• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    كيف تنطلق نهضة الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات؟!
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة بعدما حجوا وضحوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الصلاة على سجادة خوف العدوى من الإنفلونزا
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {فأسرها يوسف في نفسه...} {نفقد صواع الملك}.. ...
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التكليف وشروطه

التكليف وشروطه
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/1/2022 ميلادي - 21/6/1443 هجري

الزيارات: 30746

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التكليف وشروطه

 

تعريفه:

هو في اللغة: طلب ما فيه كلفة؛ أي مشقة.

وفي الاصطلاح: الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير.

 

شروط التكليف:

للتكليف شروط؛ بعضها يرجع إلى المكلف، وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به.

 

شروط المكلَّف:

1- أن يكون عاقلًا.

2- أن يفهم الخطاب.

وبهذين الشرطين يخرج الصبي والمجنون من التكليف.

 

ووجه هذا الاشتراط أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تتأتَّى الطاعة إلا بقصد الامتثال، ولا يتأتى القصد إلا بالعلم والفهم.

 

أما وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون فليس لتكليفهما، وإنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها.

 

فالإتلاف وملك النصاب سببٌ لثبوت هذه الحقوق في ذمَّتِهما بالقوة، والخطاب لوليِّهما، كما يخاطب صاحب البهيمة في ضمان ما أتلفَتْه.

 

وأما الصبي المميِّز، فتكليفه ممكن، ولكن الشرع حط عنه التكليف تخفيفًا لعسر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب، فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة، وهي البلوغ.

 

وخرج باشتراط الفهم في المكلَّف أيضًا النائم والساهي والسكران الذي لا يعقل، فإنهم غير مُكلَّفين في هذه الأحوال لعدم فهمهم.

 

أما ثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران، فليس لتكليفهم، بل هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها.

 

ولا دليل في قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [النساء: 43] على تكليف السكران؛ لأن هذا الخطاب في حال الصحوِ، أو لمن وجد منه مبادئ السكر، لكنه لا يزال يفهم الخطاب.

 

أما المكرَه، فمكلَّف؛ لأنه يعقل ويفهم ويقدر على فعل ما أُكرِه عليه وتركه، وقالت المعتزلة: هو غير مكلف؛ لأنه كالآلة، فهو مسلوب الاختيار.

 

هل الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقًا؛ لأنها لا تصحُّ منهم في حال الكفر؛ إذ لا بد من سبق الإيمان، ولأنه لا يجب قضاؤها بعد الإسلام، فلا فائدة في تكليفهم بها.

 

الثاني: أنهم مخاطبون بها مطلقًا بدليل الشرع والعقل:

أما الشرع، فلقوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ [المدثر: 42 - 45].

 

وأما العقل، فلأنه لا يمتنع أن تأمُرَ عبدك بأشياء تُوجبها عليه، وتشترط تقديم بعضها، وكالمحدَث يؤمر بالصلاة.

 

الثالث: أنهم مخاطَبون بها في النواهي دون الأوامر، وقالوا: لا معنى لكون الإيمان شرطًا شرعيًّا لترك الزنا أو صحته.

 

شروط الفعل المكلَّف به:

يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط:

الأول: أن يعلم المأمور به حقيقته، وأنه مطلوب منه.

الثاني: أن يكون معدومًا.

الثالث: أن يكون ممكنًا.

 

وعلى هذا، فلا يجوز التكليف بالمحال، وهو مذهب محقِّقي أهل السنة والمعتزلة، واختاره الموفَّق وابن الحاجب؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، ولأن التكليف طلب، والطلب يستدعي مطلوبًا تحصل به الطاعة، والمحال لا يمكن طلبه، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر.

 

وجوز الجَبْرية التكليفَ بالمحال، مستدلِّينَ بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]؛ لأنهم سألوا دفعَه، ولو كان ممنوعًا ما سألوه، ولأن الله كلف أبا جهل بالإيمان، مع علمه أنه لن يؤمن.

 

وقد أجاب المانعون بأن معنى ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]؛ أي: ما يشق؛ كقوله: ﴿ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ﴾ [النساء: 66]، وتكليف أبي جهل بالإيمان غيرُ محال؛ لأن الأدلة منصوبة أمامه، وعقله حاضر، ولكن الله علِم منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدًا وعنادًا، وهذا معقول؛ كما لو قلتَ لصحيحٍ معافًى: قُم افتح الباب، فلم يفتحه، وأنت تعلم أنه معاند، بخلاف ما لو قلت لمريض عاجز عن القيام: قم افتح الباب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أمانة التكليف
  • شروط التكليف عند الأصوليين
  • الاجتهاد من حيث التكليف

مختارات من الشبكة

  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط ما قبل الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/6/1447هـ - الساعة: 13:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب