• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    أم المحققين الباحثة البتول التي لم تدخل مدرسة ...
    أ. أيمن بن أحمد ذو الغنى
  •  
    الطلاق.. والتلاعب فيه.. وخطره
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن / عون الرحمن في تفسير القرآن
علامة باركود

فوائـد وأحكـام من قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ... }

فوائـد وأحكـام من قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة  ...
الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/5/2023 ميلادي - 12/11/1444 هجري

الزيارات: 4145

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فوائـد وأحكـام من قوله تعالى:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً... ﴾

 

قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236، 237].

 

1- إباحة طلاق النساء بعد العقد عليهن، وقبل الدخول، وفرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

 

2- تكنية القرآن الكريم عن الجماع بالمس؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: ما لم تجامعوهن، وقد أجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة مجرى المسيس.

 

3- جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر وتقديره؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾؛ أي: وما لم تفرضوا لهن فريضة.

 

لكن إن اشترط عدم المهر فالنكاح باطل[1]؛ لأن المهر شرط لصحة النكاح.

 

قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، فجعل عز وجل من شرط الحل المال.

 

وقال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، والأمر للوجوب.

 

وقال صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»[2].

 

أما في حال عدم تسمية المهر فلها بعد الدخول مهر المثل.

 

4- وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ وذلك جبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر- لكن إن كان الطلاق بعد الخلوة، وقبل فرض المهر، فلها مهر المثل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعطوا الخلوة حكم المسيس، فأوجبوا العدة بمجرد الخلوة، فهكذا يجب بها مهر المثل إذا لم يسم المهر.

 

5- أن المتعة مطلقة في كل ما يُتمتع ويُتبلغ به، من مال، أو أثاث، أو عقار، أو كسوة، أو خادم، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾.

 

6- أن المتعة تكون بقدر حال الزوج يسرًا وعسرًا، فإن كان ممن وسع الله عليه في الرزق فعليه أن يُمتِّع بقدر سعته، وإن كان ممن قُدِرَ عليه رزقه فليُمَتِّع بقدر استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾.

 

7- حرص الشرع المطهر على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب فقد أوجب المتعة للمطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر تخفيفًا عليهن، وجبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر.

 

8- مراعاة الشرع لأحوال المكلفين وطاقتهم، فلا يكلف الفقير من المتعة مثل ما يكلف الغني، ولا يُكلف أحد فوق طاقته، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

 

9- اعتبار العرف في الشرع؛ لهذا أوجب أن تكون المتعة للمطلقات بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

 

10- تأكيد وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾.

 

11- التنويه بشأن المحسنين بقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾؛ لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله عز وجل لإحسانهم في عبادة ﷲ تعالى، وإحسانهم إلى عباده.

 

12- إباحة الطلاق قبل المسيس، وبعد فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

 

13- الإشارة إلى وجوب المهر، وأن تقديره إلى الأزواج، مع رضاهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

 

14- أن للمطلقات قبل المسيس، وبعد فرض المهر نصف المفروض، ما لم تعف النساء عنه، أو يعفو الأزواج عن حقهم، فيتركوا لهن المهر كاملًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.

 

لكن إن حصلت الخلوة وجب المهر كاملًا لأن الصحابة رضي الله عنهم أعطوا الخلوة حكم المسيس، فأوجبوا بها العدة، فكذلك يجب بها المهر.

 

وهل تجب المتعة لمن طُلِّقنَ قبل المسيس، مع نصف المهر المفروض، كما قال بعض أهل العلم احتجاجًا بقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28].

 

قالوا: فأمر بالمتعة لمن طلقن قبل المسيس مطلقًا، سواء من فرض لهن مهر ومن لم يفرض لهن.

 

لكن ظاهر قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾.

 

ظاهر هاتين الآيتين أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقن قبل المسيس وقبل فرض المهر؛ لأن الله أمر بها لهن، بينما أمر للمطلقات قبل المسيس وبعد فرض المهر بنصف المفروض، وقد عطف هذه الآية على الآية الأولى وقرنها بها فلو كان للمطلقة قبل المسيس المفروض لها المهر متعة واجبة لذكرها، وهذا هو الراجح. والله أعلم.

 

15- جواز عفو المرأة عما وجب لها من المهر أو بعضه، وجواز تصرفها في مالها، إذا كانت حرة عاقلة رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾.

 

وجواز عفو الرجل وعدم مطالبته بنصف المهر الذي دفعه، إذا طلق قبل المسيس وبعد فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.

 

16- ترغيب كل من الزوجين بالعفو عما له من حق على الآخر، وأن ذلك من تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ بل وترغيب الأمة جميعًا بالعفو.

 

17- فضل تقوى الله- عز وجل- وأنها مطلب عظيم ينبغي أن يُنافس عليه بصالح الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾.

 

18- في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ إشارة إلى أن الإنسان قد يصل إلى مطلق التقوى، ولا يصل إلى التقوى المطلقة.

 

19- أن عقدة النكاح بيد الأزواج؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ وهو الزوج، فإذا شاء أبقاها، وإذا شاء حلها بالطلاق.

 

20- عظم أمر النكاح، وأنه عقد أشبه بالعقدة بين طرفي الحبل؛ لقوله تعالى: ﴿ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.

 

21- ينبغي للأزواج وغيرهم عدم ترك الفضل بينهم والإحسان والعفو والتسامح قولًا وفعلًا وخلقًا وبذلًا، وأن لا ينسوا ويتجاهلوا ما سبق بينهم من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾.

 

22- إحاطة علم الله- عز وجل- وشهادته واطلاعه على جميع أعمال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، ومقتضى هذا أن يحصي أعمالهم، ويجازيهم عليها، وفي هذا ترغيبٌ في العمل الصالح، ووعد بالمثوبة عليه، وترهيب من العمل السيئ وتحذير من عقوبته.



[1] انظر: «الإنصاف» (8/ 163)، «مجموع الفتاوى» (32/ 132).

[2] أخرجه البخاري في الشروط (2721)، ومسلم في النكاح (1418)، وأبو داود في النكاح (2139)، والنسائي في النكاح (3281)، والترمذي في النكاح (1127)، وابن ماجه في النكاح (1954)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن...)
  • تفسير قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف .... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه... }

مختارات من الشبكة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • فوائد من حديث: أتعجبين يا ابنة أخي؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما فوائد النجاح؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من كان يلحن من العلماء المشهورين: فوائد وروايات وطرائف وحكايات (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فوائد ابن عبدالبر رحمه الله في جامع بيان العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد الإجماع مع وجود الكتاب والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد الابتلاء بالمرض (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/6/1447هـ - الساعة: 15:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب