• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة بعنوان شدة الحر
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فقه الإحسان (6) الإحسان في المعاملات
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الفكر التسويغي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    المهدي: صفاته وعجائب زمانه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفسير الآية المجملة بآية أخرى مبينة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    دور مناهجنا التعليمية فيما يخص بعض القوى المؤثرة ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    نزاعات الشركاء؛ الوقاية والعلاج
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    التربح من الألعاب الإلكترونية
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة: خطورة التهاون بحقوق العباد..
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تعلم علم الأدب والأخلاق
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    واستبقوا الخيرات (خطبة)
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على مشارف حضارة الإسلام ورواد حضارته!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    السعادة والفلاح في فهم مقاصد النكاح – الجزء ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    المحامي في صفقات الاستثمار.. "مهندس العقود" لا ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

عقد مضاربة

عقد مضاربة
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/11/2020 ميلادي - 16/3/1442 هجري

الزيارات: 5395

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل عن حُكم عقد المضاربة والصور الصحيحة فيه.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، أنا أعمل في مجال صنع برامج الكمبيوتر والهواتف "مبرمج"، وفي العادة يأتيني العميل ويطرح فكرته، فأقول له مثلًا: تكلفة المشروع ١٠ آلاف ريال، فإما أن أقوم بصناعة البرنامج كاملًا بنفسي، فأحصل على المبلغ المدفوع لي كاملًا، أو أقوم بإعطاء البرنامج لشخص آخر ينفذه تحت إشرافي مقابل جزء من المبلغ المتفق عليه أدفعه له، وأحصل أنا على باقي المبلغ، المهم أن العميل يستلم طلبه كما أراده، السؤال أثابكم الله هو: جاءني عميل وقال لي: أريد أن أصمم برنامجًا معك بالشراكة بيننا؛ بحيث يدفع هو تكلفة المشروع كاملًا، وأقوم أنا ببرمجة المشروع وإدارته والإشراف عليه بعد الانتهاء منه، في الحالات العادية أطلب منه تكلفة ١٠ آلاف وهي أتعابي لبرمجة المشروع، وأسلمه المشروع كاملًا بعد الانتهاء منه؛ ليعمل عليه ويديره بنفسه دون تدخل مني، لكن في هذه الحالة هو يريد أن يدخلني شريكًا معه بالنصف، مقابل إكمال المشروع وتشغيله، في هذه الحالة إذا قلت له: إن تكلفة المشروع هي ١٠ آلاف كالعادة، فهل يجوز هذا الأمر؟ الموضوع أَشكَل عليَّ؛ لأني في هذه الحالة دخلت شريكًا، ومع ذلك أخذت حقي كاملًا من بناء المشروع كما لو أني لستُ شريكًا، وفي هذه الحالة لو ربِح المشروع لاحقًا بتشغيلي، فأنا مستفيد مرتين؛ مرة بتكلفة صناعة وبرمجة المشروع، ومرة بتشغيله، لكن إذا خسر المشروع، فصاحبه خسر كل ماله، وأنا لم أخسر شيئًا أبدًا؛ لأنني بالفعل أخذت تكلفة المشروع لنفسي عندما كنت أبنيه، فحتى لو خسر فأنا لم أخسر إلا تعبي في تشغيل المشروع بعد الانتهاء منه، أرجو إفادتي في حكم هذه الحالة، وجزاكم الله خيرًا، وما هو أنسب خيار شرعي لي في هذه الحالة؟

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

إذا جمعت بين نسبة الربح واشتراط مبلغ مقطوع في عقد المضاربة، فلا يصح العقد، وعدَّ ذلك بعض أهل العلم إجماعًا[1]، والحل: أن تختار بين أن يكون عقد أجرة منفصل، أو عقد مضاربة بنسبة معلومة في الربح، والحمد لله.



[1] المغني (5/ 28).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المضاربة والربا
  • المضاربة بين رب المال والعامل

مختارات من الشبكة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة عقود الجمان في عقود الرهان والضمان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من قواعد فقه المعاملات (2) - صيغ العقود، أو بم تنعقد العقود؟(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/1/1448هـ - الساعة: 18:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب