• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العناية بالقدمين في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    رجل يداين ويسامح (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    العناية بالأظافر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    من فضائل لا إله إلا الله
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    خطابات الضمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ...
    د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
  •  
    قراءات اقتصادية (60) نهب الفقراء
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    خطورة إنكار البعث (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    التنظف بعد قضاء الحاجة حماية من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شناعة جحود النعم وقوله تعالى (إن الإنسان لربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    البنية المعرفية للمواد الدراسية (عرض تقديمي)
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (59) الثلاثة الكبار في علم ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    بشارة القرآن لأهل التوحيد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    فوائد ترك التنشيف بعد الغسل والوضوء
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الصحة الجنسية في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

هل كفن المرأة ثلاث أو خمس لفائف؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2015 ميلادي - 2/6/1436 هجري

الزيارات: 60728

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سائل يسأل عن كفن المرأة: هل هو ثلاث أو خمس لفائف؟ لأنه يريد اتباع السنة في التكفين.

 

♦ تفاصيل السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أتساءل حول كفن المرأة: هل هو ثلاث لفائف كالرجل؟ أو خمس لفائف؟ وهل فيه الخمار فقط، أو فيه قميصٌ وإزارٌ وخمارٌ؟

 

أرجو إفادتي لأنني أريد اتباع السنة في التكفين

 

وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فأكثرُ أهل العلم على أنَّ المرأة تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ، وأنها ليستْ كالرجل في الكفن، كما أنها ليستْ مثله في سَتْر العورة حال الحياة؛ فالشارعُ احتاط في عورة المرأة ما لم يَحْتَطْ في عورة الرجل؛ لأنَّ الله سبحانه جعَل الافتتانَ بالمرأة أشدّ بكثيرٍ مِن الافتتان بالرجل، وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ، ولأنها حال حياتها تزيد على الرجل في السترة؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ومَن تأمل هذا الكلامَ عَلِم الحكمةَ مِن كون كفَن المرأة يختلف عن كفَن الرجل؛ كما قال ابن قُدامة في المغني (2/ 350): "مسألةٌ: قال: والمرأةُ تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ: قميصٍ، ومِئْزرٍ، ولفافةٍ، ومُقَنَّعةٍ، وخامسةٍ تُشَدُّ بها فَخِذاها.

 

قال ابن المنذر: أكثرُ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم يرى أن تُكَفَّنَ المرأةُ في خمسة أثوابٍ، وإنما اسْتُحِبَّ ذلك؛ لأنَّ المرأة تَزيد في حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ولما كانتْ تلبس المخيطَ في إحرامها - وهو أكملُ أحوال الحياة - استُحِبَّ إلباسُها إياه بعد موتها، والرجلُ بخلاف ذلك، فافْتَرَقا في اللبس بعد الموت؛ لافْتِراقِهما فيه في الحياة، واسْتَوَيا في الغسل بعد الموت؛ لاستوائهما فيه في الحياة.

 

وقد روى أبو داود بإسناده، عن ليلى بنت قانفٍ الثقفيَّة، قالتْ: كنتُ فيمَن غَسَّل أمَّ كلثومٍ بنتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَقْو، ثم الدِّرْع، ثم الخمار، ثم المِلْحَفة، ثم أُدْرِجَتْ بعد ذلك في الثوب الآخر، قالتْ: ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند الباب معه كَفَنُها، يُناولناها ثوبًا ثوبًا، إلا أنَّ الخِرَقي إنما ذكر لفافةً واحدةً، فعلى هذا تُشَدُّ الخِرْقَةُ على فَخِذيها أولًا، ثم تُؤْزر بالمئزر، ثم يُلبس القميصُ، ثم تُخَمَّر بالمُقَنَّعة، ثم تلف بلفافةٍ واحدةٍ.

 

وقد أشار إليه أحمدُ، فقال: تُخَمَّر، ويُترك قدْر ذراعٍ، يُسْدَلُ على وجهها، ويُسْدَل على فَخِذيها الحَقْوُ.

 

وسُئِل عن الحقو؟ فقال: هو الإزارُ، قيل: الخامسة؟ قال: خرقةٌ تُشَدُّ على فخذيها، قيل له: قميص المرأة؟ قال: يُخَيَّط، قيل: يُكَفُّ ويُزَرُّ؟ قال: يُكَفُّ، ولا يُزَرُّ عليها.

 

والذي عليه أكثرُ أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزارٌ، ودرعٌ، وخمارٌ، ولفافتان، وهو الصحيحُ؛ لحديث ليلى الذي ذكرناه، ولِمَا رَوَتْ أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ناولها إزارًا، ودرعًا، وخمارًا، وثوبين".

 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 49): "والحديثُ يَدُلُّ على أن المشروع في كفَن المرأة أنْ يكون إزارًا، ودرعًا، وخمارًا، وملحفةً، ودَرَجًا، ولم يقعْ تسمية أم عطية في هذا الحديث فيمن حضر، قد وقع عند ابن ماجه أن أم عطية قالتْ: ((دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نُغَسِّل ابنته أم كلثومٍ))... الحديث، ورواه مسلمٌ فقال: ((زينب))، ورُواتُه أتقنُ وأثبتُ، وقد تقدَّم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة الغُسل.

 

قولُه: (قال البخاري: قال الحسن... إلخ)، وَصَلَهُ ابنُ أبي شيبة.

 

قال في الفتح: وهذا يَدُلُّ على أن أول الكلام أن المرأة تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ.

 

وروى الخوارزمي مِن طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، أنها قالتْ: ((وكفَّنَّاها في خمسة أثوابٍ، وخمَّرناها كما نخمِّر الحيَّ))؛ قال الحافظ: وهذه الزيادةُ صحيحةُ الإسناد، وقول الحسن: إنَّ الخِرْقة الخامسة يُشَدُّ بها الفَخِذان والوِرْكان، قال به زُفَر.

 

وقالتْ طائفةٌ: تُشَدُّ على صدْرِها ليُضَمَّ أكفانُها، ولا يُكره القميصُ للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة".

 

هذا؛ وقد استَحَبَّ بعضُ أهل العلم أن تُكَفَّنَ المرأة في ثلاثة أثوابٍ كالرجل، وفيه نظرٌ، والقول الأول أظهرُ.

 

رَحِمَ الله موتى المسلمين، وختَم لنا بخاتمة السعادة





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيف يحكم العلماء - بجرح أو تعديل - على رواه لم يعاصروهم؟
  • الحكمة في مشروعية قتل المرتد
  • حكم آثار الفراعنة
  • حكم مقولة: يعطي اللحم لمن ليس عنده أسنان
  • المنهجية الصحيحة للوصول إلى الحكم الشرعي
  • حكم طلاق الظن الخاطئ
  • الحكمة من تأخير إجابة الدعاء

مختارات من الشبكة

  • أيهما أفضل: الوتر بثلاث ركعات متصلة أو الوتر بثلاث منفصلة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشعر كفن أدبي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • كفن الظلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألمانيا: السماح للمسلمين بالدفن بالكفن بدلا من التوابيت(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الكفن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألمانيا: معرض لنعوش وأكفان الموتى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أم وكفن (قصة قصيرة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بين غيوم الثلج السوداء وأكفان الموت البيضاء (قصة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا عند المالكية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منع الاتجار بالأشخاص(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/1/1447هـ - الساعة: 16:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب