• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    كيف تنطلق نهضة الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات؟!
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

( الإيلاء والظهار والكفارة ) من بلوغ المرام

( الإيلاء والظهار والكفارة ) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/4/2013 ميلادي - 29/5/1434 هجري

الزيارات: 59032

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(باب الإِيلاءِ والظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ)


1048- عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "آلى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالًا، وَجَعَلَ لِلْيمينِ كَفّارَةً" رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

 

الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته، وقولها وحرّم: أي مارية أو العسل، وفي حديث أنس: "آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا، فقال: الشهر تسع وعشرون".

 

1049- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: "إذا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ المُوْلي حَتى يُطلِّقَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَتى يُطَلِّقَ" أَخْرَجَهُ البُخَاريُّ.

 

الحديث كالتفسير لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227]، نزلت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، فإنه كان الرجل يولي من امرأته سنة وسنتين، فأبطل الله تعالى ذلك وأنظر المولي أربعة أشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

 

1050- وَعَنْ سُلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قالَ: "أدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رجلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُوْلي"؛ رواهُ الشافعِيُّ.

 

إيقاف المولي مطالبته إما بالفيء وإما بالطلاق، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة، وهو مذهب الجمهور.

 

1051- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "كَانَ إيلاءُ الجَاهِلِيّةِ السّنَةَ والسّنَتَيْنِ، فَوَقّتَ اللهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ، فإنْ كانَ أَقَلَّ منْ أَرْبَعَةِ أشْهُر فَلَيْس بإيلاءٍ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ.

 

الحديث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر، قال في الاختيارات: وإذا حلف الرجل على ترك الوطء، وغيا بغاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها فخلت منها فعلى روايتين مأخذهما، هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين أو يكفي ثبوتها في نفس الأمر، وإذا لم يفيء وطلق بعد المدة أو طلق عليه الحاكم لم يقع إلا طلقة رجعية، وهو الذي يدل عليه القرآن، ورواية عن أحمد: فإذا رجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه، ولا يمكن من الرجعة إلا بهذا الشرط، ولأن الله إنما جعل الرجعة لمن أراد إصلاحًا بقوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾ [البقرة: 228]، انتهى.

 

1052- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثمَّ وَقَعَ عَلَيْها فَأَتَى النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ؟ قَالَ: "فَلا تَقْرَبْهَا حَتى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، ورَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ البَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، وزَادَ فِيهِ: "كَفِّرْ وَلا تَعُدْ".

 

أجمع العلماء على تحريم الظهار وإثم فاعله كما قال تعالى: ﴿ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: 2]، والحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير، وهو مجمع عليه لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3]، فلو وطئ لم يسقط التكفير ولا يتضاعف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حتى تفعل ما أمرك الله به) قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير، فقالوا: كفارة واحدة، وهو قول الفقهاء الأربعة.

 

1053- وَعَنْ سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ - رضي الله عنه - قالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتي فَظَاهَرْتُ مِنْهَا فَانْكَشَفَ لي منها شَيءٌ لَيْلَةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَ، فَقَالَ لي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "حَرِّرْ رَقَبَةً" فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إلا رَقَبَتي، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ" قُلْتُ: وهَلْ أَصَبْتُ الذي أَصَبْتُ إلا مِنَ الصِّيّام؟ قَالَ: "أطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكينًا" أَخْرَجَهُ أحمد والأرْبَعَةُ إلا النسائيَّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ الجَارُودِ.

 

الحديث دلّ على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة، وفيه دليل على أن الظهار المؤقت كالظهار المطلق، فإن وطئ في تلك المدة لزمته الكفارة، وإن لم يقربها فلا شيء عليه، وهو قول أكثر أهل العلم. قال في المغني: ويصح الظاهر مؤقتًا، مثل أن يقول: أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، أو حتى ينسلخ شهر رمضان، فإذا مضى الوقت زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، وقال مالك: يسقط التأقيت ويكون ظهارًا مطلقًا، قال الشوكاني: وإذا كان الظهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب استقبال القبلة )
  • (الطلاق والرجعة) من بلوغ المرام
  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • ( النفقات والحضانة ) من بلوغ المرام
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • صيام الكفارات
  • أحكام الظهار
  • شرح كتاب الإيلاء
  • الكفارات في الفقه
  • الكفارة في اللغة
  • الإيلاء في الجاهلية
  • أحكام الإيلاء

مختارات من الشبكة

  • حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة الأنوار في أعمال الأبرار (من كتاب النكاح إلى بداية كتاب الإيلاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الإيلاء(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • الكفارات الثلاث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنجيات الثلاث: مفاتيح النجاة والفلاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يلحق المختلعة طلاق وظهار وإيلاء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مذكرة كتاب الطلاق والإيلاء والظهار واللعان (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/6/1447هـ - الساعة: 13:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب