• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مجلس سماع حديث: نزل القرآن على سبعة أحرف وما دل ...
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    المستفاد من قصة هود عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عقائد الشيعة الاثني عشرية - سؤال وجواب (إسباني) ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أسباب إيجاب الحجاب وتحريم نزع النقاب (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {الذين قالوا إنا نصارى}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    البلاء.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    التربية النبوية بضرب الأمثال (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    قراءات اقتصادية (89) اقتصاد الفقر.. بؤس وأزمات
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الرقية من الحمة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (الأوجاع والأوباء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سب الله تعالى وسب دينه (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الفكر والثقافة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نسوا ما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الجمع بين الشرب والاغتسال من أثر العائن
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    حديث: إذا أمسك الرجل، الرجل وقتله الآخر
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم

الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/6/2015 ميلادي - 9/9/1436 هجري

الزيارات: 42990

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخُلْع على نفقة الأولاد وحضانتهم


• تقدم بحثُ ذلك عند الحديث عن عِوَض الخُلْع في مطلب الخُلْع على بعض المنافع والحقوق، ومنها: الخُلْع على نفقة الصغير وحضانته.


وبيَّنَّا رأي الجمهور في جواز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو نفقة الصغير أو إرضاعه أو أجر حضانته، ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية؛ حيث قالوا: إن نفقةَ الصغير غيرُ معلومة القدر، وقد يزيد الأجر وقد ينقص، فيؤدي ذلك إلى المنازَعة.


كما أن الزَّوجة لا تملِكُ هذه النَّفقة؛ إذ إنها حقٌّ للصغير؛ فمخالعتها بما لا تملِكُ باطلة، وظُلم للصغير[1].


وقد رد الجمهور على ذلك بأن المخالعة على نفقة الصغير ليس فيها مساسٌ بحقه، كما أن الجهالة فيها يسيرةٌ محتمَلة غير متفاحشة[2]، فلو خالع الرجل زوجته على أن ترضع ولدَها منه مدة الرضاعة بلا أجر فقبِلت، للزمها ذلك، فإذا لم تقُمِ الزَّوجةُ بذلك كان للزوج أن يرجعَ عليها بأجرةِ إرضاع الطفل، وهكذا.


وعلى هذا، فلا يكون للخُلع على نفقة الصغير إسقاط لها، وإنما يكون ذلك بأن تتحملَ المرأةُ هذه النَّفقة، وتكون مسؤولة عنها بالقدر الذي تمت المخالعة عليه دون مساس بحق الصغير في النَّفقة أيًّا كان نوعها، ومن ثَم فإن الخُلْع لا يرتِّب أثرًا على نفقة الصغير تجاه أبيه إلا إذا تحملت المرأة هذه النَّفقة، أو قَدْرًا منها مقابل الخُلْع، فتكون هي المسؤولة عنها، أو عن القَدْر الذي اتُّفِق عليه.


• أما عن أثر الخُلْع على حضانة الصغير وإمساكه، ففي المسألة وجهان:

الوجه الأول: وهو أن يكون الخُلْع على أن تلتزم الزَّوجة بأجر الحضانة وإمساك الصغير لمدة معلومة، وقد نقل عن فقهاء الحنفية جواز ذلك، بشرط عدم الإضرار بالصغير، والمثال لهذا: لو اختلعَتْ على أن تُمسِك الولد إلى وقت البلوغ يصح الخُلْع إذا كان الولد أنثى، أما في الابن، فلا يصح؛ لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال، والتخلُّق بأخلاقهم، فإذا طال مكثُه مع الأمِّ، تخلَّق بأخلاق النساء، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى[3].


كما ذهب إلى ذلك الشافعيةُ؛ ففي المهذَّب: (وإذا خالعها على أن تكفل ولدها عشر سنين، وبيَّن مدةَ الرَّضاع وقَدْرَ النَّفقة وصِفتَها، فالمنصوص أنه - أي الخُلْع - يصحُّ)[4].


وإليه ذهب الحنابلة كذلك، فقالوا: لو خالعَتْه على حضانة ولدها مدة معينة، أو خالعته على نفقته مدة معينة كعشرِ سنين ونحوها - صح الخُلْع ولو لم يصِفِ النَّفقة، فلا يشترط ذِكر قدر الطعام وجنسه[5].


الوجه الثاني: وهو أن يكون الخُلْع على إسقاط حضانة الأم، وانتقال الصغير إلى حضانة أبيه، وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك.


فعند الحنفية: إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزَّوج، فالخُلْع جائز، والشرط باطل؛ لأن الأمَّ إنما تكون أحق بالولد لحق الولد، فإن كان الولد عندها أنفع له... وإذا ثبت أن هذا من حق الولد، فليس لها أن تبطلَه بالشرط[6].


وعند المالكية: يجوز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو إسقاط حضانة الأم لولدها؛ ففي الشرح الكبير: (وجاز الخُلْع بإسقاط حضانتها - أي: على إسقاطها للأبِ حضانتَها لولده - وينتقل الحق له، ولو كان هناك من يستحقها غيرُه قَبْلَه)[7].


• وتجدر الإشارة إلى أن المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه: (ولا يصحُّ أن يكون مقابل الخُلْع إسقاطَ حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم)، وهو ما يوافق رأيَ الظاهرية في هذه المسألة.



[1] المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 244.

[2] كشاف القناع ج 3 ص 132, حاشية ابن عابدين ج 2 ص 781.

[3] المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان ج 8 ص 204.

[4] المهذب؛ للشيرازي ج 16 ص 23.

[5] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 65 و66.

[6] المبسوط؛ للسرخسي ج 6 ص 169.

[7] الشرح الكبير ج 2 ص 348.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • حضانة الأبناء إلى متى؟
  • رعاية الطفل وحضانته في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • المسائل التي خالف فيها الإمام محمد بن عبدالوهاب المذهب الحنبلي في كتابي الخلع والطلاق(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خطبة بعنوان: طلاق وفسخ وخلع(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • من أحكام الطلاق والخلع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الإنفاق على الأهل والأولاد بنية تقربهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإنفاق على النفس بنية التعفف والتقوي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: في باب النفقات(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: خذي من ماله بالمعروف ما يَكفيك ويكفي بنيك(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/5/1448هـ - الساعة: 16:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب