• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وصية النبي - صلى الله عليه وسلم- بطلاب العلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأمن.. والنعم.. والذكاء الاصطناعي
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    العناية بالشَّعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ضابط: حقوق العقد تتعلق بالموكل

نايف بن علي العوفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/6/2019 ميلادي - 24/10/1440 هجري

الزيارات: 9936

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضابط: "حقوق العقد تتعلق بالموكِّل"[1]

 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

أولًا: صيغ الضابط:

ورد هذا الضابط في كتب العلماء بعدة، هي: "أحكام العقد تتعلق بالموكل"[2]، و"الحكم يتعلق بالموكل فكذا توابعه"[3]، و"حقوق العقد تتعلق بالموكل"[4]، و"حقوق العقد لا تتعلق بالوكيل"[5]، و"عقد الوكيل يقع للموكل"[6]، و"العهدة تتعلَّق بالموكل لا بالوكيل"[7].

 

ثانيًا: شرح مفرداته:

الحق: نقيض الباطل، وهو الشيء المحكم الصحيح، ويطلق ويراد به الواجب من قولهم: حق الشيء يحق حقًّا بمعنى: وجب[8].

 

وحقوق العقد هي توابعه، والأثر الناشئ عن التعاقد؛ كتسليم الثمن، وقبض المبيع، والرد بالعيب والقبض ونحوه.

التعلق: بمعنى اللزوم بأن يُناط الشيء بالشيء العالي، تقول: علقت الشيء أعلقه تعليقًا، وقد علق به: إذا لزِمه[9].


ثالثًا: المعنى الإجمالي:

أن العقود تنتج آثارًا تلزم العاقدين، فإذا كان أحد طرفي العقد وكيلًا، فإن ما ينتجه العقد من آثار تناط بالموكل وتلزمه؛ لأن الوكيل متصرف بالنيابة عنه.

 

المطلب الثاني: أدلة الضابط، ودراسة موازنة لأقوال أهل العلم فيه، والترجيح بينها:

العقود التي يعقدها الوكيل على ضربين[10]:

الأول: عقد يضيفه الوكيل إلى موكله؛ كالنكاح والخلع، واتفق الفقهاء على أن حقوقه تتعلق بالآمر، وهو الموكل؛ لأن الملك دون الوكيل، كالوكالة في النكاح[11].

 

الثاني: عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه: وهو سائر العقود؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وصورته أن يقول الوكيل: بعت هذا الشيء منك، ولا يقول: بعته منك من قبل فلان[12].

 

واختلفوا في حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه: هل تتعلق بالموكل أم الوكيل؟ على قولين:

القول الأول: أن حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تتعلق بالموكل، وهو قول المالكية[13] والحنابلة[14].

 

القول الثاني: حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تتعلق بالوكيل، وهو قول الحنفية[15] والشافعية[16].

أدلة القول الأول:

1- لأن الوكيل متصرف بالإذن، وقد أنشأ العقد لغيره، فكانت توابعه له[17].

2- قياسًا على النكاح والخلع[18].

3- ولأن الملك ينتقل إلى الموكل فكذا توابع العقد وحقوقه[19].

 

أدلة القول الثاني:

1- الوكيل هو العاقد حقيقة وحكمًا، أما حقيقة فلأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارته لكونه آدميًّا له أهلية الإيجاب والاستيجاب، فكان العقد الواقع منه له ولغيره سواء، وأما حكمًا فلأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل[20].

 

ويرد عليه أمران:

الأول: من لوازم التوكيل أن يكون الوكيل عاقدًا لغيره لا لنفسه، وذلك يستلزم إضافة العقد إلى الموكل، واستغناؤه عن إضافته لموكله هو استغناء حكمي.

 

الثاني: أن عقده لنفسه لا يدخله الضمان بخلاف ما إذا فرَّط في عقد غيره، وعقد لغيره يؤول إلى آمره، بخلاف عقده لنفسه فيقتصر عليه.

 

الراجح:

الراجح هو القول الأول، وأن حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تتعلق بالموكل؛ لأن الوكيل متصرف لغيره، فلا تشغل ذمَّته بتوابع عقد غيره، ولأن تعلُّق الحقوق بذمة الوكيل يفضي إلى ترك التوكيل الذي مبناه على الإحسان.

 

أثر الخلاف وثمرته:

تظهر ثمرة الخلاف في مسائل تجمع صورًا كثيرة من الفروع؛ منها:

1- توكيل المسلم للذمي فيما هو محرَّم؛ كتوكيله في شراء خمر أو خنزير، أو بالتعاقد على الربا، فإنه لا يجوز عند مَن قال: إن حقوق العقد تتعلق بالموكل، ويجوز عند مَن جعل حقوق العقد تتعلق بالوكيل، ويقع للذمي[21].

 

2- انتقال الملك هل يكون للموكل أم الوكيل؟: فلو اشترى الوكيل لموكله شيئًا انتقل الملك من البائع إلى الموكل، ولم يدخل في ملك الوكيل عند أصحاب القول الأول، ويدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل عند أصحاب القول الثاني.

 

3- في سائر الخصومات التي تنشأ عن العقد: كالرد بالعيب؛ فإن المشتري يطالب الموكل على القول الأول، ويطالب الوكيل على القول الثاني.

 

المطلب الثالث: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط، وذكر مستثنياته:

أولًا: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط:

1- إذا باع الوكيل سيارة فطعن المشتري بعيب، فالخصومة مع الموكل؛ لأن حقوق العقد تتعلق به.

 

2- لو وكَّل مسلم نصرانيًّا لإبرام عقود ربوية لم يَجُزْ؛ لأن حقوق العقد متعلقة به.

 

3- لو أن وكيلًا اشترى دابة دفَع ثمنها ولم يقبضْها، وأنكر البائع، فلو حلف ما للوكيل عنده شيء حنث، وكان يمينه فاجرة.

 

ثانيًا: المسائل المستثناة من هذا الضابط:

يستثنى من عموم هذا الضابط عند أصحاب القول الأول ما يأتي:

1- خيار المجلس، فإنه يتعلق بالوكيل وينتهي بمفارقته المجلس؛ لأنه يثبت لمن يتعلق به المجلس[22].

2- الوكيل في التزويج إن ضمن المهر، فإنه يلزمه؛ لأنه ضمنه عن الموكل، ومعترف بأنه في ذمَّته[23].



[1] نايف بن علي العوفي: كاتب عدل، حاصل على شهادة الماجستير في القضاء والسياسة الشرعية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

[2] التحبير شرح التحرير (1/ 175).

[3] العناية شرح الهداية (8/ 16).

[4] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 145).

[5] المغني لابن قدامة (5/ 77).

[6] المرجع السابق (5/ 4).

[7] عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب (ص: 585).

[8] تهذيب اللغة: باب الحاء والقاف، مادة (حق) (3/ 241)، ومقاييس اللغة: كتاب الحاء، مادة (حق) (2/ 15).

[9] مقاييس اللغة: باب العين واللام وما يثلثهما، مادة (علق) (4/ 125).

[10] وهذا التقسيم عند الحنفية، وهو متَّسق مع قول الجمهور؛ لأن الحنفية يفرِّقون بين الصورتين، بينما الجمهور يرون أن حقوق العقد تتعلق بالموكل مطلقًا؛ الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 137).

[11] فتح القدير للكمال ابن الهمام (8/ 15)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 211)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 159)، ونقل شيخ الإسلام الاتفاق عليه في مجموع الفتاوى (32/ 18).

[12] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 224).

[13] عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب المالكي (ص: 585).

[14] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 375).

[15] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 71).

[16] المجموع شرح المهذب (10/ 165).

[17] المغني لابن قدامة (5/ 103).

[18] المرجع السابق، الموضع نفسه.

[19] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 375).

[20] فتح القدير للكمال ابن الهمام (8/ 16)، والعناية شرح الهداية (8/ 16).

[21] المغني لابن قدامة (5/ 103).

[22] نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ 39).

[23] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 203).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوكالة بالحج
  • كتاب الوكالة
  • من شروط الوكالة
  • الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع

مختارات من الشبكة

  • ضوابط الحكم على شخص بالإلحاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: توكيل المجهول لا يصح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط عقوق الوالدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة حدود وضوابط تتعلق بأصول الفقه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • ضوابط تعبير الرؤيا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تيوتشاك تحتضن ندوة شاملة عن الدين والدنيا والبيت
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/2/1447هـ - الساعة: 16:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب