• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عناية الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن وتدوينه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    القسط الهندي (Pryone) في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    الثبات على الدين: أهميته، وأسبابه، وموانعه في ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب صيانة كلام الرحمن عن مطاعن أهل الزيغ ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من مشاهد القيامة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    العلاقات الدولية ومناهجنا التعليمية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (65) رأس المال في القرن الحادي ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التعامل مع شهوة المريض للطعام والشراب
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    وفد النصارى.. وصدق المحبة..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سطور منسية.. من يكتب تاريخ الأسر وكيف يخلد؟ ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاستشراق ووسائل صناعة الكراهية: صهينة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الرؤى والأحلام (1) أنواع الناس في الرؤى
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    قراءات اقتصادية (64) الاقتصاد المؤسسي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التقادم في القضايا المدنية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

أدلة الأحكام من القرآن

أدلة الأحكام من القرآن
عبدالعظيم المطعني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/6/2025 ميلادي - 1/1/1447 هجري

الزيارات: 519

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المشروع التعسفي لهدم السُّنَّة النبوية

(11) أدلة الأحكام من القرآن


يهدف المشروع - كما تقدم - إلى هدم السُّنَّة النبوية جملة وتفصيلًا، وهدم السُّنَّة وهي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، توطئةٌ لهدم كل أدلة الأحكام؛ سواء كانت متفقًا عليها، كالإجماع، والقياس، أو مختلفًا فيها اختلافًا نسبيًّا، كسد الذرائع، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة - في حياة الرسول وبعدها - عند الإمام مالك خاصة.

 

هذه دعوى ماكرة، وإنْ طَلَاها مروِّجها بالعسل، متدثرًا بدعوى الاكتفاء بالقرآن، وهي كلمة حقٍّ أُريد بها باطل، درى صاحب المشروع أم لم يدرِ، وهو في هذه الدعوى مخالف للقرآن، مشاقٌّ لرسول الإسلام، مُتَّبع غير سبيل المؤمنين.

 

لأن أدلة الأحكام كلها - المتفق عليها، والمختلف فيها - أسلاك مضيئة، تستمد ضوءها من القرآن، ولا تخرج عنه، ولا عن هُداه، وكليات أوامره، ونواهيه، وتوجيهاته، هي المرجع الذي لا محيد عنه في كل دليل من أدلة الأحكام، وتوجيهاته، هي المرجع الذي لا محيد عنه في كل دليل من أدلة الأحكام، والقرآن نفسه هو الذي دلَّ عليها، أو أومَأ إليها، ولا يوجد دليل منها ليس له بالقرآن صلة.

 

السُّنَّة عند علماء الأمة:

العمل بالسُّنَّة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، دلَّ على العمل بها القرآن في آيتين آمرتين لا نزاع فيهما:

الآية الأولى: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

 

فلا خلاف بين العلماء في أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيز - القرآن - فهو أصل الأصول في الإسلام، ويجب الرجوع إليه عند الخلاف.

 

أما الآية الثانية؛ فهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، أما الإجماع فدليله من القرآن هو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

 

ودليله من السُّنَّة: هو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)).

 

فالإجماع أصل من أصول التشريع الإسلامي، وليس معنى كونه أصلًا أن يكون مستقلًّا بنفسه، بل لا بد له من سند من الكتاب أو السُّنَّة.

 

أما القياس: فهو النوع الرابع من أدلة الأحكام المتفق عليها، وهو حُجة عند علماء الشريعة، ودليله من القرآن - كما ذكر العلماء - قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105].

 

ونحن نضيف إلى هذه الآية آيةً أخرى من سورة النساء أيضًا، آخذين فيها بالقاعدة الأصولية: "العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب"؛ وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 83].

 

فاللجوء عند احتدام المشكلات يكون إلى أهل الذِّكر، وهم قادرون - بتوفيق الله - "بعد البحث والنظر" على فهم وعلم ما الأمة في حاجة إليه.

 

كما نضيف آية ثالثة؛ وهي قوله تعالى:

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: 159]، والمشاورة اجتهاد، والاجتهاد بحث للوصول إلى الحق ولو بغلبة الظن والترجيح، وطريقة القياس.

 

سد الذرائع:

إن علماءنا الأفذاذ البررة لم يبتدعوا شيئًا ليس له صلة بالقرآن، بل كل ما توصلوا إليه من أدلة الأحكام قبسات منيرة من أضواء القرآن الوهَّاجة.

 

وقد عرضنا - فيما سبق - أدلة الأحكام المتفق عليها عند علماء الأمة، وبيَّنَّا أخطاء وأوهام صاحب المشروع التعسفي في إنكاره لهذه الأدلة.

 

وها نحن نبين أخطاءه في هدم الأدلة المختلف فيها.

 

وقد ذكرنا هنا سد الذرائع للتنبيه على ما يحمله المشروع التعسفي من دعاوى ماكرة، ليس لها وجه من الصواب.

 

فـ "الذريعة" هي الوسيلة إلى الشيء، والمراد من "سدها" عند العلماء غلقها وتعطيلها، إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أو ضرر؛ وهي من الأدلة المختلف فيها:

• فالمالكية، والحنابلة: يتوسَّعون في العمل بسد الذرائع.

• والحنفية، والشافعية: يضيِّقون العمل بها.

 

وسد الذرائع معناه: إغلاق المنافذ التي يترتب عليها مفسدة أو ضرر، وبيان ذلك في إيجاز:

• رجل أشاد عمارة لتأجير وحداتها، فهل يجوز له أن يؤجر "محلًّا" لرجل علِم أنه يبيع فيه الخمور، ويتاجر في المحظور شرعًا وقانونًا؟

 

الجواب: أن الأصل في التأجير الإباحة، لكن لما كان هذا التأجير طريقًا للضرر والإفساد، فإن الفقهاء يحرمونه، وهم هنا يحكمون على الوسيلة بحكم الغاية منها.

 

• تاجر سلاح جاءه نفر يشترون منه أسلحة، ولكنه علم أنهم سيقطعون الطريق بهذا السلاح، ويعتدون به على الأبرياء، وينتهكون الأعراض، فهل يجوز له أن يبيعهم السلاح؟

الجواب: أن البيع في الأصل مباح، ولكنه لما كان وسيلة إلى محرَّم، فإن الفقهاء - بإعمال سد الذرائع - يجعلون هذا البيع حرامًا، لأنه سيكون وسيلة للحرام.

 

فانظر إلى سعة أفق شريعتنا الطاهرة، وإلى صلاحيتها لاستيعاب كل ما تحتاج إليه الأمة لتحقيق سلامتها وأمنها، وملاحقة كل التصرفات، وإخضاعها للتوجيه السامي، المنبثق من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طرافة هذا المبدأ "سد الذرائع"، فإن العلماء التمسوا لشريعته دليلًا من القرآن الحكيم.

 

فوجدوه - بفضل الله تعالى ومنِّه - في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108].

 

نهى الله المؤمنين أن يسبوا أصنام المشركين، لا لأن سب الأصنام حرام، ولكن لأنه وسيلة ينفذ منها المشركون إلى سب الله سبحانه.

 

وازن بين سَعَةِ أُفُق هؤلاء العلماء، وبين ضيقِ أُفُقِ صاحب المشروع التعسفي لهدم السُّنَّة النبوية، ثم احكم على المشروع وصاحبه، بما يحكم به على كل من يشق عصا الطاعة، ويحارب الله ورسوله والمؤمنين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحرج الصحابة من كتابة الحديث وروايته
  • نصوص أخرى حُرِّف معناها
  • مهمة النبي عند المستشرقين
  • أدلة الأحكام المتفق عليها

مختارات من الشبكة

  • الأصول الثلاثة وأدلتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين (أدلة مسائل منظومة ابن عاشر) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بطلان موت الصحابي الجليل عبيدالله بن جحش رضي الله عنه على النصرانية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أثر الأدلة الشرعية في تحقيق مقصد حفظ الدين (دليل الإجماع أنموذجا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شموع (112)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد الإجماع مع وجود الكتاب والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله...(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف (الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة...)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف (ودليل الاستغاثة...)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • اختبار مسرب: دليلك للإجابة على سؤال: من ربك؟ مادة مدعمة بالصور والفيديوهات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/3/1447هـ - الساعة: 16:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب