• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    دعاوى المستشرقين
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    بيان فساد اليهود ضرورة عالمية وعقيدة إسلامية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من أحكام المصافحة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    كيف تنطلق نهضة الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات؟!
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الخلع

أحكام الخلع
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/12/2018 ميلادي - 16/4/1440 هجري

الزيارات: 9283

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الخلع

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، والصلاة والسلام على سَيِّدِنَا محمدٍ، الذي أرسله ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.

 

أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ خُلْعَ المرأة مِن زوجها له أحكامٌ فقهيةٌ خاصةٌ به، يجب على طلاب العِلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:


تعريف الخلع:

الخُلع: هو افتداء المرأة نفسها من زوجها الكارهة له بمال تدفعه له ليتخلى عنها؛ (منهاج المسلم صـ326).

ويُسمى الفدية، والافتداء، والمبارأة، والفسخ.


مشروعية الخلع:

إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا، لِخَلْقِهِ، أَوْ خُلُقِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ كِبَرِهِ، أَوْ ضَعْفِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَخَشِيَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ، جَازَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِعِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا؛ (المغني لابن قدامة جـ10 صـ267).


قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].


روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا؛ (البخاري حديث 5276).


التحذير من طلب الخلع بدون عذر شرعي:

روى الترمذي عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ)؛ (حديث صحيح)، (صحيح الترمذي للألباني حديث 947).


هل يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها؟

يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها إذا تراضَيا على الخلع، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ (المغني لابن قدامة جـ10 صـ269).


ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، وهذا عام يتناول القليل والكثير؛ روى مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ؛ (صحيح)، (موطأ مالك، كتاب الطلاق حديث 32).


قال الإمام مالك رحمهُ اللهُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ (موطأ مالك جـ2 صـ565).


قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا من أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا خلعها؛ (إسناده صحيح)، (سنن سعيد بن منصور، جـ1 رقم 1426).


الخلع فَسْخ وليس بطلاق:

إذا افتدت المرأة نفسها وفارَقها زوجها، كانت أملكَ لنفسها، ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقًا وإن وقع بلفظ الطلاق، وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به، وهذا مذهب ابن عباس، وهو قول أصحابه؛ كطاوس وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور وداود الظاهري، وابن المنذر، وابن خزيمة وغيرهم، وهو مذهب ابن القيم؛ (فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ153)، (زاد المعاد لابن القيم جـ5 صـ199).


روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ، وَفِي آخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ؛ قَالَ الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]؛ (إسناده صحيح)، (مصنف ابن أبي شيبة جـ4 صـ86).


روى سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عكرمة، قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق؛ (إسناده صحيح)؛ (سنن سعيد بن منصور جـ1صـ340 رقم 1454).


قال الإمامُ ابن القيم رحمه اللهُ: وَاَلذِي يَدُل عَلَى أَنهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ أَن اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَتبَ عَلَى الطلَاقِ بَعْدَ الدخُولِ الذِي لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَهُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ كُلهَا مُنْتَفِيَةٌ عَنْ الْخُلْعِ أَحَدُهَا: أَن الزوْجَ أَحَقُّ بِالرُّجْعَةِ فِيهِ، الثانِي: أَنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنْ الثَّلَاثِ فَلَا تَحِلُّ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ إلا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ، الثالِثُ أَن الْعِدَّةَ فِيهِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وقد ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصحَابَةِ أَن الْعِدَّةَ فِيهِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ؛ (وهذا ثابت في خلع الربيع بنت معوذ بن عفراء، وامرأة ثابت بن قيس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر كل منهما أن تعتد بحيضة واحدة؛ (حديث صحيح)، (صحيح الترمذي للألباني حديث 945 / 946).


وثبت بالنص - أي: بالقرآن الكريم، جوازه بعد طلقتين، ووقع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جدًّا في كونه ليس بطلاقٍ، ثم قال: فإِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ الْفِدْيَةِ غَيْرَ أَحْكَامِ الطلَاقِ دَل عَلَى أَنَّهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَهَذَا مُقْتَضَى النص وَالْقِيَاسِ وَأَقْوَالِ الصحَابَةِ؛ (زاد المعاد لابن القيم جـ5 صـ199).


فائدة:

إذا طلق الرجلُ زوجته تطليقتين، ثم خالعها، ثم أراد أن يتزوَّجها فله ذلك، وأما المرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا، فلا يجوز له أن يتزوجها، حتى تنكح زوجًا غيره.


هل يلحق المختلعة طلاق؟

المرأة المختلعة لا يلحقها طلاق؛ لأن هذا الخلع جعلها أجنبية عن زوجها، فلو طلَّقها بعد الخلع، فقد طلَّق ما لا يملِك.

أسألُ اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يجعلَ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 88، 89]؛ كما أسأله سُبحانه أن ينفع به طلابَ العِلْم الكرام، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نقاط مهمة في أحكام الخلع
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟
  • حكم الزيادة في الخلع
  • مسألة في الخلع
  • الخلع بلفظ الطلاق
  • الخلع

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الطلاق والخلع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام المصافحة (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أحكام سجود السهو (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام صلاة الخوف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الغنيمة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من أحكام الصلاة على الكرسي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الأسرة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/6/1447هـ - الساعة: 18:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب