• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الوصف بالجاهلية (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الورع عن تتبع أخطاء الآخرين: دروس من قصة أبي زرعة ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أثر النية السيئة في الأعمال
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    الترويج للمنتجات عبر الإنترنت، حلال أم حرام؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    سورة المائدة (2) العقود والمواثيق
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    مناهجنا التربوية وعقيدة يهود
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    نظرة المستشرقين للحضارة الإسلامية
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    قراءات اقتصادية (71) صعود الأمم وانحدارها
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    البطر والإسراف والخيلاء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: (بدعة المولد والفساد)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    العجز والكسل: معناهما، وحكمهما، وأسبابهما، ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أمهات المؤمنين رضي الله عنهن (10) أم سلمة رضي ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أنقذته جارية فأنقذ الله بسببه أمة من الناس (PDF)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية / المشكلات بين الأزواج
علامة باركود

اشتراط عدم الإنجاب في الزواج

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/4/2018 ميلادي - 8/8/1439 هجري

الزيارات: 28286

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله.

أنا رجلٌ متزوِّجٌ، اشترطتْ عليَّ زوجتي منذ بداية الزواج عدمَ الإنجاب، ولم تكن تُريد الزواج أصلًا، وقد تزوَّجنا وحصَل حملٌ، فأرادتْ إجهاضَ الجنين، فاستخدمتْ أدويةً تسبَّبتْ بنزيف، وتوفِّي الجنين، ولم تُخبرني بذلك.

 

هي تَستغفر الله، وتُريد الذهاب للحج؛ لتُكفِّر عن ذنبها، وقالت لي: إن أَردتَ أن تتزوَّج عليَّ فطَلِّقني أولًا، علمًا بأنها قد اشتَرطتْ هذا أيضًا في عقد الزواج، فماذا أفعل معها؟ وهل يجوز لها هذا الشرط؟ علمًا بأنه موثَّق في العقد!

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فتَعلمُ - أيها الأخ الكريم - أنَّ الإنجاب من أهمِّ مقاصد الزواج، وأعظمِها نفعًا، وأكثرِها فائدةً؛ ففيه بقاءُ الجنس البَشريِّ، وتكثيرٌ للأُمَّة المحمديَّة، فالمؤمنون يَخرُج مِن أصْلابهم مَنْ يَعبُدُ الله، ولا يُشرِك به شيئًا، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تزوَّجوا الودُودَ الولودَ؛ فإني مكاثرٌ بكم الأمم))؛ رواه أبو داود.

 

كما أن عدمَ الإنجاب مصادمٌ للفِطرة التي فطَر الله الناس عليها، ومِن ثَمَّ جاءت الشريعةُ الإسلامية موافقةً لِما وضَعه الله في تلك الفِطَر، فحثَّ الشارعُ الحكيمُ على نكاح المرأة الوَلود، وكرِه أن يتزوَّج الرجل بمن لا تَلِد؛ ففي سُنن أبي داودَ وغيره عن مَعقِل بن يسار قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حُسْنٍ وجمالٍ وحسبٍ ومنصبٍ ومالٍ، إلا أنها لا تَلِد، أفأتَزوَّجها؟! فنهاه، ثم أتاه الثانيةَ، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة، فقال: ((تزوَّجوا الودُودَ الولودَ؛ فإني مكاثرٌ بكم الأُمَم))؛ رواه أبو داود.

 

إذا تقرَّر هذا - سلَّمك الله - علِمتَ أن اشتراطَ زوجتك عليك عدمَ الإنجاب في عقد الزواج، لا يجوز؛ لمخالفته مُقتضى عقد النكاح، ومِن أهل العلم مَن أبطَل العقد والشرط معًا، وهو مذهب الشافعية كما في كتاب (الحاوي)؛ للإمام الماورديِّ الشافعيِّ، ومذهب المالكية كما في (مختصر خليل) وشروحه، ولكنهم فصَّلوا فقالوا: يُفسَخُ ما لم يَدخُل، ولها صَداقُ المثل، فإن دخل ثبَت، ويَسقُط الشرطُ.

ومن أهل العلم مَن قال: يَصِحُّ العقدُ، ويَبْطُل الشرطُ، ولا يجوز الوفاءُ به، وهو مذهب الحنفيَّة كما في "الدُّر المختار"، و"حاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (3/ 131)، ومذهب الحنابلة كما في "المغني" لابن قدامة (7/ 94)، فقال في مَعرض كلامه على ما يَصِحُّ وما لا يصحُّ من الشروط: "... ما يُبطِل الشرطَ ويُصِحُّ العقدَ، مثل أن يَشترط أنْ لا مهرَ لها، أو ألَّا يُنفِقَ عليها، أو إن أَصْدَقها رجَع عليها، أو تَشترط عليه ألَّا يَطَأَها، أو يَعزِل عنها، أو يَقسِمَ لها أقلَّ مِن قَسْمِ صاحبتها أو أكثرَ، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلةً، أو شرَط لها النهارَ دون الليل، أو شرَط على المرأة أن تُنفقَ عليه أو تُعطيه شيئًا، فهذه الشروط كلُّها باطلةٌ في نفسها؛ لأنها تُنافي مُقتضى العقد، ولأنها تتضمَّن إسقاطَ حقوقٍ تَجب بالعقد قبل انعقادِه، فلم يَصِحَّ، كما لو أسقَط الشفيعُ شُفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيحٌ؛ لأن هذه الشروطَ تعود إلى معنًى زائدٍ في العقد، لا يُشترط ذِكرُه، ولا يَضُرُّ الجهلُ به، فلم يُبطلْه".

 

وفي الختام أَنصحكَ أخي الكريمَ أن تُخبر زوجتَكَ بما سبق ذكرُه، وأن الامتناع عن الإنجاب مصادمٌ ومغايرٌ للفِطرة التي فطَر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية، وأنه لا يجوز للزوجين الاتفاقُ عليه أبدًا؛ بل الجائز أن يكون مؤقَّتًا ومنظَّمًا، ولكن إن أصرَّت على موقفها، فإن كنتَ مُستطيعًا الزواجَ بأخرى، فتزوَّج دون أن تُطلِّقها، وأَحسِنْ عِشرتها، فقد يكون موقفُها من الإنجاب بسبب عُقَدٍ نفسيَّة ربَّما تَنفرج بطول العِشرة وحُسْن المعاملة.

أسأل الله أن يُصلحَ لك زوجتكَ، وأن يَرزُقَك ذُريةً صالحةً


 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لم أتأقلم مع الزواج
  • هل أقبل هذا الزواج؟
  • الزواج بدون ولي
  • الزواج مع الامتناع عن الإنجاب
  • زوجي لا يريد الإنجاب
  • أملي الوحيد في الزواج

مختارات من الشبكة

  • حكم اشتراط القرشية في الإمامة الكبرى مع إضافة آراء جمع من المعاصرين(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الاشتراط في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • اشتراط الزواج من الملتحي(استشارة - الاستشارات)
  • اشتراط الحول والنصاب في الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا
  • القرم تشهد انطلاق بناء مسجد جديد وتحضيرًا لفعالية "زهرة الرحمة" الخيرية
  • اختتام دورة علمية لتأهيل الشباب لبناء أسر إسلامية قوية في قازان
  • تكريم 540 خريجا من مسار تعليمي امتد من الطفولة حتى الشباب في سنغافورة
  • ولاية بارانا تشهد افتتاح مسجد كاسكافيل الجديد في البرازيل
  • الشباب المسلم والذكاء الاصطناعي محور المؤتمر الدولي الـ38 لمسلمي أمريكا اللاتينية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/6/1447هـ - الساعة: 14:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب