• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    البرنامج العملي للاستفادة من مدرسة رمضان
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    رمضان وكسر العادات
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الاقتصاص للمظلوم من الظالم وحديث (لا تزال مظالم ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الحوكمة طريق المنشآت للنجاح
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    النكاح سبب للغنى ونفي الفقر وقوله تعالى (إن ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة (حصائد اللسان)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وسائل مقترحة لاستثمار رمضان
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    شرح حديث: (ثلاثة حق على الله عونهم)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    جريمة الخروج على السكينة العامة والنسيج الاجتماعي ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    حديث: في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، تم تعتد ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التخطيط لاستثمار رمضان وسائر فرص الإنسان
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    قراءات اقتصادية (76) عقل السوق
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة (حجوا وضحوا)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عاقبة الظلم (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

ردُّ شُبهة في أحكام المواريث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/3/2012 ميلادي - 9/5/1433 هجري

الزيارات: 24332

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلةَ الشيخ: أحدُهُم يَزعُمُ - جَهْلًا أو ضَلَالًا - أنَّ في دينِ الإسلامِ الحنيفِ أخطاءً - حاشا وكلَّا، وحِينَ نُوقِشَ، قيل له: هاتِ، أرِنا، قال: "لماذا لم يحدِّد الله - تعالى - نصيبًا للابن الميت من ميراث أبيه إذا تُوُفِّيَ الوَلَدُ في حياةِ والِدِهِ؟!"، قال له مناقِشوه: "هناك الوصيَّةُ الواجبةُ"، فلم يَقتَنِعْ، ما جوابُكم - حَفِظَكُمُ اللهُ؟ راجينَ أن تَتَكَرَّمُوا وتُفَصِّلوا، وتُسهِبوا - ولو قليلًا - مع مراعاة التَّسهيل، والتَّفهيم بالتَّمثيل مثلًا، واختيار المصطلحات السهلة الواضحة؛ ليَفهَم الجوابَ مَن لم يدرس الفُروض، ولِيستفيدَ الجميعُ؛ دُمتُم في رعاية الله، وحفظِه.

ملحوظة: أشار فاضلٌ إلى أنَّ المسألة اجتهادية، لا أعلم عليها دليلًا خاصًّا من كتابٍ أو سنة، مع أن أكثر المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين تقول بها، والله أعلم.

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ عدمَ توريثِ ابنِ الابن المتوفَّى في حياةِ والِدِه من جَدِّهِ، وعدم إعطائِهِ نصيبَ والِدِه من كَمَالِ الشريعةِ وجلالَتِها؛ لأنَّ أبناءَ أبي الأبِ أقربُ منهم في العَصَبَةِ، وهم القائمون بنصرتِهِ، ومُوالاتِهِ، والذبِّ عنه، وأولياؤه، والمحامُون عنه الأدنَوْن، وهذا أمرٌ بَدَهِيٌّ؛ ولذلك كان من كَمَالِ حكمةِ الشارع أن جَعَلَ الميراثَ للأبناء، دون أبناءِ الأبناء، وقدَّمَهم على غيرهم؛ لأنهم أقربُ وأقوى في القرابة، ويُدْلُون للميت مباشرةً، وبدون واسطة؛ كابن الابن، ومن ثَمَّ كانوا أولى من غيرهم، فهذا الذي جاءت به الشريعةُ أكملُ شيءٍ وأعدلُه، ومن أحسنِ الأمورِ وألصقها بالعُقُول؛ فإنَّ قاعدة الفرائضِ الموافقةِ لصريحِ العقل، والفطر السليمةِ إسقاطُ البعيدِ بالقريبِ، وتقديمُ الأقربِ على الأبعدِ، وإعطاءُ نصيبِ الابنِ المتوَفَّى في حياة أبيه نصيب أبيه، عكسٌ لذلك؛ فإنه يتضمَّن تقديمَ الأبعدِ الذي بينَه وبين الميِّت وسائطُ، على الأقربِ الذي ليس بينَه وبينَ الميِّت أحدٌ، فكيف يَرِثُ ابنُ الابنِ مع الابنِ، هذا من المُحال المُمْتَنِعِ شرعًا وعقلاً؛ فهذا من جهة الميزان.

وأمَّا مِن جهة فَهْمِ الشرعِ، فإنَّ الأبناءَ لا يُزاحَمُون بأولاد الأولادِ، لا بفرضٍ، ولا تعصيب؛ فإنَّ الأولادَ أولى منهم بَدَاهَةً، وشرعًا، وهو القياسُ الجليُّ، والميزانُ الصحيحُ الذي لا مَغمَزَ فيه، ولا تطفيف، وبذلك أَجْمَعَت الأمةُ على أنَّ من قواعد الميراث تحقُّق حياةِ الوارث، وتحقُّق موت المُوَرِّث، وليس العكس، وهذا محضُ القياس، والميزانُ الموافِقُ لدَلالة الكتاب، وأما أنَّ البعيد من العصبات يَرِثُ مع الأقرب من الميراث، فهذا مُمْتَنِعٌ شرعًا، وعقلًا، وهو عكسُ قاعدةِ الشريعة، ولذلك؛ قال الله - تعالى - بعد ذكر الفرائض: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النِّسَاء: 13-14].

فلمَّا ذَكَرَ الفرائضَ المقدَّرة حُدودها، ونَهَى عن تعدِّيها، كان في ذلك بيانُ أنه لا يجوزُ أن يُزادَ أحدٌ عَلَى ما فَرَضَ اللهُ له؛ وهذا معنى قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ اللهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فَلا وصيَّة لِوَارِثٍ)).

قال في "تُحفة المحتاج في شرح المنهاج": "(فلوِ اجتَمَعَ الصِّنفانِ)؛ أي: أولادُ الصُّلب، وأولادُ الابْنِ، (فإن كان من وَلَدِ الصُّلب ذَكَرٌ) وَحْدَهُ، أو مع أُنْثى، (حَجَبَ أولادَ الابْنِ) إجْماعًا". اهـ.

هذا؛ ومن كمالِ الشريعةِ الإسلاميةِ: أن الله - تعالى - أَمَرَ بالوصيَّة لمن خلَّف مالًا كثيرًا؛ بحيثُ لا تزيد على ثُلُثِ ما يَملِك قال - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))؛ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسنه، وصحَّحهُ الألبانيُّ، من حديث أنس.

وإنْ لَم يُوصِ الجَدُّ لَهم بشَيْءٍ، فيُشْرَعُ لِلْورثة أن يَهَبُوا لَهُم شيْئًا؛ امتِثالًا لقولِه - تعالى -: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 8].





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • رد المال المأخوذ بالخطأ

مختارات من الشبكة

  • المقدمة في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام الدماء التي تنزل من رحم المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الشتاء العقدية والفقهية (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • إرشاد المتعلم لمختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام يوم الخميس(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة في أحكام شهر رجب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة مهنية في مدينة توزلا لتعزيز كفاءات الأئمة والمعلمين الشباب
  • مساجد فيكتوريا تنشر الإسلام وتعزز الروابط المجتمعية في يوم المسجد المفتوح
  • مناقشة الفضائل الأخلاقية والإيمانية للإمام في ندوة علمية بعاصمة الجبل الأسود
  • ورشة عمل تحضيرية لاستقبال شهر رمضان في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية
  • قمة شبابية دولية في أستراليا لتعزيز الهوية والقيادة الإسلامية
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها
  • مفكرة يومية ترافق الصائمين في رحلتهم الإيمانية خلال رمضان في تتارستان
  • أئمة بلغاريا يطورون مهاراتهم الدعوية ضمن الموسم السابع من «الإمام الفاعل»

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/8/1447هـ - الساعة: 15:34
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب