• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    كيف تنطلق نهضة الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات؟!
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المدخل الميسر لعلم المواريث

المدخل الميسر لعلم المواريث
رمزي صالح محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/7/2025 ميلادي - 27/1/1447 هجري

الزيارات: 1586

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المدخل الميسر لعلم المواريث

 

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة جعلتها مدخلًا لعلم الفرائض، وهو علم تقسيم الميراث بين الوارثين، وسُمي بالفرائض؛ لأن الله عز وجل فرض لكل واحد من الورثة نصيبًا من التركة وأوجبَه له، وقد أنزل الله عز وجل ثلاث آيات في سورة النساء بين فيها كيفية قسمة المواريث، ونحن إذا حفظنا هذه الآيات وفهِمناها نكون قد وضعنا الأساس المتين لفَهْم أي كتاب في علم الفرائض بسهولة ويُسر.

 

والفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ستةَ فروض، وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

 

الآية الأولى:

قال الله عز وجل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11].

 

بدأ الله عز وجل في هذه الآية بذكر ميراث الأبناء ثم الآباء.

 

ميراث الأبناء:

1- إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يأخذ الذكر ضعف الأنثى.

 

2- إذا كانوا إناثًا فقط، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهنَّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف.

 

ميراث الآباء:

1- إذا كان له أب وأم فلكلِّ واحدٍ منهما السدس إذا كان له أبناء، فإن لم يكن له أبناء أخذت أمُّه الثلث.

 

2- فإن لم يكن له أبناء ولكن له إخوة (اثنان فصاعدًا)، أخذت أمه السدس.

 

الآية الثانية:

قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].

 

ذكر عز وجل في هذه الآية ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة من الأم.

 

ميراث الأزواج والزوجات:

1- يرث الزوج النصف إن لم يكن لزوجته ولد (منه أو من غيره)، ويرث الربع إن كان لها ولد.

 

2- ترث الزوجة الربع إن لم يكن لزوجها ولد (منها أو من غيرها)، وترث الثمن إن كان له ولد.

 

ميراث الأخوة من الأم:

الإخوة المذكورون في هذه الآية المقصود بهم الإخوة لأم بإجماع العلماء؛ لأن الإخوة الأشقاء أو لأب مذكورون في الآية الأخرى، والإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت يُورَثُ كلالة، ومعنى كلالة أنه لا ولد له ولا والد.

 

فإذا كان له أخ واحدٌ أو أخت واحدة لأم، فله أو لها السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك (اثنين فصاعدًا)، فيتقاسمون الثلث بالسوية.

 

الآية الثالثة:

قال عز وجل: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].

 

ذكر عز وجل في هذه الآية ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب.

 

1- إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يأخذ الذكر ضعف الأنثى.

 

2- إذا كانوا إناثًا فقط، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهنَّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف.

 

ويلاحظ أن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب مثل الأبناء، غير أنهم أيضًا مثل الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت يورث كلالة؛ أي ليس له ولد ولا والد، فإن كان للميت ولد أو والدٌ، فلا يرث الإخوة مطلقًا لا أشقاء ولا لأب ولا لأم.

 

ثم ما يتبقى من التركة بعد أن يأخذ كلُّ واحد من الورثة نصيبه الذي فرَضه الله عز وجل له، يكون لأقرب عَصَبة للميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِـيَ فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ»؛ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

 

وأقربُ العصبات هو الابن ثم ابنه، ثم الأب ثم أبوه، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب وهكذا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • محاضرات في علم المواريث (5)
  • علم المواريث، وموضوعه، وثمرته، وحكم تعلمه، وأركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، والحقوق الواردة فيه (خطبة)
  • مائة من أسماء الصحابيات لمن أراد تسمية البنات
  • التلاعب بالمواريث (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة- المسح على الخفين والجوارب)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المدخل إلى علم السيرة النبوية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موارد ومصادر مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة للعلامة السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة: الأوهام التي في مدخل الحاكم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المدخل في الكراهية(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • شرح كتاب المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي (المحاضرة الثالثة عشر) (الجزء الثاني)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي (المحاضرة الثالثة عشر) (الجزء الأول)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي (المحاضرة الثانية عشر)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/6/1447هـ - الساعة: 19:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب