• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   المكتبة الناطقة   كتب د. سعد الحميد   كتب د. خالد الجريسي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح كتاب: كشف الوقيعة في بطلان دعوى التقريب بين ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الخلاصة في سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة (WORD)
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ظاهرة قلة الاستعمال في اللغة العربية: دراسة لغوية ...
    دكتور صباح علي السليمان
  •  
    الرضا بوابة السعادة والطمأنينة (PDF)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (عزة النفس)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    التأهيل القانوني لخريجي كليات الشريعة (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي يوسف ...
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    أحاديث: "سيأتي على الناس زمان..." (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    أشهر الحج.. والمطر وخوف الضرر
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مع سورة المطففين (WORD)
    د. خالد النجار
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (القناعة)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    الفرائض [5] شرح المنظومة الرحبية
    أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2013 ميلادي - 17/6/1434 هجري

الزيارات: 14891

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة


بتتبع أقوال الفقهاء في ضمان الإتلاف الناشئ عن التأديب والتعليم - سواء أكان صادرًا من الوالد أم الوصي أم الزوج أو العلم أم السيد - يظهر أنهم يفرقون بين حالتين:

مجاوزة الفعل المعتاد، وعدم مجاوزته.

 

فالضمان متفق على وجوبه في حال مجاوزة الفعل المعتاد[1] الذي قد ينشأ عنه القتل أحيانًا، سواء أكان الضرب بآلة لا تقتل غالبًا [2]، أم بآلة تقتل غالبًا[3]، بل بعضهم يجعل فيه القصاص أو الدية.

 

وأما إذا كان الفعل في التأديب معتادًا ففيه خلاف بين الفقهاء: مجمله قولان:

القول الأول: وجوب الضمان.

والقول الآخر: - وهو الأصح - أنه لا ضمان.

 

وسيأتي بيان هذا كله بالتفصيل - إن شاء الله - في المباحث الآتية:

قال محمد بن حارث[4] رحمه الله: "كل من فعل فعلًا يجوز له أن يفعله بلا تحظير[5] ففعله على وجهه فعلًا صوابًا، فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك النفس أو ذهاب جارحة... فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل، وإن كان إنما أراد أن يفعل الفعل الجائز له ففعل غيره، أو جاوز فيه الحد، أو قصَّر فيه عن المقدار، فما تولد عن ذلك فهو ضامن له"[6].ا.هـ.

 

وعلى هذا، فالضرر الناشئ عن التأديب بالضرب[7] لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الضرر ناشئًا عن التأديب بالوصف المشروع.

الحالة الثانية: أن يكون الضر ناشئًا عن التأديب بالوصف غير المشروع.

 

ولذا فقد تضمَّنت المقالات القادمة، مطالبَ محتوية على تلك الحالتين، على النحو الآتي:

المطلب الأول: الضرر الناتج عن تأديب الزوجة.

المطلب الثاني: الضرر الناتج عن تأديب الولد.

المطلب الثالث: الضرر الناتج عن تأديب التلميذ.

المطلب الرابع: الضرر الناتج عن تأديب العبد.



[1] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363)، والقوانين الفقهية ص(227)، وروضة الطالبين (10/175)، وكشاف القناع (6/16).

[2] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت النوع الثاني من أنواع الجنايات، وهو(شبه العمد) بحيث "يقصد - المؤدِّب ضرب المؤدَّب - بما لا يقتل غالباً.... لقصد التأديب له، فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قَتَلَ فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل".

المغني (11/462)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/24)، وتبيين الحقائق (6/100)، والاستذكار (25/251)، والذخيرة (12/280)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/124)، ومغني المحتاج (4/4)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/5)، والمحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية (2/124)، (الرياض: مكتبة المعارف، ط2، 1404هـ = 1984م)، والفروع (5/634)، وشرح الزركشي على الخرقي (6/57)، ومعونة أولي النهى (8/133)، وشرح السنة للبغوي (10/162 - 163).

[3] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت القتل العمد؛ لأن فيه مجاوزة للفعل المعتاد بما يقتل مثله غالباً كأن يضربه لغير التأديب أو يضربه فوق ما يضرب للتأديب، و كأن يضربه بالعصا أو السوط أو اليد في مقتل من بدن المؤدَّب "أو في حال ضعف من المضروب لمرضٍ أو صغر، أو في زمن مفرِط الحر أو البرد، بحيث تقتله تلك الضربة، أو كرر الضرب - بيده أو بالعصا - حتى تقتله". المغني (11/449)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/22 - 23)، وتبيين الحقائق (6/97)، وعقد الجواهر الثمينة (3/223 - 224)، والذخيرة (12/279)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/122 - 123)، ومغني المحتاج (4/3)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/4)، والمحرر في الفقه (2/122)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/51)، ومعونة أولي النهى (8/121)، وشرح السنة للبغوي (10/162).

فهذه الحالة - التي يحصل فيها مجاوزة المؤدِّب للوصف المشروع في التأديب، بحيث يتولد منه تلف النفس أو ذهاب جارحة - اتفق الفقهاء فيها على وجوب الضمان، ولكن هل يجب فيها القصاص أولا؟ هذا محل نـزاع بين أهل العلم على تفصيل عندهم، يأتي بيانه - إن شاء الله -. انظر: البناية في شرح الهداية للعيني (6/373).

[4] هو: محمد بن حارث بن أسد، أبو عبدالله الخشني القيرواني، الحافظ، صاحب التواليف، كان حافظاً للفقه، نبيهاً ذكياً، فقيهاً متفنناً، وكان من أعيان الشعراء، له كتاب: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب الفتيا، وغيرها توفي سنة (361هـ)، وقيل:(371هـ).

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (16/165)، والوافي بالوفيات (2/315)، والديباج المذهب(2/212).

[5] أي: بلا منعٍ ولا حَجْر، يقال: "حَظَر الشيء يحظُرُهُ، وحِظاراً، وحَظَر عليه: منعه".

لسان العرب، مادة "حظر" (2/918)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "حظر" (2/80)، والقاموس المحيط، مادة "حظر" ص(482).

[6] عقد الجواهر الثمينة (3/352).

[7] نصََّ الشافعية على أنه لو حصل الهلاك في التأديب المشروع بغير الضرب بنحو توبيخ بكلام أو صفع خفيف أو حبس أو نفي فلا ضمان.

انظر: نهاية المحتاج (8/31)، وحاشية أبي العباس أحمد الرملي بهامش أسنى المطالب (4/163)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

مختارات من الشبكة

  • أشهر الحج.. والمطر وخوف الضرر(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • دعاء يحفظك الله به من الضرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • من مائدة الحديث: التحذير من الإضرار بالمسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الثاني والعشرون: وجوب الابتعاد عن الغضب؛ لما فيه من الأضرار الجسمية والنفسية والاجتماعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغفلة أثرها وضررها (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان
  • استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في موسكو
  • دورة تدريبية لتعزيز مهارات البحث بالمؤسسات الدينية في بلقاريا
  • برنامج الإرشاد والتوجيه الإيماني يختتم دورته الأولى بنجاح في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1447هـ - الساعة: 15:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب