• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عناية الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن وتدوينه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    القسط الهندي (Pryone) في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    الثبات على الدين: أهميته، وأسبابه، وموانعه في ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب صيانة كلام الرحمن عن مطاعن أهل الزيغ ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من مشاهد القيامة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    العلاقات الدولية ومناهجنا التعليمية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (65) رأس المال في القرن الحادي ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التعامل مع شهوة المريض للطعام والشراب
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    وفد النصارى.. وصدق المحبة..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سطور منسية.. من يكتب تاريخ الأسر وكيف يخلد؟ ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاستشراق ووسائل صناعة الكراهية: صهينة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الرؤى والأحلام (1) أنواع الناس في الرؤى
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    قراءات اقتصادية (64) الاقتصاد المؤسسي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التقادم في القضايا المدنية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المدخل الميسر لعلم المواريث

المدخل الميسر لعلم المواريث
رمزي صالح محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/7/2025 ميلادي - 27/1/1447 هجري

الزيارات: 936

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المدخل الميسر لعلم المواريث

 

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة جعلتها مدخلًا لعلم الفرائض، وهو علم تقسيم الميراث بين الوارثين، وسُمي بالفرائض؛ لأن الله عز وجل فرض لكل واحد من الورثة نصيبًا من التركة وأوجبَه له، وقد أنزل الله عز وجل ثلاث آيات في سورة النساء بين فيها كيفية قسمة المواريث، ونحن إذا حفظنا هذه الآيات وفهِمناها نكون قد وضعنا الأساس المتين لفَهْم أي كتاب في علم الفرائض بسهولة ويُسر.

 

والفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ستةَ فروض، وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

 

الآية الأولى:

قال الله عز وجل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11].

 

بدأ الله عز وجل في هذه الآية بذكر ميراث الأبناء ثم الآباء.

 

ميراث الأبناء:

1- إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يأخذ الذكر ضعف الأنثى.

 

2- إذا كانوا إناثًا فقط، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهنَّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف.

 

ميراث الآباء:

1- إذا كان له أب وأم فلكلِّ واحدٍ منهما السدس إذا كان له أبناء، فإن لم يكن له أبناء أخذت أمُّه الثلث.

 

2- فإن لم يكن له أبناء ولكن له إخوة (اثنان فصاعدًا)، أخذت أمه السدس.

 

الآية الثانية:

قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].

 

ذكر عز وجل في هذه الآية ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة من الأم.

 

ميراث الأزواج والزوجات:

1- يرث الزوج النصف إن لم يكن لزوجته ولد (منه أو من غيره)، ويرث الربع إن كان لها ولد.

 

2- ترث الزوجة الربع إن لم يكن لزوجها ولد (منها أو من غيرها)، وترث الثمن إن كان له ولد.

 

ميراث الأخوة من الأم:

الإخوة المذكورون في هذه الآية المقصود بهم الإخوة لأم بإجماع العلماء؛ لأن الإخوة الأشقاء أو لأب مذكورون في الآية الأخرى، والإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت يُورَثُ كلالة، ومعنى كلالة أنه لا ولد له ولا والد.

 

فإذا كان له أخ واحدٌ أو أخت واحدة لأم، فله أو لها السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك (اثنين فصاعدًا)، فيتقاسمون الثلث بالسوية.

 

الآية الثالثة:

قال عز وجل: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].

 

ذكر عز وجل في هذه الآية ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب.

 

1- إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يأخذ الذكر ضعف الأنثى.

 

2- إذا كانوا إناثًا فقط، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهنَّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف.

 

ويلاحظ أن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب مثل الأبناء، غير أنهم أيضًا مثل الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت يورث كلالة؛ أي ليس له ولد ولا والد، فإن كان للميت ولد أو والدٌ، فلا يرث الإخوة مطلقًا لا أشقاء ولا لأب ولا لأم.

 

ثم ما يتبقى من التركة بعد أن يأخذ كلُّ واحد من الورثة نصيبه الذي فرَضه الله عز وجل له، يكون لأقرب عَصَبة للميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِـيَ فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ»؛ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

 

وأقربُ العصبات هو الابن ثم ابنه، ثم الأب ثم أبوه، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب وهكذا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • محاضرات في علم المواريث (5)
  • علم المواريث، وموضوعه، وثمرته، وحكم تعلمه، وأركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، والحقوق الواردة فيه (خطبة)
  • مائة من أسماء الصحابيات لمن أراد تسمية البنات

مختارات من الشبكة

  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • موارد ومصادر مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة للعلامة السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أرجوزة تحفة الفراض وطرفة المهذب المرتاض في علم المواريث والفرائض لعلم الدين السخاوي(كتاب - آفاق الشريعة)
  • بيان ما يتعلق بعلوم بعض الأنبياء عليهم السلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو(مقالة - المسلمون في العالم)
  • البخاري والدولة الأموية والعباسية: دراسة علمية في دعوى التسييس وتفنيد الشبهات المعاصرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شتان بين مشرق ومغرب: { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة بحث علمي (أفكار مختصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل طلب العلم وأهله ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/3/1447هـ - الساعة: 16:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب