• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    العناية بالشَّعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    قسوة القلب (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    التمهيد للدرس (عرض تقديمي)
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد

عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد
سجاد أحمد بن محمد أفضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/8/2015 ميلادي - 13/11/1436 هجري

الزيارات: 10593

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد


العقوبات الحسية:

ومن العقاب الدنيوي الذي وصفه الله تعالى وحددته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، عقوبات الجرائم العامة والجنايات التي تصيب الأصول العامة والأسس الضرورية للحياة الإنسانية لحفظ كيان المجتمع البشري وصيانته سلامته وحماية مصالحه من الفساد والتدهور والانحطاط.

 

كان من عدل الله تعالى ورحمته بخلقه أن شرع لهم عقوبات زاجرة لحفظ الأمور الخمسة التي تقوم عليها الحياة الإنسانية الكريمة التي تقتضي توفر هذه الأمور والمحافظة عليها ومنع الاعتداء عليها وهي:

1 - المحافظة على الدين.

2 - المحافظة على النفس.

3 - المحافظة على العقل.

4 - المحافظة على العرض.

5 - المحافظة على المال.

 

وإن هذه الأصول قد جاءت جميع الشرائع السماوية للمحافظة عليها وبنيت عليها العقوبات كلها في الإسلام. فلما كانت هذه الأمور من المصالح المقررة الثابتة فقد قرر القرآن الكريم والسنة والنبوية الشريفة عقوبات تضمن صيانتها وحفظها وزاجرة عن الاعتداء عليها مؤدبة إلى درء المفاسد عن المجتمع البشري ومحققة لمصلحته.

 

وفيما يلي سوف أبين ما شرعه الله تعالى من عقوبة على كل جريمة تمس أحد هذه الأمور الخمسة السابقة.

 

وهذه العقوبات تنقسم إلى قسمين:

1 - قسم يسمى بالحدود والقصاص وهي الجزاءات والعقوبات النصية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية تحديدا دقيقا.

2 - وقسم يسمى بالتعزيرات وهي الجزاءات والعقوبات التفويضية التي فوض فيها الأمر للأمام أن يعاقب عليها بما يراه رادعاً لفاعلها وزاجراً لغيره.

 

أما الحدود فهي تحتوي على عقوبات الردة، والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة. والآن نذكر نبذة بالإيجاز عن كل حد فيما يلي:

• عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد:

تعريف الردة: إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة في الشرع[1]. فالمرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر في الاصطلاح الفقهاء[2].

 

ولقد اعتبر القرآن الردة من أشد التضليل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾[3]، وذلك لأن العقيدة الدينية من الضروريات الإنسانية التي أجمعت الشرائع السماوية كلها على وجوب المحافظة عليها. ومن ثم شرع الإسلام أشد العقوبات عليها في الدنيا وهي القتل زيادة على ما ينال المرتد من عقاب شديد في الآخرة.

 

والعقاب الدنيوي لهذه الجناية هو القتل، وقد ثبت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه»[4]. وهذا القتل الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم جدير بهذه الجناية الشنيعة إذ بقاء المرتد بين العباد مفسدة لهم ولا خير يرجى في بقائهم، لأن الله تعالى لا يسوغ لأهل الأهواء أن يعبثوا بالدين أو يتخذه لهواً ولعباً. ويبين القرآن الكريم عقوبة المرتد في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [5].

 

فجعل الله تعالى عقوبة المرتد حبوط أعماله، والمراد به زوال آثارها وثوابها المرتب عليها شرعاً وذلك يشمل آثارها في الدنيا والآخرة. ولقد قرر القرآن ذلك في عدة آيات، نذكر منها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [6].

 

فالمرتد تزول عنه خصائص الإسلام من حرمة النفس والمال والعرض والصلات عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأحكام التي تناله بعد ردته. (له تتمة في مقالات قادمة).



[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإمام علاء الدين الكاساني الحنفي، 7/ 134، ط: الثالثة 1406هـ، 1986م دار الكتب العلمية. بيروت.

[2] المغني، لابن قدامة، 12/ 264، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، ط: الثالثة، 1417هـ، 1997م.

[3] سورة النساء. آية 137.

[4] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ص: 1193، رقم الحديث: 7922.

[5] سورة البقرة. آية 217.

[6] سورة المائدة. آية 5.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الارتداد عن الإسلام

مختارات من الشبكة

  • عقوبة الاعتداء على العرض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من موانع محبة الله عبدا (الاعتداء/ العدوان)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام يبيح مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم وحمايتهم من أي اعتداء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حفظ المال العام والتحذير من الاعتداء عليه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة الاعتداء على الوطن(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • اللهم ارزقنا صفات الأنبياء - الاعتداء في الدعاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الاعتداء على الوافدين والسياح في البلاد الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاعتداء على مسجدين في "كوروناجالا" بسيريلانكا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استيفاء الحقوق كاسترجاع المسروق ورد الاعتداء ودفع الظلم(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • سيرلانكا: الاعتداء على مسجد بالقنابل الحارقة(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/2/1447هـ - الساعة: 3:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب