• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    كيف تنطلق نهضة الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات؟!
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه

من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/3/2024 ميلادي - 12/9/1445 هجري

الزيارات: 4155

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَمَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، لَا إِنْ أَكَلَ شاكًّا فِي غُروبِ الشَّمْسِ، أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلًا فَبانَ نَهارًا".


الْكَلامُ عَنْ هَذَا فِي فَرْعَيْنِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْأَكْلُ لِمَنْ شَكَّ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ:

وَفِي هَذَا ثَلاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأُولَى: إِذَا شَكَّ الْإِنْسانُ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ طُلوعِ الْفَجْرِ، فَهَذَا لَا إِشْكالَ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ.

 

الْحَالُ الثَّانِيَّةُ: إِذَا شَكَّ الْإِنْسانُ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ هَلْ أَكَلَ قَبْلَ طُلوعِ الْفَجْرِ أَمْ بَعْدَهُ؟ فَحُكْمُ هَذِهِ الْحَالِ حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ.


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: صَوْمُهُ صَحيحٌ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[1].


الْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْقَضاءُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ[2].


مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَكَّ الْإِنْسانُ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ فَجامَعَ:

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: كَراهَةُ الْجِماعِ لِمَنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ[3].


الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ الْكَراهَةِ.

وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ[4]، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187]، وَهَذَا عامٌّ فِي كُلِّ ما يَشُكُّ فِيهِ الصَّائِمُ، فَأَباحَ اللهُ لَهُ الْأَكْلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ -وَاللهُ أَعْلَمُ-.


الْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، وَأَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ طُلوعِ الْفَجْرِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الْقَضاءُ مَعَ وُجوبِ الْإِمْساكِ.

قَالُوا: لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْحَقيقَةَ وَواقِعَ الْحَالِ خِلافُ مَا يَظُنُّ.

 

وَهَذَا قَدْ نُقِلَ بِعِدَّةِ أَسانيدَ عَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -[5]، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[6]، وَقَوْلُ الْأَئِّمَّةِ الْأَرْبَعَةِ[7].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ.

وَهَذَا اخْتِيارُ ابْنِ حَزْمٍ، وَابْنِ تَيْمِيَّةَ[8].

 

قَالُوا: لِأَنَّهُ جاهِلٌ بِالْحَالِ فَهُوَ مَعْذورٌ. وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، وَإِذَا انْتَفَتِ الْمُؤاخَذَةُ انْتَفَى مَا يَتَرَتَّبُ عَنْها -وَاللهُ أَعْلَمُ-.

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: إِذَا شَكَّ فِي غُروبِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ وَلَا يَـجوزُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهارِ:

وَهَذَا الْفَرْعُ لَهُ أَيْضًا ثَلاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأولى: إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ غُروبِ الشَّمْسِ فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْقَضاءُ، وَهُوَ آثِمٌ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ وَهُوَ شاكٌّ فِي غُروبِ الشَّمْسِ، وَلَا يَجوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ غُروبَ الشَّمْسِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ.

 

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَـمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ فَيَلْزَمُهُ الْقَضاءُ[9].


الْحَالُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ غُروبِ الشَّمْسِ، فَهَذَا لا قَضاءَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ آثِمٌ[10].

 

فَائِدَةٌ: الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي طُلوعِ الْفَجْرِ، وَبَيْنَ مَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي غُروبِ الشَّمْسِ هُوَ أَنَّ الْأَوَّلَ: بَنَى عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ بَقَاءُ اللَّيْلِ. وَأَمَّا الثاني: خالَفَ الْأَصْلَ وَهُوَ بَقاءُ النَّهارِ[11].

 

هَذِهِ مَسْأَلَةُ الشَّكِّ، وَتَبْقَى مَسْأَلَةُ الظَّنِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الشَّكَّ: تَرَدُّدٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا مُرَجِّحَ لِأَحِدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ. أَمَّا الظَّنُّ فَهُوَ: تَرْجيحُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ[12].

 

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَنِ الشَّكِّ، وَهُنَا يَأْتِي الْكَلامُ عَنِ الظَّنِّ، وَبَيَانُهُ كَمَا يَلِي:

يَجوزُ الْعَمَلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ إِذَا لَـمْ يُوجَدِ الْيَقينُ؛ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْفَجْرَ لَـمْ يَطْلُعْ فَلَهُ ثَلاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأولى: أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَهَذَا صِيامُهُ صَحيحٌ.

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَلَّا يَتَبَيَّنَ لَهُ شَيْءٌ، وَهَذَا صِيامُهُ أَيْضًا صَحيحٌ.

الْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ طُلوعِ الْفَجْرِ.

 

فَهَذِهِ الْحَالُ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الْقَضاءُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْساكُ أَيْضًا.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ[13]؛ لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِإِتْمامِ الصَّوْمِ، وَهَذَا لَـمْ يَتِمَّ صَوْمُهُ.

 

الْقَوْلُ الثَّاني: لَا قَضاءَ عَلَيْهِ.

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[14]، وَاخْتارَهَا شَيْخُ الْإِسْلامُ[15]؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ شاكًّا بِطُلوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَصِيامُهُ صَحيحٌ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى غَلَبَةُ الظَّنِّ.

 

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِآخِرِ النَّهارِ: إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّمْسَ غَرُبَتْ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهورِ الْعُلَماءِ[16].


وَاسْتَدَلُّوا:

• بِـحَديثِ أَسْماءَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ[17]: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ»[18].


• وَلِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَقومُ مَقامَ الْيَقينِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ.


لَكِنْ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّمْسَ لَـمْ تَغْرُبْ فَفِيهِ خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الْقَضاءُ.

وَهَذَا الْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ[19]؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِتْمامِ الصَّوْمِ، وَهَذَا لَـمْ يُتِمَّ صَوْمَهُ.

 

وَاسْتَدَلُّوا بِـحَديثِ أَسْماءَ وَقَوْلِ هِشام: «لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ!».


وَلَكِنْ هَذَا الِاسْتِدْلالَ قَدْ نوقِشَ بِأَنَّهُ قَالَهُ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهادِهِ، وَلَوْ كانَ واجِبًا لَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا قَضاءَ عَلَيْهِ.

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[20]، وَاخْتارَهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ[21].



[1] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 105)، وعقد الجواهر الثمينة (1/ 253)، والمجموع، للنووي (6/ 306)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 330).

[2] انظر: النوادر والزيادات (2/ 18).

[3] انظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 330).

[4] انظر: المجموع، للنووي (6/ 306).

[5] أخرجه أبو يوسف في الآثار (٨٢١)، والبيهقي في الكبرى (٨٠١٦).

[6] انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (6/ 346).

[7] انظر: تبيين الحقائق (1/ 342)، والجامع لمسائل المدونة (3/ 1084)، والحاوي الكبير (3/ 416)، والمغني، لابن قدامة (3/ 147).

[8] انظر: المحلى بالآثار (4/ 358)، ومجموع الفتاوى (25/ 216).

[9] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 106)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 441)، والمجموع، للنووي (6/ 303).

ونقل الاتفاق على هذا. ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 418)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 310).

[10] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (2/ 106)، والتمهيد، لابن عبد البر (21/ 98)، والحاوي الكبير (2/ 13)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 310).

تنبيه: قال بعض الحنفية وبعض المالكية: بلزوم الكفارة على من أفطر شاكًا في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب. ينظر: المحيط البرهاني (2/ 375)، والقوانين الفقهية (ص81).

[11] انظر: شرح الرسالة (1/ 171)، والحاوي الكبير (2/ 13).

[12] انظر: الفروق اللغوية، للعسكري (ص: 98).

[13] انظر: تبيين الحقائق (1/ 342)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 472)، والحاوي الكبير (3/ 415)، والمغني، لابن قدامة (3/ 147).

[14] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 600).

[15] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 573).

[16] انظر: تحفة الفقهاء (1/ 366)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 310).

[17] أحد رواة الحديث.

[18] أخرجه البخاري 1959).

[19] انظر: تبيين الحقائق (1/ 342)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 472)، والحاوي الكبير (3/ 415)، والمغني، لابن قدامة (3/ 147).

[20] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 600).

[21] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 573).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (صوم التطوع وما نهي عن صومه) من بلوغ المرام
  • حديث: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه...
  • الصائم يفرح بثواب صومه يوم القيامة
  • الشك في طلوع الفجر وفي غروب الشمس

مختارات من الشبكة

  • سلسلة من آداب الطعام (4) الأكل بثلاث أصابع والأكل مما يليه(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • التسمية أول الطعام والأكل مما يلي الآكل(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • هل يجوز أكل لحم الكلاب؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مبطلات الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإمساك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي العيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاضطرار إلى محظورات الحج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (8)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مفسدات الصوم (الأكل أو الشرب)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • التحذير من الكسب الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/6/1447هـ - الساعة: 15:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب