• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وصية النبي - صلى الله عليه وسلم- بطلاب العلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأمن.. والنعم.. والذكاء الاصطناعي
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    العناية بالشَّعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القاعدة الفقهية: العادة محكمة

أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2015 ميلادي - 27/8/1436 هجري

الزيارات: 455243

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القاعدة الفقهية: العادة محكَّمة[1]


معنى القاعدة:

أن العادة تجعل حَكَمًا لإثبات حُكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعادة حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل.

 

تعريف العادة:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، وهذا تعريف الأصوليين.

 

أما عند الفقهاء:

فهي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة.

 

محكَّمة:

اسم مفعول من التحكيم، وهو القضاء والفصل بين الناس؛ أي: إن العادة تكون حَكَمًا يرجع إليه عند القضاء والفصل.

 

تعريف العرف:

الأمر الذي استقر في النفوس بشهادة العقول، وتلقَّتْه الطبائع بالقَبول.

 

متى تكون العادة والعُرف حجة وحُكمًا؟


إنما يعتبر العادة والعُرف حجة وحُكمًا عند عدم مخالفتهما لنص شرعي، أو عند عدم شرط أحد المتعاقدين.

 

أدلتهما: من القرآن:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

 

2- قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

 

قال الإمام القرطبي: العُرف والمعروف والعارفة: كلُّ خَصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس[2].

 

3- قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].

 

ينظر في مقدار الطعام إلى الأعراف السائدة والعوائد المتبعة.

 

4- عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: ((خذي ما يكفيكِ وولدَك بالمعروف))[3]، قال العلامة العَيْني: وهذا يدل على أن العُرفَ عمل جار[4].

 

وقال ابن بطال: العُرف عند الفقهاء أمرٌ معمول به[5].

 

5- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوزنُ: وزنُ أهل مكة، والمِكيال: مكيالُ أهل المدينة))[6].

 

فاعتبر الرسولُ صلى الله عليه وسلم عادة أهل المدينة؛ لأن عادتَهم الكيلُ، وأهل مكة كانوا أهل نتاجٍ، فاعتبر عادتهم في الوزن.

 

6- أن عمرَ بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أُصِبْ مالًا قط أنفَسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: ((إن شئتَ حبستَ أصلها، وتصدقت به))، قال:... لا جناح على مَن وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف[7].

 

7- عن عبدالله بن مسعود، قال: "إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خيرَ قلوب العباد،... فما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسَنٌ"[8].

 

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

1- استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها.

2- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

3- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

4- العُرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر.

5- الحقيقة تترك بدلالة العادة.

6- الكتاب كالخطاب.

7- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

8- المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

9- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

10- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

11- لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان.

 

الأمثلة:

1- حد الماء الجاري، الأصح أنه: ما يعُدُّه الناس جاريًا.

2- وقوع البعر الكثير في البئر، الأصح أن الكثير ما استكثره الناظر.

3- العمل المفسِد للصلاة مفوَّض إلى العُرف.

4- تناول الثمار الساقطة يعتبر فيه العرف.

5- فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف.

6- ألفاظ الواقفين تعتبر على عرفهم.

7- ذكر ابن نجيم: أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعًا للاستراحة، ومثله نص في العادة، انتهى[9]، ولكن العرف اختلف اليوم، فلا يسمح بأسبوع، بل بيوم أو يومين في الشهر، وفي السنة بشهر، وفي المدارس بشهرين، وأثناء الدراسة بشهر، وهذا عندنا في شبه القارة الهندية.

 


[1] شرح مجلة الأحكام: م: 36 ص: 40، الأشباه للسيوطي: 89، ابن النجيم: 92، الوجيز: 213، القواعد للندوي: 293.

[2] تفسير القرطبي: 7 /346.

[3] صحيح البخاري (7 / 65).

[4] صحيح البخاري بشرح العيني: 12 /16 - 18.

[5] نفس المصدر.

[6] أبو داود: 5 /12 - 13.

[7] البخاري: رقم الحديث: 2565.

[8] مسند أحمد - عالم الكتب (1/ 379).

[9] ابن نجيم: 153 ط هندي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية
  • الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه
  • أحكام الأضحية من الموسوعة الفقهية الكويتية
  • الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة (عرض)
  • النظرية الفقهية
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر
  • القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  • القاعدة الفقهية: استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
  • قاعدة: الكتاب كالخطاب
  • القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  • شرح القاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
  • القاعدة الفقهية: إعمال الكلام أولى من إهماله
  • شرح قاعدة: العادة محكمة (قاعدة العرف)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
  • القاعدة الفقهية: يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر

مختارات من الشبكة

  • قواعد مهمة في التعامل مع العلماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قواعد قرآنية في تربية الأبناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ممارسة العادة على الإنترنت(استشارة - الاستشارات)
  • ورع وإخلاص طلاب علم الأمس... مشاعل تنير دروب الحاضر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجلس ختم صحيح البخاري بدار العلوم لندن: فوائد وتأملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذكر الله سبب من أسباب مغفرة الله لك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بطلان القول بعرض السنة على القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
3- شرح مثال
ليلى - المغرب 24/07/2021 10:20 AM

اريد شرحا جزاكم الله خيرا لهذا المثال الذي ضربتموه لتوضيح العمل بالعرف:
5- فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف.

2- العاده محكمة
طارق ابوسن - السودان 19/02/2016 12:58 PM

كلام طيب وجميل لكن هل العرف والعاده موضع خلاف بين اهل العلم وهل يجوز تطبيق عادة دولة في دولة أخرى وهل تعتبر حجة

1- شكر
asmaa - القاهره 15/11/2015 09:00 PM

والله لا أعرف لولاكم ماذا كنت سأفعل.. أنا أستفيد من هذا الموقع جدا وأريد المزيد

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/2/1447هـ - الساعة: 11:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب