• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الموسوعة الندية في الآداب الإسلامية - آداب ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    أثر علامة القصيم ابن سعدي رحمه الله على الحركة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    حكم السفر لبلاد يقصر فيها النهار لأجل الصوم بها: ...
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    تدبر سورة الزلزلة (PDF)
    عبدالله عوض محمد الحسن
  •  
    فتح الصمد شرح الزبد فيما عليه المعتمد في الفقه ...
    د. عبدالرحمن بن محمد موسى العامري
  •  
    فسخ الحج إلى عمرة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    الحلقة الثالثة: قالوا وما الرحمن
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    ربحت الإسلام دينا ولم أخسر إيماني بالمسيح عليه ...
    محمد السيد محمد
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: (الإيمان بأسماء الله ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مرويات الصحابي الجليل عقبة بن عمرو (أبو مسعود ...
    عبدالله خالد فائز
  •  
    يا باغي الخير أقبل
    منصة دار التوحيد
  •  
    الحلقة الثانية: لماذا أعرف الله؟
    الدكتور مثنى الزيدي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العام والخاص والمطلق والمقيد (دراسة أصولية فقهية) (5)

العام والخاص والمطلق والمقيد (دراسة أصولية فقهية) (5)
محمود محمد عراقي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/3/2012 ميلادي - 20/4/1433 هجري

الزيارات: 23793

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العام والخاص والمطلق والمقيد

(دراسة أصولية فقهية)

الفصل السابع

في الفرق بين المطلَق والنكرة، والمعرفة والعام والعدد

 

أولاً: المطلَق، والنكرة:

اختلف الأصوليُّون في المطلَق، هل هو فرْد مِن أفراد النكرة أو ليس فردًا منها، وإنما هو مغايرٌ لها؟ فذهب الآمديُّ وابن الحاجِب إلى أنَّ المطلَق فردٌ من أفراد النكرة، وذلك الفرد هو النكرة المحْضَة؛ أي: التي لم تُقيَّد بوحدة ولا بغيرها.

 

فالمطلق عندهما: هو ما دلَّ على شائعٍ في أفراد جِنسه من غير تقيُّد بوَحْدة، ولا بِكَثْرة، مثل: رقبة، وإنسان، وذهَبَ ابنُ السبكي والبيضاوي وغيرهما إلى أنَّ المطلَق يباين النكرة.

 

فالنكرة عندَهم: ما دلَّ على شائعٍ في جنسه، سواء كان الشائع واحدًا كرجل، أم مثنًّى كرجلين، أم جمعًا كرِجال.

 

والمطلق عندَهم: ما دلَّ على الحقيقةِ مِن غير تقييد، والمراد مِن الحقيقة: ماهية الشَّرْع التي بها يتحقَّق الشيءُ ويوجد، فالإنسان حقيقتُه الحيوان الناطق، والفرس حقيقته الحيوان الصاهِل؛ لأنَّ الإنسان يتحقَّق بالحيوانية والناطقية، والفَرَس يتحقق بالحيوانية والصاهِلية، مثال المطلَق: الرجل خير مِن المرأة؛ أي: حقيقة الرجل خير من حقيقةِ المرأة، فالمرادُ من كلٍّ منهما: الحقيقة دون الأفْراد؛ لأنَّ مِن أفراد النساء ما هو خير مِن بعض أفراد الرِّجال، كعائشةَ أمِّ المؤمنين - رضي اللَّه عنها.

 

وثانيًا: النكرة والمعرفة:

النكرة والمعرِفة كلٌّ منهما يدلُّ على الحقيقةِ مع ملاحظةِ الأفراد، فكلٌّ منهما مخالِف للمطلَق على ما ذهَب إليه البيضاوي؛ لأنَّ المطلق عندَه يدلُّ على الحقيقة مِن غير ملاحظة للأفراد، وإنْ كانت الحقيقة لا توجد إلاَّ في ضِمْنِ الفرْد، فالفرد ضروري، وليس ممَّا وضِع له اللفظ.

 

وتتميَّز المعرِفة عن النكرة بأنَّ مدلول المعرِفة معيَّن بالشخص كزيد، أو بالنوع كالإنسان، بخِلاف النكرة، فإنَّ مدلولها شائعٌ وغير معيَّن.

 

وثالثًا: العدد والعام:

العدد والعام كلٌّ منهما يدلُّ على الحقيقة مع الكثْرة، غَيْرَ أنَّ العام يَمتاز عن العددِ بأنَّ الكثرة فيه غير محصورة، بمعنى: أنَّ اللفظ ليس فيه ما يشعر بالحصْر، مثل الرجال والمؤمنين، فإنه يتناول كلَّ فرد من أفراد الرجال المؤمنين، الموجود منهم ومَن سيوجد، وليس في اللَّفْظ ما يدلُّ على الحصْر.

 

أمَّا العدد فإنَّ الكثرةَ فيه محصورة، بمعنى أنَّ اللفظ فيه ما يدلُّ على الضبط، والحصْر مثل عشرة آلاف، وآحاد العشرة مضبوطة، كما أنَّ آحاد الألف مضبوطة كذلك، وفي كلٍّ من اللفظين ما يدلُّ على ذلك، فالعشرة لا تتناول العشرين، والألْف لا يتناول الألْفين.

 

ملاحظتان:

1- العام والعَدد قد يجتمعانِ في لفظ واحد، مثل: المائة، والألف، فإذا نظر إلى كلٍّ منهما من حيث إنَّ وحدتها مضبوطة، كان كلٌّ منهما عددًا.

 

وإذا نظر إلى كلٍّ منهما من جهة أنَّ أفراد المائة غير مقدَّرة بعدد؛ لتناولها كلَّ المئات من غير حصْر، وأن أفراد الألْف كذلك تتناول كلَّ الآلاف من غير حصْر بعدد معيَّن من الألْف، كان كلٌّ عامًّا؛ لعدم وجود ما يدلُّ على الحصر فيما اعتبر كلٌّ منهما عامًّا فيه، وهو المئات في المائة، والآلاف في الألف.

 

2- لا تنافِيَ بيْن العام والمعرفة، ولا بيْن العدد والمعرفة، فقد يكون اللفظ عامًّا ومعرفة مثل: جاء القوم، فالقوم معرفةٌ من حيث إنَّ مدلوله معيَّن، وعام مِن حيث إنَّه يدلُّ على كثيرين من غيرِ حصْر.

 

وقد يكون اللفظ عددًا ومعرفة مثل: الخمسة، فإنه معرفة من حيث إنَّ[1] مدلوله معيَّن، وعدد من حيث إنَّه يدلُّ على وَحْدة مضبوطة.[2]

 

الفرق بين العام المطلق:

يقول الشوكانيُّ في "إرشاد الفحول":

اعلم أنَّ العامَّ شمولي، وعموم المطلَق بَدَلي، وبهذا يصحُّ الفرْق بينهما، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أنَّ موارده غير منحصرة، فصحَّ إطلاق اسمِ العموم عليه مِن هذه الحيثية.

 

والفرْق بيْن عموم الشمول والبَدَل: أنَّ عموم الشمول كلي يُحكم فيه على كلِّ فرْد، وعموم البَدل كلي من حيث إنَّه لا يمنع تصوُّر مفهومه من وقوعِ الشَّركة فيه، ولكن لا يُحكم فيه على كل فرْد فرْدٍ، بل على فرْد شائعٍ في أفراده يتناولها على سبيلِ البَدل، ولا يتناول أكثرَ مِن واحد منها دفعة.

 

قال في "المحصول": اللفظ الدالُّ على الحقيقة مِن حيث هي هي مِن غير أن يكونَ فيها دلالة على شيءٍ من قيود تلك الحقيقة، سلبًا كان ذلك القَيْد أو إيجابًا، فهو المطلَق، وأمَّا اللفظُ الدالُّ على تلك الحقيقة مع قيْد الكثرة، فإنْ كانتِ الكثرة كثرةً معيَّنة؛ بحيث لا تتناول ما يدلُّ عليها، فهو اسمُ العدد، وإن لم تكنِ الكثرة كثرةً معيَّنة، فهو العام؛ ولهذا ظهَر خطأُ مَن قال: المطلَق هو الدال على واحدة لا بعينه، فإنَّ كونه واحدًا وغير معيَّن قيدانِ زائدانِ على الماهية؛ انتهى، "المحصول" (ج1 ق2/ ص: 522).

 

فجعَل في كلامه هذا معنَى المطلَق هو المطلَق عن التقييد، فلا يَصدُق إلا على الحقيقة من حيثُ هي هي، وهو غيرُ ما عليه الاصطلاح عندَ أهل هذا الفن وغيرهم، كما عرفتَ ممَّا قدَّمْنا.

 

وقد تعرَّض بعضُ أهل العلم للفرْق بيْن العموم والعام، فقال: العام هو اللفظ المتناول، والعموم تناول اللفظ لِمَا يَصْلُح له، فالعموم مصدر، والعام فاعِل مشتَّق مِن هذا المصدر، وهما متغايران؛ لأنَّ المصدر والفعل غير الفاعل.

 

قال الزركشيُّ في "البحر": ومِن هذا يظهر الإنكارُ على "عبدالجبَّار"، و"ابن بَرْهَان"، وغيرهما في قولهم: العموم اللَّفْظ المستغرق، فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسمَ الفاعل، قلنا: استعماله فيه مجاز، ولا ضرورةَ لارتكابه مع إمكانِ الحقيقة.

 

وفرَّق القرافيُّ بين الأعمِّ، والعام، بأنَّ الأعمَّ إنما يُستعمل في المعنى، والعام في اللفْظ، فإذا قيل: هذا أعمُّ، تَبادَر الذِّهن للمعنى، وإذا قيل هذا عامٌّ، تبادر الذهن للفظ[3].

 


[1] ملحوظة: تكسر همزة "إن" بعد لفظ "حيث".

[2] "أصول الفقه"، د/ محمد أبو النور، (ص: 166)، الجزء الأول.

[3] انظر: "إرشاد الفحول" (1 /422)، و"البحر المحيط" (3 /7)، "المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني" (1 /404).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العام والخاص والمطلق والمقيد (دراسة أصولية فقهية) (1)
  • العام والخاص والمطلق والمقيد (دراسة أصولية فقهية) (2)
  • العام والخاص والمطلق والمقيد (دراسة أصولية فقهية) (3)
  • العام والخاص والمطلق والمقيد (دراسة أصولية فقهية) (4)
  • العام والخاص والمطلق والمقيد (دراسة أصولية فقهية) (6)

مختارات من الشبكة

  • حكم السفر لبلاد يقصر فيها النهار لأجل الصوم بها: دراسة فقهية تأصيلية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • فسخ الحج إلى عمرة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام تكبيرة الإحرام: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المندوبات عند الحنابلة من كتاب الأطعمة حتى نهاية كتاب الأيمان: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • المندوبات في الوصايا عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الآيات القرآنية المتعلقة بالوجه وأبعادها الفقهية: دراسة موضوعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العام والخاص والمطلق والمقيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم اللقب: دراسة أصولية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • في قلب بيلاروسيا.. مسجد خشبي من القرن التاسع عشر لا يزال عامرا بالمصلين
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/5/1447هـ - الساعة: 18:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب