• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    أم المحققين الباحثة البتول التي لم تدخل مدرسة ...
    أ. أيمن بن أحمد ذو الغنى
  •  
    الطلاق.. والتلاعب فيه.. وخطره
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الاشتراك في أمازون برايم

حكم الاشتراك في أمازون برايم
د. عدنان رويشان محمد سويدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/11/2025 ميلادي - 17/5/1447 هجري

الزيارات: 861

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الاشتراك في أمازون برايم


اشتراك سنوي للحصول على المنتجات (أمازون برايم).

صورة المسألة: أن يشترك العميل اشتراكًا سنويًّا أو شهريًّا، فيدفع العميل مقابل الحصول على العديد من الخدمات المجانية؛ مثل: الأولوية في الحصول على تخفيضات لسلع متجر أمازون، والشحن الدولي أو المحلي المجاني، وبأسرع وقت ممكن لهذه السلع.

 

التخريج الفقهي:

العلاقة بين العميل طالب الخدمة، وجهة بذل الخدمة علاقةُ بائع ومشترٍ، فالعميل يشتري هذه الخدمة مقابل رسم سنوي أو شهري يدفعه للمتجر، فيُتاح له الشحن المجاني على السلع التي عليها شعار (برايم)، والأولوية في الحصول على التخفيضات.

 

الحكم على التخريج:

بعد الوقوف على العلاقة بين العميل وجهة بذل الخدمة، تبين أن المعاملة لا تخلو من محاذيرَ شرعية؛ وهي كالآتي:

أولًا: الجهالة والغَرَر؛ إذ المقصود من الاشتراك التخفيضاتُ وهي غير معلومٍ قدرها عند التعاقد، إنما ينتظر العميل وقت الإعلان عنها ليستفيد من تلك التخفيضات، وهذا غرر مُفسد للعقد؛ جاء في المعايير الشرعية: "مستند فساد العقد المشتمل على غررٍ في مقدار محل العقد إجماعُ الفقهاء على عدم صحة مجهول القدر؛ سواء مقدار المَبيع أو مقدار الثمن؛ لأن جهالة المقدار تُفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلُّم"[1]، وقال الصديق الضرير: "لا يصح بيع مجهول القدر، ولا البيع بثمنٍ مجهول القدر، لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء ... وعلة المنع هي الغرر"[2].

 

ومن جهة أخرى قد لا يشتري العميل شيئًا من السلع، أو يشتري ما تخفيضه أقل مما دفعه، فهذه الاحتمالية هي معنى الغرر الذي منع العلماء بسببه معاملات مشابهة لها؛ كبطاقات التخفيض؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: "عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنويٍّ؛ لِما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقِّق يقابله غنم محتمل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"[3]، وكذا عقد التأمين التجاري؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: "عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدارَ ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطًا أو قِسطَين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلًا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أن يحدِّد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيُ عن بيع الغرر"[4].

 

ونُوقش: إن الغرَر إنما يدخل المعاملة فيما إذا لم ينتفع العميل بالتخفيض، فيضيع عليه ما دفعه بدون مقابل[5]، أما إذا انتفع به فالكل مشترك في المصلحة، فكيف يُمنع ما فيه مصلحة الطرفين من غير ضررٍ بأحدهما؟

 

ويمكن أن يُجاب: أن الغرر لا زال باقيًا؛ لأن العميل منذ بدء التعاقد لا يدري ما سيحصل عليه مقابل هذا الاشتراك من تخفيض، فالغُرم متحققٌ، والغُنم محتمل.

 

ثانيًا: أن هذه المعاملة تمثل أكلًا لأموال الناس بالباطل؛ إذ إن العميل يدفع مالًا مقابل ما قد لا يستفيد منه في المستقبل[6]؛جاء في فتوى اللجنة الدائمة بشأن بطاقات التخفيض: "لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة؛ لِما يلي: أولًا: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالًا) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل "…[7].

 

يناقَش: بأن أكل المال بالباطل إذا كان أحد المتعاقدين يدفع ماله بلا مقابل، وهذا لا يظهر هنا، فإن العميل يحصل على التخفيض مقابل الاشتراك[8].

 

ويُجاب: بأنه لما كانت هذه المعاملة مشتملة على محاذير شرعية، فإنها لا تخرج عن كونها أكلًا للمال بالباطل؛ لأن الشارع إذا حرَّم شيئًا حرُم ثمنه، فأكل ثمن المحرمات من أكل المال بالباطل[9].

 


[1] مستند معيار ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، (ص794).

[2] الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، (ص226، 227).

[3] قرار رقم (2)، الدورة الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في 10 - 14/3/1427ه.

[4] قرار رقم (55)، الدورة الأولى المنعقدة بمكة المكرمة، في 10/شعبان/1398ه.

[5] ينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، بطاقات التخفيض في ضوء قواعد المعاملات الشرعية، (ص7).

[6] ينظر: المصلح، خالد بن عبدالله، الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص216)، بطاقات التخفيض: حقيقتها وخلاف العلماء حول حكمها، بحث منشور على شبكة الألوكة.

[7] فتاوى اللجنة الدائمة، (9/14).

[8] ينظر: الدبيان، دبيان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، (4/ 379).

[9] ينظر: المصلح، خالد بن عبدالله، الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص216).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أول من أدخل كتاب الله إلى منطقة الأمازون
  • حكم بيع السلع في متجر أمازون (أمازون FBA)

مختارات من الشبكة

  • باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • عاجل: فتح باب الاشتراك: مشروع إيقاظ العملاق(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إسبانيا: اتحاد الجاليات الإسلامية يرفض تحذير المسلمين من الاشتراك في الجيش(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تفسير سورة التوبة (الحلقة الحادية عشرة) المنافقون حسدة بخلاء لمازون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: أمازون للنشر تروج للكتب المناهضة للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: منع فتاة من دخول صالة رياضية بسبب ارتدائها الحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثاني: وقت صلاة العصر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أتعجبون من غيرة سعد؟! (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خوف زائد من الرياء(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/6/1447هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب