• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   المكتبة الناطقة   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الذبح والنذر والركوع والسجود لغير الله تعالى، ...
    غادة صالح سليمان الدواس
  •  
    القول الأبلغ على القواعد الأربع - باللغة ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الاستسقاء: أصله.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مشروع براعم السنة - أحاديث التوحيد (PDF)
    جمعية مشكاة النبوة
  •  
    فريضة الحج
    جمعية مشكاة النبوة
  •  
    كلام ابن الصلاح على كتاب الصحاح
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    تخريج الفروع على الأصول من كتاب شرح الزركشي على ...
    عبدالسلام بن محمد البراك
  •  
    زاد المسلم في أذكار الصباح والمساء (PDF)
    منصة دار التوحيد
  •  
    ربحت الإسلام دينا ولم أخسر إيماني بالمسيح عليه ...
    محمد السيد محمد
  •  
    المدخل إلى علم السيرة النبوية (PDF)
    رضا أحمد السباعي
  •  
    هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية طعنه في أمير ...
    محمد زياد التكلة
  •  
    قصص القرآن والسنة دروس وعبر: نبي الله سليمان وقصة ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأموال التي تجب فيها الزكاة

الأموال التي تجب فيها الزكاة
الشيخ عبدالعزيز السلمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/5/2023 ميلادي - 13/10/1444 هجري

الزيارات: 4184

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأموالِ التي تجب فيها الزكاة

 

اعْلَمْ - رَحِمَك الله - أن اللهَ سبحانَهُ وَتَعَالى أَوْجَبَ على المؤمنين أصحابِ الأموالِ الزَّكويَّةِ زكاةً لِمن ذَكَرَهُمْ اللهُ في كتابِهِ، وقَسَّمها بَيْنَهُم وَرَتَّبَ الثوابَ عَلَى أدائِها، والْعِقَابَ على مَنْعِها، وقَرَنَها بالصلاةِ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ من كِتَابِهِ، تَعْظِيمًا لِشَأنِهَا، وَتَنْبِيهًا بِذِكْرِهَا، وَحَثًّا عَلى أَدَائِها لِتَطْهِيرِ النَّفس ِمِن دَرَنَ الشُّحِ وَالْبُخْلِ، ودَفعِ النَّفْسِ إلى الْجُودِ، والتَّصَدُّقِ والإِنْفَاقِ في مَراضِي اللهِ تعالى لِتَحْصِيلِ النَّماءِ والزِّيادةِ والْبَركَةِ والْفَلاحِ والطَّهَارَةِ، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103].

 

فَالزَّكَاةِ تُطَهِّرُ الْمُزَكِّي مِنْ أَنْجَاسِ الذُّنُوبِ، وَتَنُقِّيهِ مِنْ أَوْسَاخِهَا وَتُزَكِّي أَخَلاقَه بالتَّحَلِّي بالْجُودِ والسَّخَاءِ وَتُمَرِّنُهُ عَلَى السَّخَاءِ الذي يُحِبُّه كُلُّ بَرٍ وَفَاجِرٍ وَتُبْعِدُه عَنْ الشُّحِّ الذي هُو مَذْمُومٌ عندَ كلَّ أَحدٍ وَتُطَهِّرُ الْقَلْبَ عَنْ حُبِّ الدنيا ببذلِ الْيَسِيرِ فالْيَسِيرُ هُوَ الْوَاجِبُ وهوَ بذلُ الْقَلِيل مِنْ الكثيرِ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾ [محمد: 36، 37]، وقال تعالى: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: 20]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: 8].

 

فالشَّارِعُ الْحَكِيمُ اللطيفُ بعبادِهِ أَوْجَبَ شَيئًا يَسِيرًا بَعدَ مُدَّةٍ طَويلِةٍ إذا اعتادَ الإِنسانُ إِخْرَاجَهُ مِن الْمَالِ الْمَحْبُوبِ طَبْعًا امْتِثَالًا لأَمْرِ اللهِ ورَسُولِهِ اسْتَفَادَ حُبَّ خالِقِهِ الذي رَزَقَهُ إيَّاهُ وَوَعَدَهُ أَنْ يَخْلِفَ عليهِ مَا أنْفَقَهُ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: 39] وقال: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [المنافقين: 10].

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلا وَمَلَكَانِ يَنْزِلانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». وعنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال تعالى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفِقْ عَلَيْكَ»؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

إذا فَهمْتَ ذَلكِ فاعلَمْ أنَّ الزكاةَ هِيَ أحدُ أركانِ الإِسلام، وَمَبَانِيه الْعِظَامِ الْمُشَارُ إليها بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «بُنِيَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ» ذَكَر منها إيتاءَ الزكاةِ، وَتَجَبُ الزَّكَاة في خمسةِ أشياءَ:

1- بهيمةِ الأنعامِ وهي: الإبلُ والبقرُ والغنمُ.

2- الخارجِ مِنْ الأرضِ ومَا في مَعْنَاهُ كالْعَسَلِ الْخَارجِ مِن النحلِ.

3- عُرُوضِ التجارةِ.

4- الأَثْمَانِ.

5- الثِّمَارِ.

 

ولا زكاةَ في شيءٍ مِن ذلكَ حَتَّى يَبْلَغَ نِصَابًا، ولا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحوُل عليهِ الْحولُ، إلا في الخارج مِنَ الأرضِ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141] وإلا نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجارةِ فإنَّ حَوْلَهُما حَوْلُ أَصْلِهِما إنْ كَانَ نِصَابًا، وإلا فابتدَاء الحولِ مِنْ حينِ كَمُلَ نِصَابًا.

 

وَمَنْ كَانَ عندَهُ مالٌ وعليه دَيْنٌ فإن كان بمقدار ما عنده فلا زكاةَ فيه، فإن كان عندَه عشرةُ آلافٍ وعليه دينٌ عَشَرَةُ آلافٍ فَأَصْبَحَ مَا يَمْلِكُ شَيئًا، وإِنْ كَانَ عندَه عِشْرُونَ أَلْفًا وعليه عَشَرَةُ زَكَّى عَشَرَةً، وَإِنْ كَانَ عليهِ عَشْرُونَ وعندَه عَشَرَةٌ فَلَيْسَ عليه شَيءٍ ولَهُ الأَخذُ مِن الزكاةِ لأَنَّهُ مِنْ الفُقَراءِ ولأنه غارِمٌ.

 

وَيُضَمَّ الْمُسْتَفَادُ إلى نِصَابٍ بيدِهِ مِن جِنْسِهِ، أو في حُكْمِهِ في وُجُوبِ الزَّكاةِ لا في الْحَوْلِ، فَيُزكِي كلَّ واحدٍ إذا تَمَّ حَوْلُهُ، وَتجبُ الزكاةُ فيما زَادَ على النصابِ بحسَابِهِ إلا في السائِمةِ فلا زَكاةَ في وَقْصِهَا لما رَوَى أبُو عُبَيْدَةَ في غَرِيبِهِ: (وليسَ في الأوقاصِ صدقةَ)، وقال: (الْوَقُصُ ما بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ).

 

أَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فهو كُل ما أُعِدَّ لِلْبَيْعِ والشرَاءِ لأَجْلِ الرِّبْحِ والتَّكسُّبِ من جَمِيع السِّلَعِ التُّجَارِيةِ: كالْمُجَوْهَرِاتِ والأَطْعِمَةِ والأَقْمِشَةِ والسَّيَّارَاتِ والْمَكَائِنِ. والثَّابِتَاتِ: كالْعَقَاراتِ من أَرَاضٍ وبُيُوتِ ونحوها، إذا تَمَلَّكَهَا بِفِعْلِهِ بِنَيَّةِ التِّجارةِ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا، لِمَا وَرَدَ عن سَمُرَةَ بن جُنْدِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: (إنّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّه لِلْبَيْعِ)؛ رواه أبو داود.

 

فَتُقَوَّمُ الْعُرُوضُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَأَوَّلُهُ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْقِيمَةِ نِصَابًا بالأَحَصِ لِلْفُقَراءِ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ولا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيتْ بِهِ، وَيُخْرَجُ رُبُعُ عُشْرِ قِيمَتِهَا. وَمَنْ استفادَ مَالًا خارجًا عن ربحِ التجارَةِ كالأَجرةِ والرَّاتبِ ونحوهما، فإنه يَبْتَدِي حَوْلًا مِنْ حينِ الاسْتِفَادَةِ إن كان نِصابًا، وإلا فَمِنْ كَمَالِهِ وَيُزَكِّيهِ إِذَا تَمَّ حَوْلُه.

 

وَأما الأثمانُ، وهِيَ النُّقُودُ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّة، أو مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِن فُلُوسٍ أو أَوْراقٍ نَقْدِيَّةٍ، وكذلكَ حُلِيَّ الذَّهَبِ والفضةِ إِذا بَلَغَ نِصَابًا بنفسِهِ، أو بما يَضُم إليهِ من جِنْسِهِ أَوْ في حُكْمِهِ ولم يكن مُعَدًا لِلاسْتعمالِ أو للإعَارَةِ، فَإن أُعِدَّ للاستِعمالِ أو للإعَارَةِ فَلا زَكَاةَ فيه.

 

وأقلُّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وفيها نِصْفُ مِثْقَالٍ وَهو رُبعَ العُشْرِ، لِحَديثِ عائشةَ وابن عُمرَ - رضِيَ اللهُ تعالى عنهما - مرفوعًا: (أنه كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصفَ مِثْقَال)؛ رواه ابنُ ماجَه، والله أعلم، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة في الأمم السابقة
  • دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد
  • شروط الزكاة
  • أهل الزكاة
  • من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها
  • الزكاة وأهميتها في الإسلام
  • وجوب الزكاة وفضل الجود (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أسباب انقطاع الرزق - أكل المال الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام دعا لحماية دماء وأموال وأعراض أهل الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي لا تجب الزكاة فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضحية عصابة الفاحشة والابتزاز(استشارة - الاستشارات)
  • قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/6/1447هـ - الساعة: 11:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب