدِّد يحتار أيهن يرضي من زوجاته!

ساعديه ليستقر ويرتاح، لكن انتبهي ألا يكون ذلك على حسابك وحساب أولادك، ساعديه أيضًا أن يوازن.

من حقِّك أن تُحافِظِي على حصتك معه، لكن العلاقة الزوجية حينما تقتصر على الحقوق والواجبات تصبح حياة جامدة، لا روح فيها ولا طعم! فليست العلاقة بين الزوجين علاقة حسابية تقوم على الحق والواجب فحسْبُ؛ بل هي سكنٌ ومودة، وعلاقة مشتركة لا يقوم بها طرف دون آخر، تقوم على الحب والبذل والعطاء والتضحية من الطرفين.

حينما تستطيعين أن تَصلِي لقلب زوجك، فإنَّك ستكونين سعيدة به أكثر من كل حق آخر، وحينما يسود التفهمُ العلاقة تصبح كل الأمور الأخرى من الصغائر التي لا يلتفت لها الزوجان.

لذلك عزيزتي أنصحك أن تحرصي على أن تفهمي السبب في حرص زوجك على المبيت عندها، وفي الوقت نفسه أشعريه بحبك وحاجتك له.

قد تَصلِين بعدها معه لحلٍّ يوازِنُ الأمرين معًا، لكن المهم أن تَحْرِصي على التفهُّم، وأن تفكري في حاجة الأولاد أيضًا إلى شعورهم بالقرب من والدهم، وأن تشعريه بحبكم وحاجتكم إلى قُربِه، وفي الوقت نفسه بتقديركم لحاجته.

ولا تنسَيْ أن تحتسبي الأجر بحسن التبعُّل لزوجك، وأن يكون طريقك للجنة.

أسعدك الله ووفقك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة ثانية تشكو من الإهمال

مختارات من الشبكة

  • يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • زوجتي ليست بيضاء(استشارة - الاستشارات)
  • كتاب هدنة زوجية (WORD)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟(استشارة - الاستشارات)
  • فتاة أغواها معلمها(استشارة - الاستشارات)
  • وأصلحنا له زوجه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • { وأصلحنا له زوجه } (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أرجوزة في نظم من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة للحافظ السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حقوق المرأة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد جديد يزين بوسانسكا كروبا بعد 3 سنوات من العمل
  • تيوتشاك تحتضن ندوة شاملة عن الدين والدنيا والبيت
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/2/1447هـ - الساعة: 1:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب