• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مجلس سماع حديث: نزل القرآن على سبعة أحرف وما دل ...
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    المستفاد من قصة هود عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عقائد الشيعة الاثني عشرية - سؤال وجواب (إسباني) ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أسباب إيجاب الحجاب وتحريم نزع النقاب (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {الذين قالوا إنا نصارى}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    البلاء.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    التربية النبوية بضرب الأمثال (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    قراءات اقتصادية (89) اقتصاد الفقر.. بؤس وأزمات
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الرقية من الحمة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (الأوجاع والأوباء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سب الله تعالى وسب دينه (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الفكر والثقافة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نسوا ما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الجمع بين الشرب والاغتسال من أثر العائن
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    حديث: إذا أمسك الرجل، الرجل وقتله الآخر
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

موضوع عن الربا في الإسلام

موضوع عن الربا في الإسلام
الشيخ أسامة بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/12/2017 ميلادي - 18/3/1439 هجري

الزيارات: 70020

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

موضوع عن الربا في الإسلام


بيَّن الإسلام أن الرِّبا غير فطريٍّ، وقد نزل تحريمه في مكَّة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: 39]، ثم نزل بالمدينة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130] ، وهذا نصٌّ قطعيٌّ من التحريم، والمضاعفة هي الزيادة لا في أصل الدين.

 

ثم نزل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 275 - 281].

 

وهذه الآيات نزلتْ قبل وفاة الرسول بثلاثة أشهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في يوم عرفة: ((ألا وإن كلَّ ربًا في الجاهلية موضوعٌ، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب؛ فإنه مَوضوعٌ كلُّه))[1].

 

Ÿ فهذا النصُّ قد حرَّم كلَّ زيادة على رأس المال، مهما كانت الأسباب الباعثة على الاستدانة، ومهما كانت مقاديرها، وأنه من الجاهلية، واعترض المشركون فقالوا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، ولكنهم تجاهلوا أن البيع فيه كسب وخسارة، والرِّبا فيه كسب من غير تحمُّل لأيِّ خسارة.

 

Ÿ وهذا النوع من الرِّبا يسمَّى: ربا الديون (رِبا الجاهلية)، وهو ربا النسيئة مثل أن يؤخِّر الرجل دينه ويزيده في المال، وكلما زاد في المال زاده في الأَجَل، فهو قرض مؤجَّل بزيادة مَشروطة.

 

Ÿ وهذا التحريم لهذا النوع أمرٌ قد عُلِمَ من الدين بالضرورة، ومن يُنكره أو يجادل فيه فقد أنكر أمرًا قد عُلم مِن الدين بالضرورة.

 

وهناك ربا البيوع: وليس أساسه الدَّيْنَ، بل أساسه العقود نفسها، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب مِثلًا بمِثل، والفضة بالفضة مِثلًا بمِثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبُرُّ بالبُرِّ مِثْلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد))[2].

Ÿ وهو على قسمَين: ربا الفضل، وربا النَّسَاء.

ربا النَّساء: هو أن يؤجِّل المثلين فيشترى ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة متماثلين ويؤجل.

وربا الفضل: أن يزيد في التبادل في المتفقَين جنسًا؛ كذهب بذهب، أو شعير بشعير، ويزيد أحد العِوَضين.

 

وعند التفاضل يحرم الفضل والنساء، وعند اختلاف الجنس يحرم النساء، وفي الحديث: ((إنَّما الرِّبا في النَّسِيئة))[3].

والرِّبا الجلي: هو المحَرَّم لذاته، وهو ربا الجاهلية (النسيئة).

والرِّبا الخفي: هو المحَرَّم لغيره، وهو ربا الفضل والنَّساء.

 

Ÿ وعلَّة التحريم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة: أنَّ هذين النوعين قد وُضِعَا لقياس قِيَمِ الأموال، فلا يصح أن يكونا مِن السلع التي يجري فيها التبادل، ولأن التبادل فيها يُؤدي إلى الرِّبا الكامل، وهو ربا الجاهلية الذي حرَّمه القرآن تحريمًا قطعيًّا، واعتبر من يأكله مؤذِنًا بحربٍ من الله ورسوله.

 

Ÿ أما غير النقدين فَعِلَّة التحريم هي كون هذه الأشياء (الشعير، والتمر، والبر، والملح، و...) مطعومات قابلة للادِّخار، فلو كانتْ أطعمةً غيرَ قابلة للادخار كلحوم السمك؛ فإن الرِّبا لا يدخلها، فإذا توافر هذان العنصران واتحد الجنس - حرم الفضل وحرم النَّساء، وإذا توافر من غير اتحاد الجنس حرم النَّساء فقط.

 

Ÿ والحكمة واضحة مِن التحريم في هذا النوع من الرِّبا، وهو منع احتكارها لمن يملكونها.

 

Ÿ فمثلًا لو أن رجلًا لديه تمر رديء يريد أن يستبدل به تمرًا جيدًا، فلن يعطيه أحدٌ من غير زيادة، وهذا ربا، والصواب أن يبيع التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري الجديد.

 

وهذا يفيد منع الاحتكار، وإقامة المقياس السليم لقِيَم الأشياء وترويج البضاعة، وتسويق السِّلع، والمحتكِر خاطئ والجالب مرزوق.

 

Ÿ ومن ذلك تحريم النبي صلى الله عليه وسلم التناجش، وهو العمل على رفع السعر على المشتري بإظهار الشراء، وهو لا يريده، كل ذلك ليمنع الاحتكار وغلاء الأسعار، وكل تصرُّف فيه أكل لمال الناس بالباطل يُعَدُّ رِبًا.

 

Ÿوقد انتشر الرِّبا في أوروبا، ثم انتقل وذاع وشاع في كلِّ بقاع العالم بسبب المادية، والتمويه على علماء الدين بأن الفائدة أُجْرة إدارة أو نقل أموال، وأنها لا تتنافى مع الأخطاء، ولسيطرة اليهود على الاقتصاد.



[1] أخرجه أحمد، ح (20695)، والترمذي، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة التوبة، ح (3087)، وقال: حديث حسن صحيح.

[2] أخرجه الترمذي، أبواب البيوع، ب: ما جاء أَنَّ الحِنْطَةَ بالحِنْطَة مِثْلًا بِمِثْلٍ وكراهية التفاضُل فيه، ح (1240)، وصحَّحه الألباني.

[3] أخرجه مسلم، ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مِثْلًا بِمِثْلٍ، ح (1596).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • انج من البيع المحرم وعقوبة الربا
  • الربا في ضوء الكتاب والسنة
  • تأملات في آيات الربا في كتاب الله
  • آكلو الربا
  • التحذير من الربا
  • تحريم الربا وبيان خطره
  • براءة الشافعية ومن وافقهم من القول بعدم جريان الربا في النقود الورقية
  • نصيحة في النهي عن الربا للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله

مختارات من الشبكة

  • اختيار موضوع بحث(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام - باب فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: الملعونون في القرآن والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موعظة عن الموت (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام | شرح قول أبي العالية: "تعلموا الإسلام" والتنبيه لتعظيم السنة (مترجم إلى الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام (تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب أعلام السنة المنشورة سؤال رقم 12 و13 عن مراتب الإسلام ومعنى الإسلام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • تتمة الإنعام على رسالة فضل الإسلام للمجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام - الدرس الثاني: باب فضل الإسلام (ب) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام - الدرس الثاني: باب فضل الإسلام (أ) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/5/1448هـ - الساعة: 16:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب