• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإحسان والرحمة.. وحذر الطمع والجشع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    توثيق النسبة بين المخطوط ومؤلفه
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    القواعد الأصولية وتطبيقاتها من كتاب "شرح الحاوي ...
    عبدالرحمن علي محمد المطري
  •  
    الفوائد النيرات من حديث الأعمال بالنيات (PDF)
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    القواعد الأصولية المؤثرة في اللقاحات الطبية (PDF)
    د. إسماعيل السلفي
  •  
    زاد المسلم في الرقية الشرعية
    منصة دار التوحيد
  •  
    العبادة لذة وطاعة (PDF)
    سعد بن صالح بن محمد الصرامي
  •  
    آداب الجنائز - (ز) الآداب الخاصة بدفن الميت
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    الابتهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين أبي ...
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    براءة الإمام محمد بن عبدالوهاب عما ينسب إليه أهل ...
    فرحان بن الحسن بن نور الحلواني
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: مظاهر التوحيد في الحج
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    شرك الأوائل وشرك الأواخر: دراسة مقارنة (PDF)
    أبو عبدالله ياسين مبارك
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

تحريم الذبح لغير الله تبارك وتعالى

تحريم الذبح لغير الله تبارك وتعالى
فواز بن علي بن عباس السليماني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/5/2025 ميلادي - 8/11/1446 هجري

الزيارات: 844

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحريم الذبح لغير الله تبارك وتعالى

 

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162ـ 163].

 

والنسك: هو الذبح، بإجماع المفسِّرين، والله أعلم[1].

 

وقال الله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:2].


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لَقِيَ زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقُدِّمَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذُكر اسم الله عليه، وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله؛ إنكارًا لذلك وإعظامًا له؛ رواه البخاري برقم (3826).


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله»؛ رواه مسلم برقم (5097).


قال الإمام النووي: في «شرح مسلم» (13 /141): وأما الذبح لغير الله فالمراد به: كمن ذبح لصنمٍ، أو لصليبٍ، أو لموسى، أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام؛ اهـ.


وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل آخر النار في ذباب، قالوا: وكيف ذاك؟ قال: مرَّ رجلان ممن كان قبلكم على ناس معهم صنمٌ، لا يمر بهم أحد إلا قرِّب لصنمهم، فقالوا لأحدهم: قرِّب شيئًا، قال: ما معي شيء، قالوا: قرِّب ولو ذبابًا، فقرب ذبابًا ومضى، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرِّب شيئًا، قال: ما كنت لأقرِّب لأحدٍ دون الله، فقتَلوه، فدخل الجنة؛ رواه أحمد، في «الزهد» برقم (22)، وأبو نعيم، في «الحلية» (1/203)[2].

 

قلت: ولهذا الباب تتمة في الأبواب التالية إن شاء الله تعالى.


إشكالٌ وجوابه: فإن قيل كيف أكل صلى الله عليه وسلم مما ذُبح على أنصابهم؟:

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7 /143): قال الخطابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنْع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، إلا بعد المبعث بمدة طويلة.


ثم قال الحافظ: وهذا الجواب أَولى مما ارتكبه ابن بطال، وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فإنما يُحمل أنه إنما ذبَح عليه لغير الأصنام.


وقال الداودي: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث يُجانب المشركين في عاداتهم، لكن لم يكن يعلم ما يتعلَّق بأمر الذبح، وكان زيد قد علِم ذلك من أهل الكتاب الذين لقِيهم.


وقال السهيلي: فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أَولى من زيد بهذه الفضيلة، فالجواب: أنه ليس في الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم أكل منها.


وعلى تقدير أن يكون أكل، فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا بشرع بلغَه، وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة، لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام.


والأصح: أن الاشياء قبل الشرع لا توصف بحلٍّ ولا بحرمة.


وقوله: إن زيدًا فعل ذلك برأيه أَولى من قول الداودي: إنه تلقاه عن أهل الكتاب، لا سيما وأن زيدًا يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدًا من أهل الكتابين.


وقال القاضي عياض: إنها كالممتنع؛ لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدًا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح؛ اهـ مختصرًا.


فرعٌ: في بيان أن ما يُسمى في بعض البلدان (بالهجر ونحوه) يُعتبر ذبحًا لغير الله تعالى:

أقول وما توفيقي إلاَّ بالله: مما يدخل في هذا الباب: ما عمَّت به البلوى بما يُسمَّى في بعض بلادنا: بالغَلَاقِ، أو الهَجَرْ، أو رد الاعتبار؛ لأن ذابحه قصَد به غير الله تبارك وتعالى، ولو ذُكر عليه اسم الله لَما تقدَّم من أدلة تحريم الذبح لغير الله؛ كقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:2]، وغيرها، وعلى هذا علماء العصر قاطبة - علماء أهل السنة والجماعة - ولشيخنا الهمام محمد بن عبدالله الإمام - حفظه الله - رسالة قيمة في بابها، والله المستعان، وهو أعلم.



[1] راجع: «تفسير ابن جرير» (12 /283).

[2] صحيحٌ موقوفًا: وكلام أهل العلل والحديث عليه طويل، خُلاصته أنه صحيح إلى سلمان رضي الله عنه من قوله، وأمَّا المرفوع فلم يصح، إلا أن مثله لا يُقال بالرأي؛ راجع: «النهج السديد» رقم (124)، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الذبح لغير الله شرك صراح
  • الذبح لغير الله شرك
  • حكم الذبح لغير الله
  • حكم الذبح لغير الله؟
  • دليل تحريم الذبح لغير الله من السنة
  • في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه على خطرٍ عظيم
  • تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
  • الأمر بإكرامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإعزازه

مختارات من الشبكة

  • تحريم الحلف بغير الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بالطواغيت والأنداد كاللات والعزى وغيرها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم إنكار مشيئة الله تعالى أو مشيئة المخلوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بالله تعالى كذبا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بالأمانة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وذكر بعض صوره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم إنكار أسماء الله وصفاته جملة أو تفصيلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم قول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/5/1447هـ - الساعة: 12:25
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب