• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    دعاوى المستشرقين
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    بيان فساد اليهود ضرورة عالمية وعقيدة إسلامية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من أحكام المصافحة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    كيف تنطلق نهضة الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات؟!
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تقعيد المسألة المعادة

تقعيد المسألة المعادة
الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/1/2024 ميلادي - 14/7/1445 هجري

الزيارات: 5876

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تقعيد المسألة المعادة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتَّبع هدْيَه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

أولًا: التعريف:

• المعادة: مأخوذة من العد، وهو لغةً: الإحصاء، وصورتها اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعًا فإن الإخوة الأشقاء يدخلون الإخوة لأب في العد معهم، فإذا أخذ الجد نصيبه عاد الأشقاء على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم.

 

ثانيًا: إثبات العمل بالمعادة:

• لم تصحَّ عن أحد من الصحابة عدا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد رُوِيت طريقتان يرتقيان بمجموعهما إلى رتبة الحسن، إن شاء الله.

 

الطريقة الأولى:

أخرجها البيهقي في سننه (6/2500) وفي معرفة السنن والآثار (5/62-63) من طريق محمد بن بكار ثناعبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وذكر قول زيد بن ثابت في الجد مع الإخوة وفيه:

فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيهما ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

 

وفي إسناده عبدالرحمن بن أبي الزناد تغيَّر حفظه لما قدم بغداد، والراوي عنه في هذا الإسناد بغدادي وهو محمد بن بكار الهاشمي البغدادي.

 

الطريقة الثانية:

أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (6/270/31253) ثنا معاوية بن هاشم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وذكر مثل قول زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة وفيه: ويقاسم الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأم لا يورثهم شيئًا.

 

ومعاوية بن هشام القصار هذا صدوق له أوهام وإبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت منقطع.

 

فالأثر بمجموع هذين الطريقين حسن لغيره إن شاء الله، لا سيما بالقول بالمعادة عن زيد مشهور بين العلماء.

 

ثالثًا: الدخول إلى معرفتها:

• المُعَادَّةُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ المِيرَاثِ، انْفَرَدَ بِهَا زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَهِيَ إِحْدَى المَسَائِلِ السِّتِّ التي يَكُونُ الحَاجِبُ فِيهَا غَيْرَ وَارِثٍ، وَهِيَ مَسَائِلُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ القَاعِدَةِ الفَرَضِيَّةِ: "كُلُّ مَنْ لا يَرِثُ بِحَالٍ فَلا يَحْجُبُ وَارِثًا".

 

وَمَسْأَلَةُ المُعَادَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى القَوْل بِتَوْرِيثِ الإِخْوَةِ مَعَ الجَدِّ، فَأَمَّا عَلَى القَوْلِ الآخَرِ بِأَنَّ الإِخْوَةَ لا يَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ بِكُلِّ حَالٍ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَسأَلَةِ المُعَادَّةِ.

 

المُعَادَّةُ طَرِيقَةٌ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ المِيرَاثِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الجَدِّ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ، فَنَجْعَلُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ إِخْوَةً أَشِقَّاءً لِيُزَاحِمُوا الجَدَّ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ بَيْنَهُمْ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ، وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي الإخْوَةِ الأَشِقَّاءِ ذُكُورٌ، فَلَا إِرْثَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ ذُكُورَ الأَشِقَّاءِ يَحْجُبونَ الإِخْوَةَ لِأَبٍ.

 

مَثَلًا: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ، وَأَخٍ شَقِيقٍ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ: فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ وَهُوَ ثُلُثُ المَالِ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ فَيَأْخُذهُ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ الشَّقِيقِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَبٍ.

 

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِنَاثًا، اثْنَتيْنِ فَأَكْثَرَ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الجَدِّ الثُّلُثَانِ، وَهُمَا فَرْضُ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

 

مَثَلًا: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ، فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ المَالِ، فَيَأَخُذهُ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَتَأْخُذَانِهِمَا وَيَسْقُطُ الإخوان.

 

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ أُنْثَى وَاحِدَة فَقَطْ، فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ بَعْدَ أَخْذِ الجَدِّ نَصِيبَهُ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الإِخْوَةُ لِأَبٍ، وَإِلَّا سَقَطُوا. مَثَلًا: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَخٍ لِأَبٍ: فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ المُقَاسَمَةُ، فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، فَتَأْخُذهُ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ لِلْأَبِ.

 

وإلى مسائل المعادة أشار الإمام الرحَبي رحمة الله عليه بقوله:

واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ
وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ
واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ
حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ

 

رابعًا: زيادة إيضاح:

• عندما يوجد مع الجد صنفا الإخوة (أشقاء ولأب) نستخدم طريقة المعادة لتوزيع المال.

 

• والمَعادَّة لغة: من العدِّ، واصطلاحًا أن يعدَّ الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد لحجبه نقصانًا.

 

• حيث إن هناك حالات يجد فيها الأشقاء أن الجد يحظى بمقاسمة وفيرة لقلة عددهم، ولوفرة المال، فيلجأ الأشقاء إلى عدِّ الإخوة لأب، ليزيدوا من عددهم وينقصوا مقاسمة الجد؛ أي: يحجبونه حجب نقصان بازدحامهم معه، وبعد خروج الجد بنصيبه من المسألة يرجع الأشقاء لينتزعوا من إخوتهم لأبيهم ما قدروه لهم بقوة العصوبة، أو بقوة الفرض حالة الإناث، كأن لم يكن معهم جد.

 

(لاحظ أن هذا بعد خروج الجد بنصيبه، حيث لا فرض لأي أخت مع الجد إلا في الأكدرية).

 

أما إذا كان في الحالة الأولى: (جد + أشقاء + إخوة لأب):

عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر، فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم.

 

• وإن كان في الحالة الثانية: (أصحاب فروض + جد + أشقاء + إخوة لأب): عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر، أو كان الباقي من المال بعد نصيب أصحاب الفروض الربع فأقل فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم.

 

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:

وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ
وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ
حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
وأَسقط بني الإِخوة بالأجداد
حكمًا بعدلٍ ظاهر الإِرشاد

 

• أي عد الإخوة لأب على الجد وكأنهم أشقاء، ثم ارجع واحكم عليهم وكأن الجد غير موجود، ويحجب الجد الإخوة لأم، كما يحجب بني الإخوة (الأشقاء ولأب ولأم).

 

• لا عول في باب الجد إلا في الأكدرية كما أخذناه الأسبوع الماضي.

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نظرات تربوية في المسألة اللغوية
  • المسألة المشتركة في الميراث

مختارات من الشبكة

  • تلقي الركبان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه (مد عجوة ودرهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إجارة المنافع بالمنافع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسترسل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة تلبس الجان بالإنسان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الجوربين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/6/1447هـ - الساعة: 18:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب