• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وصية النبي - صلى الله عليه وسلم- بطلاب العلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأمن.. والنعم.. والذكاء الاصطناعي
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    العناية بالشَّعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

السلم في النقود

السلم في النقود
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/12/2023 ميلادي - 25/5/1445 هجري

الزيارات: 2961

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السَّلمُ في النقود[1]

 

صورة المسألة: أن يسلِمَ عبدُالله إلى عبدالعزيز مائة صاعٍ من البرِّ حالَّةً، على أن يسلِّمَه عبدالعزيز بعد عامٍ (200) مائتي جرام من الذَّهب، عيار 24 أربعةٍ وعشرين.

 

فالمسلَّم: هو البُرُّ.

 

والمسلَّم فيه: الذَّهب وقدره ها هنا: مئتا جرام.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن السَّلم في النَّقد لا يجوز، وبهذا قال الحنفيَّة[2].

 

القول الثاني: أنَّ السَّلم في النَّقد جائزٌ، وبهذا قال المالكيَّة[3]، والشافعيَّة[4]، والحنابلة[5]، وابن حزمٍ الظاهريُّ[6].

 

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أنَّ عقد السَّلم مخالفٌ للقياس، وقد رخَّص به الشَّارع للحاجة، ومن أوجه الرُّخصة فيه كون الثَّمن مقدَّمًا، والمثمن مؤخَّرًا، فهذا وجه مخالفته للقياس، فرخَّص فيه الشَّارع من هذا الوجه، وفي صورة السَّلم في النُّقود وُجِدَ العقدُ موافقًا للقياس، من جهة أن الثَّمن - وهو الذَّهب والفضَّة وشبههما - مؤجَّلٌ والمثمن - وهي الأصواع هنا - مقدَّمة، فلم يُحتَج إلى السَّلم[7].

 

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم التَّسليم بأن عقد السَّلم على خلاف القياس، بل هو موافقٌ للقياس[8].

 

الثاني: عدم التَّسليم بأنَّ الثَّمن في هذه الصُّورة هو الدَّراهم أو الدَّنانير، بل الثَّمن هي الأصواع، لأنَّها المقدَّمة، وقد قرَّرتم في مذهبكم أنَّ الثَّمن ما كان في الذِّمَّة دَينًا، ثم خالفتم أصلكم في باب السَّلم فجعلتم المسلَّم فيه - مع كونه ثابتًا في الذِّمَّة لا معيَّنًا - مثمَّنًا، ثم جعلتم الدَّراهم والدَّنانير وشبهها؛ حيث وُجِدَت ثمنًا ولو كانت مقدَّمة أو مؤخَّرة[9]، كما خالفتم أصلكم في عقد الصَّرف إذ صحَّ عندكم مع أنَّ كلًّا العوضين من الأثمان، وهذا تحكُّمٌ[10].

 

الدليل الثاني: أنَّ السَّلم كما تقدَّم مخالفٌ للقياس، ومن أوجه الرُّخصة فيه – كذلك - وقوعه على غير معيَّنٍ، فرخَّص فيه الشَّارع للحاجة، والدَّراهم والدَّنانير وشبهها لا تتعيَّن بالتعيين أصلًا في عقد البيع، ويجوز أن يُشترَى بها نسيئةً؛ وعليه فلا حاجة للسَّلَم فيهما ولا فيما أشبههما[11].

 

ونُوقش: بعدم التَّسليم بأن السَّلَم مخالفٌ للقياس كما سبق، كما أنَّ كون الدَّراهم والدَّنانير لا تتعيَّن بالتعيين ليس بحجَّة على أن السَّلم فيهما لا يجوز، بل هو أَدْعى إلى القول بالجواز؛ إذ لا محظور منه.

 

وعلى سبيل التَّسليم بما ذكرتم في دليلكم الأول: فغاية صورة السَّلم في النُّقود أنَّ الثَّمن صار مؤجَّلًا، وأيُّ محظور في ذلك، وقد قرَّرتم جواز البيع بالثَّمن المؤجَّل[12]، وحيثما أمكن تصحيح العقود، فهو أولى من إبطالها.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أنَّ الأصل في العقود والمعاملات الحِلُّ؛ وقد قال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، والسَّلَم في النُّقود من جنس عقود المعاوضات الدَّاخلة في مسمى البيع بالمعنى العامِّ، والمسلَّم فيه أحد العِوَضَين فجاز كونه مقدَّمًا أو مؤخَّرًا، ولا دليل على اشتراط كون المسلَّم فيه من العروض لا من الأثمان وشبهها، ولا محظور في ذلك ليُجتنب، وعلى مدَّعي ذلك الدليل.

 

الدليل الثاني: أنَّ النَّقود وشبهها يَسْهُلُ ضبطها، وغايَةُ السَّلَم في النقود ثبوتها في الذَّمة، وقد جاز ثبوتها في الذمة في القرض والصَّدَاق وفي البيع المؤجَّل، ولا دليل على التَّفريق بينهما[13].

 

الترجيح:

يظهر للباحث أنَّ الراجح هو القول الثاني؛ لقوة أدلَّتهم وسلامتها من المعارضة، ولأنَّ مبنى قول المانعين على مقدِّمة غير مسلَّمة؛ وهي كون السَّلَم مخالفًا للقياس، وقد تقدَّم بيان أدلة كونه موافقًا للأصول الشرعيَّة التي بها يُعرَف كون العقد موافقًا للقياس أو مخالفًا، ولم تتضمَّن هذه الصُّورة محظورًا شرعيًّا.

 

وسبب الخلاف في المسألة:

أنَّ القائلين بالمنع بَنَوا قولَهم على أنَّ السَّلَم مخالفٌ للقياس، ولم يجُز إلا للحاجة، وأنَّ الحاجة تُقدَّر بقدرها، ويخالفهم في ذلك أصحاب القول الثاني؛ إذ إنَّ العقد عندهم موافق للقياس لموافقته للأدلَّة الشرعيَّة، ولا قياس مع النصِّ.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلاً).

[2] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 111)، والاختيار لتعليل المختار (2/ 36)، والبناية شرح الهداية (8/ 330).

[3] ينظر: جامع الأمهات ص: 371، ومواهب الجليل (4/ 524)، وشرح الخرشي على مختصر خليل (5/ 206).

[4] ينظر: روضة الطالبين (4/ 27)، وأسنى المطالب (2/ 137)، وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 317).

[5] ينظر: المغني (4/ 226)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 236-237).

[6] ينظر: المحلى بالآثار (8/ 47).

[7] ينظر: التجريد للقدوري (5/ 2699).

[8] ينظر: إعلام الموقعين (3/ 195).

[9] ينظر: فتح القدير (7/ 134)، والعناية شرح الهداية (6/ 261) وقد أشار البابرتي إلى هذا الإشكال بعد أن ذكر ما قرروه في أن الثَّمن ما كان في الذمة قال بعدها: (وهو منقوض بالمسلَم فيه؛ فإنه يثبت في الذمة وليس بثمن...).

[10] ينظر: المغني (4/ 226).

[11] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (2/ 33-34).

[12] ينظر: فتح القدير (6/ 261).

[13] ينظر: المغني (4/ 226).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • براءة الشافعية ومن وافقهم من القول بعدم جريان الربا في النقود الورقية

مختارات من الشبكة

  • حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات مخصوصة في أوقات مخصوصة(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • النظام في هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهات حول صيام عاشوراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع دين السلم قبل قبضه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخيل(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • وصية النبي - صلى الله عليه وسلم- بطلاب العلم(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه وغفر له ذنبه(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيان فضل علم النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/2/1447هـ - الساعة: 11:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب