• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتح الودود بشرح منظومة ابن أبي داود (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    البنية المعرفية للمواد الدراسية (عرض تقديمي)
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    محمد نور حكي علي
  •  
    النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بكثرة الصلاة عليه ...
    جمعية مشكاة النبوة
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    التطبيقات النحوية على متن الآجرومية (PDF)
    خلدون عبدالقادر حسين ربابعة
  •  
    البرهان في تجويد القرآن ومعه رسالة في فضل القرآن ...
    جابر بن عبدالسلام المصعبي
  •  
    فتح الأغلاق شرح قصيدة الأخلاق (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    تدبر سورة العصر (PDF)
    عبدالله عوض محمد الحسن
  •  
    الإيمان والأمن من خلال القرآن
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    خمسون حكمة في مواجهة الغلو (PDF)
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    كيفية الصلاة على الميت: فضلها والأدعية المشروعة ...
    اللجنة العلمية بالقسم النسائي بأم الجود
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الاغتسال للمحرم

حكم الاغتسال للمحرم
الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2024 ميلادي - 19/8/1445 هجري

الزيارات: 2136

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حُكْمُ الاغْتِسالِ للمُحْرِمِ


الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعْدُ:

المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الاغْتِسالِ للمُحْرِمِ:

يُسنُّ الاغْتِسالُ للإحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة[1]، والمالِكِيَّة[2]، والشَّافِعِيَّة[3]، والحَنابِلَة[4]. وحُكِيَ فيه الإجماعُ[5].

 

الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:

1- عنْ جابِرِ بنِ عَبدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أتينا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بِنْتُ عُمَيسٍ محمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي، واستَثْفِري بثوبٍ، وأَحْرِمي))[6].

 

وَجْهُ الدِّلالَةِ:

أنَّه إذا كانت الحائِضُ أو النُّفَساءُ لا تنتَفِعُ مِن غُسْلِها في استباحَةِ العِبادَةِ كالصَّلاةِ، ومع ذلك أَمَرَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالاغتسالِ؛ فاغْتِسالُ المُحْرِم الطَّاهِرِ مِن بابِ أَوْلَى، وكان للسُّنِّيَّةِ وليس للوجوبِ؛ لأنَّ الأصْلَ هو براءَةُ الذِّمَّةِ، حتى يَثْبُتَ الوُجوبُ بأمرٍ لا مَدْفَع فيه[7].

 

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من السُّنَّةِ أن يغتسِلَ عند إحرامِه وعند مَدخَلِ مَكَّةَ))[8].

 

المَطْلَب الثَّاني: حُكْمُ اغْتِسالِ الحائِضِ والنُّفَساءِ:

يُسَنُّ للحائِضِ والنُّفَساءِ الغُسْلُ للإحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة[9]: الحَنَفيَّة[10]، والمالِكِيَّة[11]، والشَّافِعِيَّة[12]، والحَنابِلَة[13].

 

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ:

عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((... فخَرَجْنا معه، حتى أتَيْنا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بِنْتُ عُمَيسٍ مُحمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي، واستَثْفِري بثوبٍ، وأَحْرِمي))[14].

 

وَجْهُ الدِّلالَةِ:

أنَّ قَوْلَه: ((اغتسلي)) أمرٌ لها بأن تغتَسِلَ مع أنَّها نُفَساءُ لا تَسْتَبيحُ باغتِسالِها هذا الصَّلاةَ، ولا غَيْرَها مِمَّا تُشتَرَطُ له الطَّهارةُ[15].

 

ثانيًا: أنَّه غُسْلٌ يُراد به النُّسُكُ؛ فاستوى فيه الحائِضُ والطَّاهِرَة[16].

 

ثالثًا: لأنَّ المقصودَ مِن غُسْلِ الإحرامِ: التنظيفُ، وهما أجدَرُ بذلك[17].

 

المَطْلَب الثَّاني: استحبابُ تَلبيدِ الرَّأْسِ:

يُستحَبُّ للمُحْرِمِ بعد غُسْلِ الإحرامِ أن يُلَبِّدَ[18] رأسَه[19]، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة[20]، وقولٌ للحَنَفيَّة[21]، وقولٌ للمالِكِيَّة[22]، وحُكِيَ فيه الإجماعُ[23].

 

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ:

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا[24]))[25].

 

وَجْهُ الدِّلالَةِ:

أنَّ إهلالَ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم مُلَبِّدًا؛ دَلَّ على استحبابِ تَلبيدِ الرَّأْسِ قبل الإحرامِ[26].

 

2- وعن حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أمَرَ أزواجَه أن يَحْلِلْنَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، قالت حفصة: فقُلْتُ: ما يمنَعُك أن تُحِلَّ؟ فقال: إنِّي لبَّدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أُحِلُّ حتى أنحَرَ هَدْيِي))[27].

 

فيه دليلٌ على استحبابِ تلبيدِ شَعْرِ الرأسِ عند الإِحرامِ[28].

 

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال في المُحْرِمِ الذي خَرَّ مِن بَعيرِه مَيِّتًا: ((اغْسِلوه بماءِ سِدْرٍ، وكفِّنُوه في ثَوْبَيْه، ولا تُمِسُّوه بطِيبٍ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَه؛ فإنَّه يُبْعَثُ يومَ القيامَةِ مُلَبِّدًا))[29].

 

ثانيًا: أنَّ ذلك أرفَقُ به؛ لِكَوْنه يُسَكِّنُ شَعْرَه، ويَجْمَعُه، فلا يتولَّدُ فيه القَمْلُ، ولا يتخَلَّلُه الغُبارُ، ولا يتشَعَّثُ، ولا ينتَفِشُ في مدَّةِ الإحرامِ[30].

 

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.



[1] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 143).

[2] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 38)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 322).

[3] ((المجموع)) للنووي (7/ 212)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 478).

[4] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 348).

[5] قال النووي: (اتَّفق العلماء على أنَّه يُستَحَبُّ الغُسْلُ عند إرادةِ الإحرامِ بحجٍّ أو عُمْرَةٍ أو بهما، سواء كان إحرامُه من الميقاتِ الشَّرعيِّ أو غيرِه)؛ ((المجموع)) (7/ 212). وقال أيضًا: (وهو مُجْمَعٌ على الأمْرِ به؛ لكِنْ مَذْهَبُنا ومذهب مالكٍ وأبي حنيفة والجمهورِ أنَّه مُستحَبٌّ، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجِبٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 133). لكن قال ابنُ قُدامة: (وعلى كلِّ حالٍ؛ فمن أراد الإحرامَ استُحِبَّ له أن يغتَسِلَ قبلَه؛ في قول أكثر أَهْل العِلْم، منهم طاوس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي)؛ ((المغني)) (3/ 256). وقال ابنُ رشد: (واتَّفَق جمهور العلماء على أنَّ الغُسْلَ للإهلالِ سُنَّةٌ، وأنَّه من أفعالِ الْمُحْرِم)؛ ((بداية المجتهد)) (1/ 336).

[6] رواه مسلم (1218).

[7] ((الاستذكار)) لابن عَبْدِالبَرِّ (4/ 5)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 337).

[8] رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (15847)، والبزار (6158)، والطبراني (13/ 273) (14034) قال البزار: لا نعلَمُه يُروى عن ابنِ عُمرَ مِن وجهٍ أحسَنَ مِن هذا، ووثَّقَ رِجالَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (3/ 220)، وصَحَّحه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ 350)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1/ 179)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (719).

[9] قال ابنُ عبدِالبرِّ: (جمهورُ العلماء يستحِبُّونه ولا يُوجِبونَه، وما أعلمُ أحدًا من المتقدِّمين أوجَبَه إلا الحَسَن البصري؛ فإنَّه قال في الحائِضِ والنُّفَساء: إذا لم تغتَسِلْ عند الإهلالِ اغتسلت إذا ذَكَرَت. وبه قال أهلُ الظَّاهر؛ قالوا: الغُسْلُ واجبٌ عند الإهلالِ على كلِّ من أراد أن يُهِلَّ، وعلى كلِّ من أراد الحَجَّ طاهرًا كان أو غيرَ طاهرٍ)؛ ((الاستذكار)) (4/ 5). وقال النووي: (وفيه صحَّةُ إحرامِ النُّفَساءِ والحائض، واستحبابُ اغتسالِهما للإحرامِ، وهو مُجمَعٌ على الأمْرِ به، لكنْ مذهَبُنا ومذهب مالك وأبي حنيفة، والجمهورُ أنَّه مستحَبٌّ، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجِبٌ)؛ ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 133).

[10] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 143).

[11] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 38)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 322).

[12] ((المجموع)) للنووي (7/ 212)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 478).

[13] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 348).

[14] رواه مسلم (1218).

[15] ((شرح السنة)) للبغوي (7/ 43).

[16] ((المجموع)) للنووي (7/ 211).

[17] ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (3/ 100).

[18] التلبيدُ: ضَفْرُ الرَّأسِ بالصَّمْغِ أو الخَطْميِّ وشِبْهِهما مِمَّا يَضُمُّ الشَّعرَ ويَلْزَقُ بعضه ببعضٍ بما يُسَكِّنه ويمنَعُه من الانتفاشِ والتمَعُّط؛ ((لسان العرب)) لابن منظور (3/ 385)، ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 89، 90)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 321). والخَطْمِيُّ: ضرب من النبات يُغْسَلُ به الرَّأس؛ ((لسان العرب)) لابن منظور (12/ 186).

[19] قال البغوي: (وإنَّما يفعَلُه مَنْ يطولُ مكْثُه في أعمالِ الحَجِّ وقَضاءِ مَناسكِه، دونَ المعتَمر الَّذي يتحلَّلُ بطوافٍ وسَعْيٍ)؛ ((شرح السنة)) (7/ 79).

[20] ((المجموع)) للنووي (7/ 220)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 479).

[21] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/ 26)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 5).

[22] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 143) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 548، 549).

[23] قال النووي: (وقوله صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((لبَّدْتُ رأسي وقلَّدْتُ هَدْيي)) فيه استحبابُ التلبيدِ وتَقْليد الهَدْيِ، وهما سُنَّتان بالاتفاق)؛ ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 212).

[24] التلبيدُ: أن يُضَفِّرَ رأسَه ويجعَلَ فيه شيئًا من صَمْغٍ وشِبْهِه؛ ليجتمِعَ ويتلبَّدَ؛ فلا يتخَلَّلَه الغبارُ، ولا يُصيبَه الشَّعَث، ولا يحصل به القَمْل؛ يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (11/ 111).

[25] رواه البخاري (1540)، ومسلم (1184).

[26] ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 89، 90).

[27] رواه البخاري (1697)، ومسلم (1229) واللفظ له.

[28] ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 321).

[29] رواه البخاري (1267)، ومسلم (1206) واللفظ له.

[30] ((شرح السنة)) للبغوي (7/ 79)، ((المجموع)) للنووي (7/ 220).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الاغتسال وآدابه
  • الاغتسال من إناء واحد
  • جواز الاغتسال للمحرم
  • المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارا
  • الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد
  • الاغتسال يوم العيد
  • الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض

مختارات من الشبكة

  • شذرات من الفضل والتاريخ لشهر المحرم ويوم عاشوراء(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الاغتسال يوم الجمعة يغفر الذنوب (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • فقه الاغتسال ( خطبة )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاغتسال المتأخر (قصة قصيرة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حكم الإحرام وما يسن للمحرم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغسل للمحرم من عمدة الأحكام (الحديث الأول)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تحريم الصيد للمحرم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الحجامة للمحرم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تغطية الرأس للمحرم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/1/1447هـ - الساعة: 15:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب