• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    أم المحققين الباحثة البتول التي لم تدخل مدرسة ...
    أ. أيمن بن أحمد ذو الغنى
  •  
    الطلاق.. والتلاعب فيه.. وخطره
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما حكم المقيم الذي نوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم هل له أن يفطر أم لا؟ (PDF)

يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

عدد الصفحات:4
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 2/4/2023 ميلادي - 12/9/1444 هجري

الزيارات: 4506

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

ما حكم المقيم الذي نوى الصوم

ثم سافر في أثناء اليوم هل له أن يفطر أم لا؟

 

قال الإمام الحجاوي -رحمه الله-: (وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سافَرَ فِي أَثْنائِهِ؛ فَلَهُ الْفِطْرُ). أَيْ: إِنْ نَوَى الْمُقيمُ الصَّوْمَ، ثُمَّ سافَرَ فِي أَثْناءِ الْيَوْمِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ.

 

وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ؛ لِأَنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ إِسْقاطٌ لِشَرْطِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ بَعْدَ أَنْ يَلْتَزِمَهُ أَوْ يَنْعَقِدَ سَبَبُ لُزومِهِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: لَوْ سافَرَ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ، صَلَّاهَا تَامَّةً، وَالصَّوْمُ مُجَرَّدُ تَأْخِيرٍ، وَلَيْسَ إِسْقاطًا، ثُمَّ الْمَشَقَّةُ فِي السَّفَرِ تَلْحَقُهُ بِاسْتِدامَةِ الصَّوْمِ بِخِلافِ تَكْميلِ تِلْكَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ.

 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ.

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ الْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[1]، وَقالَ بِهِ الْمُزَنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ[2].

 

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا بِحَديثِ جابِرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ؛ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»[3].

 

قالَ ابْنُ قُدامَةَ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَهَذَا نَصٌّ صَريحٌ لَا يُعَرَّجُ عَلَى مَنْ خالَفَهُ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا: فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بِمَا شاءَ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَغَيْرِهِمَا، إِلَّا الْجِماعَ، هَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بِهِ، أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَفْطَرَ بِالْجِماعِ فَفِي الْكَفَّارَةِ رِوايَتانِ؛ الصَّحيحُ مِنْهُمَا: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، فَلَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ بِالْجِماعِ فِيهِ، كَالتَّطَوُّعِ"[4].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ.

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[5].

 

وَقَدْ عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ شَرَعَ فِي صَوْمِ رَمَضانَ؛ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ كانَ حَاضِرًا.

 

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُفارِقَ قَرْيَتَهُ أَمْ لَا؟

الْجَوابُ: اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي وَقْتِ ابْتِداءِ التَّرَخُصِّ فِي السَّفَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّى يُخَلِّفَ الْبُيوتَ وَراءَ ظَهْرِهِ وَيُجاوِزَهَا، وَيَخْرُجَ مِنْ بُنْيانِهَا[6].

 

قالَ ابْنُ قُدامَةَ –رَحِمَهُ اللهُ-: "لَا يُباحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّى يُخَلِّفَ الْبُيوتَ وَراءَ ظَهْرِهِ -يَعْنِي: أَنَّهُ يُجاوِزُهَا، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْن بُنْيانِهَا-. وَقالَ الْحَسَنُ: يُفْطِرُ فِي بَيْتِهِ إِنْ شاءَ يَوْمَ يُريدُ أَنْ يَخْرُجَ. وَرُوِيَ نَـحْوُهُ عَنْ عَطاء، قالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَوْلُ الْحَسَنِ شَاذٌّ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْفِطْرُ فِي الْحَضَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ خِلافُ ذَلِكَ[7]. وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ قالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ فِي رَمَضانَ وَهُوَ يُريدُ السَّفَرَ، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ راحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَّابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ فَقالَ: سُنَّةٌ، ثُمِّ رَكِبَ، قالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ[8]. وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وَهَذَا شَهْرٌ، وَلَا يوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسافِرًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا كانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكامُ الْحَاضِرينَ وَلِذَلِكَ لَا يَقْصُرُ الصَّلاةَ. أَمَّا أَنَسٌ فَيَحْتَمِلُ أَنُّهُ قَدْ كانَ بَرَزَ مِنَ الْبَلَدِ خارِجًا مِنْهُ، فَأَتاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فِي مَنْزِلِهِ ذَلِكَ"[9].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجاوَزَةُ الْبُيوتِ.

وَهَذَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ –رَحِمَهُ اللهُ-، حَيْثُ قالَ بَعْدَمَا ذَكَرَ أَثَرَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، وَحَديثَ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: "وَهَذِهِ الْآثارُ صَريحَةٌ فِي أَنَّ مَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ فِي رَمَضانَ؛ فَلَهُ الْفِطْرُ مِنْهُ"[10].

وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

 

• وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185]. وَمَنْ كَانَ فِي بَلدِهِ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ لَا يُسَمَّى مُسَافِرًا حَتَّى يُفَارِقَ عمْرَانَ بَلَدِهِ.


• وَلِقُوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء:101]، وَلَا يَكُونُ ضَارِبًا فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَخْرُجَ.


• وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلِّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا, وَبِذِي الْحُلِيفَةِ رَكْعَتِينِ»[11].

 

وَعَلَيهِ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بْرُخَصِ السَّفَرِ كَالْفِطْرِ وَالْقَصَرِ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَبَاحَ الفِطْرَ لِلمُسَافِرِ، وَلَا يَكُونُ مُسَافِرًا حَتَّى يُفَارِقَ بَلَدَهُ.



[1] انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: 136)، والمغني (3/ 117)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 19)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 289).

[2] انظر: مختصر المزني (8/ 153).

[3] أخرجه مسلم (1114).

[4] المغني، لابن قدامة (4/ 348).

[5] انظر: المبسوط، للسرخسي (3/ 68)، والمدونة (1/ 273)، والحاوي الكبير (3/ 448)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 289).

[6] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفيةِ، والمالكيةِ، والشافعيةِ، والحنابلةِ. ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 121)، والذخيرة، للقرافي (2/ 365)، والمجموع، للنووي (4/ 349)، والإنصاف، للمرداوي (2/ 320).

[7] التمهيد (22/ 49-50).

[8] أخرجه الترمذي (799).

[9] المغني، لابن قدامة (3/ 118).

[10] انظر: زاد المعاد (2/ 35-53، 54).

[11] أخرجه البخاري (1089) واللفظ له، ومسلم (690).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • بيع الحاضر للباد وشراؤه له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعاء المقيم للمسافر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السؤل المقيم (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • عبدالحليم عويس.. الراحل المقيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أسفار العشق المقيم.. أدب إسلامي بنكهة سودانية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • آية الكرسي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الحاضر للبادي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سفرة الزاد لسفرة الجهاد لشهاب الدين الألوسي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سفرة الحرم أم سفرة الأهل؟(مادة مرئية - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • فضل الأذكار بعد الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/6/1447هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب