• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وصية النبي - صلى الله عليه وسلم- بطلاب العلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأمن.. والنعم.. والذكاء الاصطناعي
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    العناية بالشَّعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

في بيع الملامسة والمنابذة

في بيع الملامسة والمنابذة
محمد عبدالعاطي محمد عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/1/2022 ميلادي - 12/6/1443 هجري

الزيارات: 12634

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في بيع الملامسة والمنابذة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبِع هداه؛ أما بعد:

فيعرِّف العلماء الملامسة: بأنها لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار، ولا يقلِّبه إلا بذاك.

 

والمنابذة: أن ينبِذَ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، واللبستان اشتمال الصَّماء، والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس على فَرْجِهِ منه شيء.

 

وعند أبي داود والنسائي: المنابذة أن يقول: إذا نبذتَ إليك هذا الثوب، فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسَّه بيده، ولا ينشره، ولا يقلِّبه، فإذا مسَّه، وجب البيع[1].

 

وقد فسَّر مالك رحمه الله الملامسة والمنابذة؛ فقال في الملامسة: "هي أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبيَّن ما فيه، أو أن يبتاعه ليلًا، وهو لا يعلم ما فيه".

 

وهذان البيعان مخالفانِ لهَدْيِ المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعَتَيْنِ ولِبْسَتَيْنِ وصلاتين؛ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في ثوبٍ واحد يُفضي بفَرْجِهِ إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة))[2].

 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع)).

 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلةِ، والمُخاضَرة، والملامسة، والمُنابذة، والمُزَابَنةِ))[3].

 

ووجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، فدلَّ على عدم جوازهما.

 

والمنابذة: هي أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه من غير تأمُّلٍ منهما، يقول كل واحدٍ منهما لصاحبه: هذا بهذا.

 

وفسِّرت الملامسة أيضًا بأن يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيعٌ لك بكذا، وفسِّرت أيضًا بأن يبيعه شيئًا على أنه متى يمسه، انقطع خيار المجلس[4].

 

وفسِّرت المنابذة أيضًا بأن يقول: بعتُكَ كذا، فإذا نبذته إليك، انقطع الخيار ولزم البيع، وقيل: أن يجعلا نفس النبذ بيعًا، وقيل: المراد بالمنابذة هو بيع الحصاة[5].

 

وكل هذه البيوع باطلة لأجل الغرر والجهالة الحاصلة فيها.

 

وتفسير المخاضرة: قال الطحاوي[6]: "قال عمر - هو ابن يونس - فسَّر لي أبي المخاضرة قال: لا ينبغي أن يُشترَى شيءٌ من ثمر النخل حتى يونع؛ يحمر أو يصفر"[7].



[1] سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب: في بيع الغرر (3/ 435).

[2] صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (1/ 368)، رقم الحديث: (584).

[3] صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: اشتمال الصماء (ج: 7/ 147)، رقم الحديث: (5820).

[4] شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله (10/ 155).

[5] المرجع السابق.

[6] هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، وُلد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقَّه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيًّا، ورحل إلى الشام سنة 268هـ، فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصَّته، وتوفي بالقاهرة 321ه؛ [الأعلام، للزركلي (1/ 206)].

[7] شرح معاني الآثار للطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: محمد النجار (4/ 23، 24).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إيطاليا: ميلاد أول شركة متخصصة في بيع الأغذية الحلال
  • النهي عن بيعتين في بيعة
  • حديث: رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق
  • مسألة في حكم البيعتين في بيعه

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/2/1447هـ - الساعة: 11:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب