• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    أم المحققين الباحثة البتول التي لم تدخل مدرسة ...
    أ. أيمن بن أحمد ذو الغنى
  •  
    الطلاق.. والتلاعب فيه.. وخطره
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط وجوب الحج على المرأة

شروط وجوب الحج على المرأة
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/9/2013 ميلادي - 22/11/1434 هجري

الزيارات: 21056

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط وجوب الحج على المرأة

تمام المنة - الحج (2)


يشترط لوجوب الحج على المرأة الشروطُ السالفة الذكر، ويُزَاد في حقِّها شرطٌ آخرُ، وهو وجود مَحْرَم لها يسافر معها، فإن لم تجد مَحْرَمًا، فهي عاجزة عجزًا شرعيًّا.

 

ومما يدل على وجوب المَحْرَم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو مَحْرَم))، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرجَ في جيشِ كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: ((اخرجْ معها))[1].

 

ملاحظات:

(1) المقصود بالمَحْرَم: الزوج، أو مَن تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ - يعني قرابة - أو بسببٍ مُبَاح؛ من الرَّضاع والمصاهرة.

 

والذين يَحْرُمون بالنسب سبعة، وهم: الأب، والابن، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال.

 

والذين يَحْرُمون بسبب الرضاع: ما ثَبَت في الحديث: ((يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب))[2].

 

والذين يَحْرُمون بسبب المصاهرة أربعة، وهم: أبو زوجها (حموها)، وابن زوجها، وزوج ابنتها - وهؤلاء الثلاثة مَحَارِمُ بمجرد العقد - والرابع زوج أمِّها، ولا يَحْرُم إلا بعد الدخول.

 

وعلى هذا؛ فيَجِب التنبيه إلى أن أخا الزوج وخالَه وعمه لا يكون مَحْرَمًا لها، وكذلك زوج الأخت لا يكون مَحْرَمًا لأختها، وكذلك أبناء العم، وأبناء الخال ليسوا مَحارِمَ.

 

(2) يشترط في المَحْرَم أن يكون بالغًا عاقلاً، والصحيح أنه يشترط أن يكون مسلمًا، فأما الكافر، فليس بمَحْرَم لها.

 

(3) إذا كانت المرأة واجدةً للزاد والراحلة، لكنها لم تجدْ مَحْرَمًا يسافر معها، ثم ماتت ولم تَحُجَّ، فهل يُخرج مال الحج من تركتها؟ فيه قولان لأهل العلم.

 

والذي رجَّحه ابن قدامة: يُخرج عنها حجةً؛ لأن الشروط قد كملت، وإنما المَحْرَم لحفظها[3]، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو الراجح.

 

قلتُ: لكنها غيرُ آثمة؛ لأنها لم تَحُجَّ لعذر.

 

(4) قال الحسن البصري في المرأة التي لم تحجَّ: "تستأذن زوجها؛ فإن أَذِن لها، فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذَن لها، خرجت مع ذي مَحْرَم؛ فإن ذلك فريضة من فرائض الله - عزَّ وجلَّ - ليس له عليها فيها طاعة"[4].

 

قلتُ: ولكن له الحق في منعها إذا لم تكتمل شروط الحج، كأن تريد أن تسافر بغير مَحْرَم مثلاً، هذا في حج الفريضة، وأما حج التطوع، فله منعُها.

 

قال ابن المنذر: "أجمع كل مَن أحفظُ عنه من أهل العلم أن له منعَها من الخروج إلى الحج التطوع" [5]، وليس له منعُها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبَهَ حجَّةَ الإسلام[6].

 

(5) إذا أذِن لها بحج التطوع، فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبَّس بالإحرام، فإن خرجت بغير إذنِه، فله الحق في تحليلِها منه حتى لو أَحْرَمت، ويكون حكمُها حُكم المُحْصر[7].

 

(6) قال ابن قدامة: "ولا تخرج إلى الحج في عدَّة الوفاة، نصَّ عليه أحمد، قال: ولها أن تخرج إليه في عدَّة الطلاق المبتوت - أي: الذي لا رجعة فيه - وأما عدَّة الرجعية، فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح؛ لأنها زوجة، وإذا خرجت للحج فتُوُفِّي زوجها، وهي قريبة رَجَعت لتعتَدَّ في منزلها، وإن تباعدت مَضَت في سفرها"[8].

 

قلت: ثَبَت أن عمر - رضي الله عنه - ردَّ نسوةً حاجَّاتٍ أو معتمراتٍ حين خرجنْ في عدَّتهن[9].

 

قلت: وبِناءً على ما تقدم؛ فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأذِن زوجَها.

 

(7) لا يُلْزَم الزوجُ شرعًا بنفقاتِ حجِّ زوجته حتى لو كان غنيًّا؛ وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان[10].



[1] البخاري (1862)، ومسلم (1341)، وابن ماجه (2900).

[2] البخاري (2646)، ومسلم (1444)، وأبو داود (2055)، والترمذي (1147)، والنسائي (6/98).

[3] المغني (3/237).

[4] صحيح: رواه ابن أبي شيبة (3/339).

[5] الإجماع: (ص16).

[6] انظر: المغني (3/240).

[7 وسيأتي أحكام الإحصار.

[8] المغني: (3/240 - 241).

[9] رواه ابن أبي شيبة (3/326)، ورجاله ثقات.

[10] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1071).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط وجوب الحج
  • الخطبة الأولى في شروط وجوب الحج
  • شروط وجوب الحج
  • الحج والمرأة
  • وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة

مختارات من الشبكة

  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط ما قبل الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/6/1447هـ - الساعة: 15:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب