• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مجلس سماع حديث: نزل القرآن على سبعة أحرف وما دل ...
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    المستفاد من قصة هود عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عقائد الشيعة الاثني عشرية - سؤال وجواب (إسباني) ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أسباب إيجاب الحجاب وتحريم نزع النقاب (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {الذين قالوا إنا نصارى}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    البلاء.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    التربية النبوية بضرب الأمثال (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    قراءات اقتصادية (89) اقتصاد الفقر.. بؤس وأزمات
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الرقية من الحمة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (الأوجاع والأوباء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سب الله تعالى وسب دينه (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الفكر والثقافة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نسوا ما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الجمع بين الشرب والاغتسال من أثر العائن
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    حديث: إذا أمسك الرجل، الرجل وقتله الآخر
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية
علامة باركود

حكم الزواج العرفي والإجهاض للضرورة

د. أحمد عبدالكريم نجيب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/1/2014 ميلادي - 14/3/1435 هجري

الزيارات: 19033

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الزواج العرفي والإجهاض للضرورة

 

السؤال:

لي أخ له عقد قرانه عرفياً على فتاة دون الدخول بها إلى غاية الصيف المقبل إن شاء الله حيث تم هذا العقد بجميع شروطه إلى غاية إقامة العقد القانوني في البلدية لكنه وأثناء التقائه بها في الأيام الفارطة قاما بما لا يجب القيام به إلا بعد الزفاف النهائي حيث جامعها، ونتج عنه الحمل، فأردت التدخل لتسوية الوضع مع أهلها كي نقيم الزفاف في أقرب الآجال وأبلغنا أمها بالموضوع فرفضت رفضاً قاطعاً أن نبلغ أخوها الوصي عليها مخافة أن يقوم بقتلها أو أي شيء من هذا القبيل فأضطر أخي بعد محاولات عدة إلى القيام بعملية الإجهاض وذلك ما تم بعد أن بلغ الجنين عمر الشهرين فأود منكم من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال لأن ضميري بات يؤنبني خوفاً من أن يكون أخي قد قام بعملية قتل لابنه والرجاء بيان حكم الشرع فيما قام به، وما يجب عليه القيام به بعد هذه المشكلة للتكفير عن ذنبه.

 

الجواب:

أقول مستعيناً بالله تعالى:

هذا السؤال ذو شائبتين لكلٍ منهما حكمها الخاص، وهما:

أوّلاً: حكم ما بات يُعرف بالزواج العُرفي، وهو زواجٌ صحيح إذا توّفّرت فيه الشروط الشرعيّة، وهي الإيجاب والقبول ( موافقة الطرفين ) وإقرار ولي أمر الفتاة، وتسمية ( تحديد ) الصداق ( المهر، وإشهادُ ذَوَي عدلٍ.

 

فإذا توفّرت هذه الشروط في العقد كان النكاح مشروعاً، حتى وإن لم يُعلَم به أحدٌ غير الشاهدين، ولم يُسجّل في الدوائر الرسميّة ( كمكتب المأذون أو المحكمة أو سجل الأحوال الشخصيّة أو غير ذلك ).

 

وعليه فإنّ ما جرى بين الزوجين المقصودين في السؤال حقّ شرعي لهما، وحملُ المرأة من زوجها لا إثم فيه ولا غُُُبار عليه ما دام العقدُ مستوفياً للشروط الشرعيّة.

 

ثانياً: حكم الإجهاض، فقد ذهب جمهور الفقهاءِ إلى حُرْمَةِ الإقدام عليه عَمداً إلا لعذر شرعيِّ، ولم يفرّقوا في ذلك بين كونه قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخها، نظراً لما ينطوي عليه الإجهاضُ المتعمَّد من أضرار بالغة على الأم والجنين، ولأنَّ الجنينَ يعدُّ حياً من بداية الحمل، وحياتُهُ محترمةٌ في كافَّةِ أدوارها وبخاصة بعد نفخ الروح فيه ( في نهاية الشهر الرابع ).

 

أمّا إذا ما دعت ضرورةٌ معتبَرةٌ شرعاً لإجهاض الجنين، كأن يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم، جازَ إجهاضُه أخذاً بحكم الضرورة.

 

والحالة المذكورة في السؤال تدلّ على وجود ضررٍ سيلحق بالمرأة على سبيل التيقّن أو غَلبة الظنّ، حيث قد يُقدِم وليّها على قتلها لاعتقاده أنّ عقد الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعيّة لا يبيح للزوجين أن يفضي بعضهم إلى بعضٍ، فلا بأسَ في هذه الحال من الإجهاض، خاصّة وقد كان قَبل نفخ الروح في الجنين، وهو ما يبيحه بعض أهل العلم حتى مع عَدَم وجود الضرورة، فكيفَ وقد وُجدت؟ والنبيّ صلى الله عليه وسلّم قضى بأن: «‏ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ »‏ كما في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة ومالك وأحمد بإسنادٍ صحيح.

 

وعليه فلا شيء عليك ولا على أبوَي الجنين الذي تمّ إجهاضه في الظروف المذكورة في السؤال خاصّة، ولكن حذار من التوسّع في هذا الباب، لأنّ الضرورة تقدّر بقَدَرها.

 

والله من وراء القصد، وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين.

 

المصدر: صيد الفوائد





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ثغرات القانون ودورها في انتشار الزواج العرفي
  • الزواج العرفي في المدارس والجامعات
  • الفرق بين: زواج المسيار .. وزواج المتعة .. والزواج العرفي
  • الزواج العرفي أبشع صور الاستغلال
  • الزواج العرفي

مختارات من الشبكة

  • أستاذي يعرض علي الزواج العرفي(استشارة - الاستشارات)
  • الزواج بين العبودية والجهاد: معان مستفادة من عقد الزواج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزواج العرفي وأحكامه وحكم تحديد سن الزواج ثمانية عشر عامًا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مشروعية الزواج من واحدة فأكثر في السنة النبوية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • نشأة زواج المسيار والفرق بينه وبين الزواج العرفي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه (WORD)(كتاب - مجتمع وإصلاح)
  • وكذلك عدم الزواج قدر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل أتزوج عرفيا ؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • خطيبي يرفض عملي بعد الزواج(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/5/1448هـ - الساعة: 16:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب