• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وصية النبي - صلى الله عليه وسلم- بطلاب العلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأمن.. والنعم.. والذكاء الاصطناعي
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    العناية بالشَّعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الذمة عند الفقهاء

الذمة عند الفقهاء
مصطفى مهدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/9/2014 ميلادي - 9/11/1435 هجري

الزيارات: 147411

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الذمة عند الفقهاء


لفظ (الذّمَّة) من الكلمات أو المصطلحات الَّتي لا يكاد يخلو منها كتابُ فقه، ويُعدّ واحدًا من الألفاظ الَّتي يقف عليها الفقهاءُ وأهل العلم وطلبته في أثْناء دراستهم الفقهيَّة، ممَّا يَجعله مصطلحًا يَحتاج إلى تجْلية لمعناه، وبيان شروطِه، وما يتعلَّق به من أحْكام وضوابط عند الفُقهاء.

 

وقبل الخوْض في معناها الاصِطلاحي ينبغي أن نبيِّن معناها في اللغة، فيقال: الذّمَّة لغة كما أشار إليها في "القاموس" (1 - 1434): "الذِّمَّةُ بالكسر: العَهْدُ والكَفالَةُ".

 

وقال ابن فارس في "مقاييسه" (2 - 346): "فأمّا العَهْد، فإنَّه يسمَّى ذِمامًا؛ لأن الإنسان يُذَمُّ على إضاعته منه، وهذه طريقة للعرب مستعملةٌ".

 

وقال الفيومي في "المصباح المنير" (1 - 241): "وتفسر الذِّمَّةُ بالعهد، وبالأمان، وبالضمان".

 

ومِن هذه النّصوص الثَّلاثة يُمكن أن يُقال: إنَّ الذّمَّة لغة تدور حول معنى: التِزام المرء بحفْظ شيءٍ ما يُذمّ المرء بتضْيِيعه، فسُمّيت باسم الأثَر المترتِّب على التَّفريط في الحِفْظ والالتزام، أو سمّيت بالحالة التي ينبغي أن يكون عليْها المرء من الضَّمان والكفالة وتعاهُد ما وُكل إليه.

 

وأمَّا من النَّاحية الاصطلاحيَّة، فقد أشار القرطبي في تفسيره عند قوله - تعالى -: ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [براءة: 8] إلى أنَّ الذّمَّة هي كلّ حرمة يلزمك إذا ضيَّعتها ذنب.

 

وقال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (10 - 124):

"والذّمَّة: ما يمتُّ به من الأواصر من صحبة وخلَّة وجوار، ممّا يجب في المروءة أن يحفظ ويحمى، يقال: في ذمَّتي كذا؛ أي: ألتزم به وأحفظه".

 

وقال النَّووي في "شرح مسلم" (2 - 58) عند شرح حديث جرير مرفوعًا: ((أيّما عبدٍ أبَق، فقد برئِت منه الذّمَّة)).

 

قال النَّووي:

"قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فقد برئِت منه الذّمَّة)) فمعناه لا ذمَّة له؛ قال الشَّيخ أبو عمرو - رحمه الله -: الذمَّة هنا يجوز أن تكون هي الذّمَّة المفسّرة بالذّمام، وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قولِه: له ذمَّة الله -تعالى- وذمَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: ضمانه وأمانته ورعايته".

 

وجاء في "التعريفات" للجرجاني (ص 350) في تعريف الذّمَّة: "منهم من جعلها وصفًا وعرَّفها بأنَّها وصف يصير الشَّخص به أهلاً للإيجاب له وعليه".

 

وقال أبو البقاء الكفوي في "الكليات" (1 - 713):

"... شرعًا مُختلف فيها؛ فمنهم مَن جعلَها وصفًا وعرَّفها بأنَّها وصف يَصير الشَّخص به أهلاً للإيجاب له وعليه، وظاهر كلام أبي زَيْد في "التَّقويم" يشير إلى أنَّ المراد بالذّمَّة العقل، ومنهم من جعلها ذاتًا، وهو اختيار فخر الإسلام - عليه الرَّحمة - ولهذا عرفها بأنَّها نفس لها عهد".

 

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (21 - 274):

"جاءَ في "المُغْرِب" أنَّ الذِّمَّةَ تُطْلَقُ على مَحلّ الالتِزامِ، كقَوْلِهم: ثَبَتَ في ذِمَّتي، وبَعْضُ الفُقَهاءِ يقُول: هِيَ مَحلّ الضَّمانِ والوُجوب، وبعْضُهُم يَقُول: هيَ مَعْنًى يَصيرُ بِسَبَبِه الآدَميُّ على الخُصوصِ أهْلاً لِوُجُوبِ الحُقوقِ لَه وعَلَيْه".

 

وأشار الدكتور حسين الجُبُوري في كتابه "عوارض الأهلية" (ص 95) إلى أنَّ الذّمَّة في الاصطلاح باعتبارها وصفًا هي: وصف يصير به الإنسان أهلاًَ لما له وعليه، وأكّد هذا المعنى بقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: 172]، والمراد أنَّ الله -تعالى- لمَّا خلق الإنسان جعله محلاًّ لثبوت الحقوق له وعليه، والخصوصية التي يصير بها أهلاً لذلك هي الذمَّة.

 

وأشار إلى تعريف الذمَّة باعتبارها ذاتًا لا وصفًا، بما قاله الإمام النسفي في شرحه للمنار، حيث قال: "بأنَّها نفس ورقبة لها ذمَّة وعهد"، وعلَّق الجبوري على هذا بقوله: وهذا عند المحققين يُعتبر من باب تسْمية المحلّ وإرادة الحال، بمعنى: وجب في ذمَّته كذا؛ أي: وجب على نفسه باعتِبار كونه محلاًّ لذلك العهد الماضي الَّذي جرى بين الرَّبّ والعباد، كما في الآية السابقة.

 

ثم قال في خلاصة كلامه: إنَّ التعاريف المتعدّدة للذّمَّة ممكن أن تتَّفق على أنَّ الذّمَّة: الوصف الذي يصير به الإنسان أهلاً لوجوب الحقوق له، ولزوم الواجبات عليه، ابتِداء من حالة كونه جنينًا في بطن أمه، وانتهاء بوفاته.

 

وقال في "البهجة الورديَّة":

وَالشَّرْحُ لِلذِّمَّةِ وَصْفٌ قَامَا
يَقْبَلُ الالْتِزَامَ وَالإِلْزَامَا

 

وبذلك يمكن أن نتوصَّل إلى النَّتيجة الآتية، وهي أنَّ الذّمَّة تأتي بمعنى:

أ- العهد والضَّمان والكفالة، بما في ذلك المعاني المختلفة للحِفْظ والالتزام للشَّيء.

ب- الصِّفة التي يكون بها المرْء أهلاً للأحكام الشَّرعيَّة المتعلّقة بالاكتِساب والأداء.

 

وأمَّا الشروط التي تُعتبر في ذمَّة الكفالة والعهد والضَّمان، في ما يعتمد على معرفة المصْلحة من وجه والقدرة على الوفاء بالعهد والضمان، فالأوَّل يأتي تحت شرط العقْل، والثَّاني يأْتي تحت شرْط القُدرة والاستِطاعة، ومن الممكن أن يُقال: إنَّ شرط بذْل العهد والضَّمان والكفالة التَّكليفُ والقُدرة على الوفاء.

 

وأمَّا الَّتي تتعلَّق بالاكتساب والأداء، فيقال: إنَّ ما يتعلَّق بالاكتِساب لا يشترط فيه سوى الحياة أو توقّع الحياة كما في حالة الجنين، ويكون الاكتِساب موقوفًا على ولادته وشرطًا في اللّزوم، وأمَّا بالنِّسبة للبذْل والأداء، فمن الممْكِن تقْسيمه إلى ما يتعلَّق بالعبادات والمعاملات.

 

فالعِبادات تحقُّق الذّمَّة القابلة للأداء فيها يكون بالتَّكليف الوجوبي بالبلوغ، والعقل الذي يعدّ شرطًا في معظمها، كما أنَّ الحرية شرط في الزَّكاة؛ لأنَّ العبد لا يملك في قول، وكما في الحجّ والعمرة والجمُعة ونحوها عند من شرط الحرّيَّة فيها.

 

وأمَّا المعاملات والالتِزامات الماليَّة، فالأداء فيها معتبرٌ فيه العقْلُ والرُّشْد لمعرفة المصالِح ورجْحان التَّصرُّفات بالأحظّ، كما أنَّه معتبر فيه الملك والقدرة على التِزام ما يترتَّب على العقود من الآثار؛ كما في البيوع والإجارات.

 

وللحديث تتمَّة - إن شاء الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهل الذمة: قراءة بين النصوص الشرعية والواقع
  • عرض كتاب (دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية)
  • تحقيق كتاب: المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش
  • الصرف في الذمة

مختارات من الشبكة

  • خطبة في فقه الجزية وأحكام أهل الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام دعا إلى حماية أموال غير المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لنصلح أنفسنا ولندع التلاوم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المتفق والمفترق من كنى الفقهاء لعبد السلام الشويعر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أسباب الغبن لدى الفقهاء(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أثر اختلاف الفقهاء في حضانة الطفل بين الزوجين المختلفين في الدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدخل إلى علم التخريج عند الفقهاء والأصوليين (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أقوال الفقهاء حول تفضيل إعانة الفقراء والمحتاجين على تكرار نافلة الحج والعمرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسالك الفقهاء في دفع مختلف الحديث بحكم الانتفاع بالسمن المائع إذا تنجس (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/2/1447هـ - الساعة: 11:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب