• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سلسلة كلمات عشر ذي الحجة 1441هـ | من آداب المشي ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    موقف جمهور العلماء عند تعارض العام والخاص
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الإرجاف.. والذكاء الاصطناعي.. والعبث..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الاتساق النفسي لدى المؤمن {فلنولينك قبلة ترضاها}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    سلسلة كلمات عشر ذي الحجة 1441هـ| من أشراط الساعة ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الحج وتحقيق التوحيد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    {وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    أسباب النجاة من الفتن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    برنامج معرفة الله (18) معنى اسم الحي
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    الحديث : فأبيت أن آذن له
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من فضائل الحج (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    دروس إيمانية من قصة موسى عليه السلام (5) (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاتساق النفسى لدى المؤمن {فلنولينك قبلة ترضاها}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الفكر والتجديد: وقفات في النظرة إلى الفكر ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    برنامج معرفة الله (17) ثمرات الوحدانية
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    حصاد العمر
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

ردُّ شُبهة في أحكام المواريث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/3/2012 ميلادي - 8/5/1433 هجري

الزيارات: 25714

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلةَ الشيخ: أحدُهُم يَزعُمُ - جَهْلًا أو ضَلَالًا - أنَّ في دينِ الإسلامِ الحنيفِ أخطاءً - حاشا وكلَّا، وحِينَ نُوقِشَ، قيل له: هاتِ، أرِنا، قال: "لماذا لم يحدِّد الله - تعالى - نصيبًا للابن الميت من ميراث أبيه إذا تُوُفِّيَ الوَلَدُ في حياةِ والِدِهِ؟!"، قال له مناقِشوه: "هناك الوصيَّةُ الواجبةُ"، فلم يَقتَنِعْ، ما جوابُكم - حَفِظَكُمُ اللهُ؟ راجينَ أن تَتَكَرَّمُوا وتُفَصِّلوا، وتُسهِبوا - ولو قليلًا - مع مراعاة التَّسهيل، والتَّفهيم بالتَّمثيل مثلًا، واختيار المصطلحات السهلة الواضحة؛ ليَفهَم الجوابَ مَن لم يدرس الفُروض، ولِيستفيدَ الجميعُ؛ دُمتُم في رعاية الله، وحفظِه.

ملحوظة: أشار فاضلٌ إلى أنَّ المسألة اجتهادية، لا أعلم عليها دليلًا خاصًّا من كتابٍ أو سنة، مع أن أكثر المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين تقول بها، والله أعلم.

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ عدمَ توريثِ ابنِ الابن المتوفَّى في حياةِ والِدِه من جَدِّهِ، وعدم إعطائِهِ نصيبَ والِدِه من كَمَالِ الشريعةِ وجلالَتِها؛ لأنَّ أبناءَ أبي الأبِ أقربُ منهم في العَصَبَةِ، وهم القائمون بنصرتِهِ، ومُوالاتِهِ، والذبِّ عنه، وأولياؤه، والمحامُون عنه الأدنَوْن، وهذا أمرٌ بَدَهِيٌّ؛ ولذلك كان من كَمَالِ حكمةِ الشارع أن جَعَلَ الميراثَ للأبناء، دون أبناءِ الأبناء، وقدَّمَهم على غيرهم؛ لأنهم أقربُ وأقوى في القرابة، ويُدْلُون للميت مباشرةً، وبدون واسطة؛ كابن الابن، ومن ثَمَّ كانوا أولى من غيرهم، فهذا الذي جاءت به الشريعةُ أكملُ شيءٍ وأعدلُه، ومن أحسنِ الأمورِ وألصقها بالعُقُول؛ فإنَّ قاعدة الفرائضِ الموافقةِ لصريحِ العقل، والفطر السليمةِ إسقاطُ البعيدِ بالقريبِ، وتقديمُ الأقربِ على الأبعدِ، وإعطاءُ نصيبِ الابنِ المتوَفَّى في حياة أبيه نصيب أبيه، عكسٌ لذلك؛ فإنه يتضمَّن تقديمَ الأبعدِ الذي بينَه وبين الميِّت وسائطُ، على الأقربِ الذي ليس بينَه وبينَ الميِّت أحدٌ، فكيف يَرِثُ ابنُ الابنِ مع الابنِ، هذا من المُحال المُمْتَنِعِ شرعًا وعقلاً؛ فهذا من جهة الميزان.

وأمَّا مِن جهة فَهْمِ الشرعِ، فإنَّ الأبناءَ لا يُزاحَمُون بأولاد الأولادِ، لا بفرضٍ، ولا تعصيب؛ فإنَّ الأولادَ أولى منهم بَدَاهَةً، وشرعًا، وهو القياسُ الجليُّ، والميزانُ الصحيحُ الذي لا مَغمَزَ فيه، ولا تطفيف، وبذلك أَجْمَعَت الأمةُ على أنَّ من قواعد الميراث تحقُّق حياةِ الوارث، وتحقُّق موت المُوَرِّث، وليس العكس، وهذا محضُ القياس، والميزانُ الموافِقُ لدَلالة الكتاب، وأما أنَّ البعيد من العصبات يَرِثُ مع الأقرب من الميراث، فهذا مُمْتَنِعٌ شرعًا، وعقلًا، وهو عكسُ قاعدةِ الشريعة، ولذلك؛ قال الله - تعالى - بعد ذكر الفرائض: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النِّسَاء: 13-14].

فلمَّا ذَكَرَ الفرائضَ المقدَّرة حُدودها، ونَهَى عن تعدِّيها، كان في ذلك بيانُ أنه لا يجوزُ أن يُزادَ أحدٌ عَلَى ما فَرَضَ اللهُ له؛ وهذا معنى قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ اللهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فَلا وصيَّة لِوَارِثٍ)).

قال في "تُحفة المحتاج في شرح المنهاج": "(فلوِ اجتَمَعَ الصِّنفانِ)؛ أي: أولادُ الصُّلب، وأولادُ الابْنِ، (فإن كان من وَلَدِ الصُّلب ذَكَرٌ) وَحْدَهُ، أو مع أُنْثى، (حَجَبَ أولادَ الابْنِ) إجْماعًا". اهـ.

هذا؛ ومن كمالِ الشريعةِ الإسلاميةِ: أن الله - تعالى - أَمَرَ بالوصيَّة لمن خلَّف مالًا كثيرًا؛ بحيثُ لا تزيد على ثُلُثِ ما يَملِك قال - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))؛ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسنه، وصحَّحهُ الألبانيُّ، من حديث أنس.

وإنْ لَم يُوصِ الجَدُّ لَهم بشَيْءٍ، فيُشْرَعُ لِلْورثة أن يَهَبُوا لَهُم شيْئًا؛ امتِثالًا لقولِه - تعالى -: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 8].





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • رد المال المأخوذ بالخطأ

مختارات من الشبكة

  • الرد على المخالف عقديا: رد ابن تيمية على أبي حامد الغزالي أنموذجا (WORD)(كتاب - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الرد على المخالف عقديا: رد ابن تيمية على أبي حامد الغزالي أنموذجا (PDF)(كتاب - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الرد في المواريث(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • من أحكام رد الأرض المغصوبة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من أحكام رد العقار المغصوب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مكانة السنة المطهرة كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • رد علمي مقنع للطاعنين في معاوية رضي الله عنه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما ورد من دفاع الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذتين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية رد المظالم قبل السفر للحج أو العمرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عبادة اللسان (رد السلام)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1447هـ - الساعة: 12:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب