• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكنوز العشرة الثمينة لكسب الأجور العظيمة (PDF)
    منصة دار التوحيد
  •  
    السؤال التعليمي في السنة النبوية: مفهومه وأهميته ...
    د. ابراهيم شذر حمد الصجري
  •  
    مجلة الموعظة الحسنة الجدارية... العدد الرابع
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة (من قول المؤلف: ودليل ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    كيف تحفظ القرآن بإتقان: دليل عملي مبني على تجارب ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    أحكام الغيبة في الفقه الإسلامي (PDF)
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    الضحك والبكاء في الكتاب والسنة
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سياحة ثقافية في مدن سعودية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الهدايات المختصرة (PDF)
    د. محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله
  •  
    السرف والبطر.. فقد العلماء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الصدق السياسي في الهدي النبوي: تجلّيات المنهج ...
    حسام وليد السامرائي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أقسام خفي الدلالة: المشكل

من أقسام خفي الدلالة: المشكل
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/10/2014 ميلادي - 6/1/1436 هجري

الزيارات: 49604

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أقسام خفي الدلالة

المشكِل

 

• وهو لغة: مأخوذٌ من قولهم: أشكَل عليه الأمر، وفي الاصطلاح: (هو اسم لِما يشتبه المرادُ منه بدخولِه في أشكاله على وجه لا يُعرَف المرادُ إلا بدليل يتميَّزُ به من سائر الأشكال)[1].

 

• ويظهرُ من التعريف أن الخفاءَ فيه جاء من ذاتِ الصيغة؛ لاحتمالها أشكالاً مختلفة؛ فالمعنى المراد منه لا يتحصَّلُ إلا بقرائنَ خارجة عن الصيغة، وبذلك يتميزُ عن الخفيِّ؛ لأن الإبهام في الخفيِّ حاصلٌ من جهة انطباق صيغتِه على بعض مدلولاتها، أو عدم انطباقها، نظرًا إلى أن ذلك المدلولَ قد اتخذ اسمًا أو وَصفًا خاصًّا به، ترتَّبَت عنه شبهةٌ في دلالة اللفظ على ذلك الاسم، أو عدم دلالتِها عليه.

 

في حين جاء الإبهامُ في المشكِل من الصيغة نفسِها، التي أصبح إدراكُ المراد منها موقوفًا على النَّظرِ والاجتهاد في ضبط مفهومات اللفظ كلِّها أولاً، ثم في تأمُّلها واستخراج المراد منها؛ فالمشكِل فوق الخفيِّ؛ (إذ لا ينال الخفي بالطلب، بل بالتأمُّل بعد الطلب؛ ليتميَّز عن أشكاله)[2].

 

• وذلك كما في كلمة (أنَّى) في قوله تعالى: ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]، فوجَدوا أن اللفظَ استُعمِل في معنيين: أحدهما: أن تكونَ بمعنى: (مِن أين)؛ كقوله تعالى: ﴿ أَنَّى لَكِ ﴾ [آل عمران: 37]، والآخر بمعنى: (كيف)؛ كقوله تعالى: ﴿ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: 259]، ثم تأمَّلوا المعنيين فرأَوْا أن المناسب في هذا الموضع هو معنى: (كيف)، فيكون سببُ الإشكال هو الاشتراكَ.

 

• ومِن أمثلة الإشكال بسبب الاشتراك ما وقَع في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]؛ فلفظ (القرء) يدلُّ على الطُّهر، وعلى الحَيض، فذهب الحنفيةُ إلى تفسير القرء بالحيض بقرينةِ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((طلاقُ المرأة ثِنتانِ، وعِدَّتُها حيضتانِ))[3]، فاستدلُّوا بذلك على أن العِدَّة بالحيض لا بالطُّهر، وبِناءً عليه فسَّروا كلمة (القرء) بالحيض.

 

• وكذلك لفظ (العين) الدال على العينِ الباصرة، أو عين الماء، أو الجاسوس، أو غير ذلك، والغالب فيه أن يدلَّ السِّياقُ اللفظي على المعنى المراد منه، فإذا قال قائل: بثَثْت العيون لأعرِفَ أخبار العدو، فالمراد: الجواسيس، ولو قال: رأيت زيدًا بعيني، فالمراد: الباصرة.

 

• وكذلك نظَر العُلماء إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، فرأَوْا أن المعنى: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، إما أن يكونَ المراد به الزوج أو الوليَّ، كما وجدوا أن معنى كلمة ﴿ يَعْفُوَ ﴾ ترِدُ تارة بمعنى: يُسقِط، وأخرى بمعنى: يَهَب[4]، لكن عند تأمُّلهم في المعنى المناسب من هذه المعاني اختلَفوا:

فذهَب المالكيةُ إلى أن المراد به الوليُّ؛ لأن الله قال في أول الآية: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]، فذكَر الأزواج، وخاطَبهم بهذا الخطاب، ثم قال: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: 237]، فذكَر النساء، ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، فهو ثالثٌ، فلا يُرَد إلى الزوجِ المتقدِّم، وإنما هو الوليُّ[5].

 

فأما الحنفيةُ، فذهَبوا إلى أن الضميرَ يعود على الزوجِ، (فلا خلافَ أنه غيرُ جائزٍ للأب هِبةُ شيءٍ من مالِها للزوج ولا لغيره، فكذلك المهرُ؛ لأنه مالُها)[6].

 

والذين حَمَلوه على الوليِّ قد خالَفوا الأصولَ المقرَّرة؛ لأن أحدًا لا يستحقُّ الولاية على غيره في هبةِ ماله، ومن ثَم وجَب ردُّها إلى الأصول التي هي في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20]، وقوله - عز وجل -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229]؛ فهذه الآيات مُحكَمة لا احتمالَ فيها، فيجبُ ردُّ معنى الآية: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237] إلى المعنى الذي تقتضيه تلك المحكَمات.

 

وبهذا نرى أنهم توصَّلوا إلى المعنى من خلال النظرِ إلى مجموع النُّصوص.

 

• ومثال المشكِل أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، مع قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]؛ فقد وجَدوا في الآيتين إشكالاً؛ إذ في الآية الأولى النصُّ على أن الحاملَ عِدَّتُها وَضْعُ الحَمْل، حتى لو وضعَتْه بعد الوفاة بساعة أو أقل، فإنها تخرُجُ من العِدَّة، عكس ما لو تأخرت في الوضع بتسعة أشهر مثلاً، فإنها لا تخرُجُ من عدتها إلا بمضيِّ التسعة الأشهُر؛ لأن الذي يتحكَّمُ بإنهاء العدة هو الوَضْع.

 

وفي المسألة رأيان: أحدهما: أن النِّساءَ الحوامل يخرُجْنَ من خطاب الآية الأولى، فتكون عِدَّتُهن تمتدُّ بامتدادِ الحمل، طال أو قصُر؛ عملاً بالآيةِ الثانية؛ لأنها نزَلَتْ بعد الأُولى.

 

والثاني: أن عِدَّتَها تكون بأبعدِ الأجَلين؛ أي: بوَضْعِ الحمل إذا كانت المدةُ أطولَ مِن عدة الوفاة، وتكون بأربعة أشهر وعشَرة أيام إذا كانت هي الأطولَ، وبذلك يزولُ الإشكالُ بإعمال النَّصَّين معًا.



[1] أصول السرخسي (1/ 168).

[2] أصول البزدوي (1/ 52 - 53).

[3] رواه ابن ماجه، حديث رقم: (2079).

[4] بداية المجتهد؛ لابن رشد (2/ 29).

[5] تفسير القرطبي (3/ 207).

[6] أحكام القرآن؛ للجصاص (2/ 152).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الظاهر من واضح الدلالة
  • من أقسام واضح الدلالة: النص
  • من أقسام واضح الدلالة: المفسر
  • من أقسام واضح الدلالة: المحكم
  • من أقسام خفي الدلالة: الخفي
  • من أقسام خفي الدلالة: المجمل
  • من أقسام خفي الدلالة: المتشابه
  • دلالة الإشارة
  • من أقسام الحكم التكليفي: الواجب

مختارات من الشبكة

  • آيات الصفات وأحاديثها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام التوحيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المتشددون والمتساهلون والمعتدلون في الجرح والتعديل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلة السنة بالكتاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام المجاز وأحكامه وعلامات الحقيقة والمجاز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام السحر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: الخير فيما اختاره الله وقسمه لكل عبد(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا
  • ختام الندوة التربوية لمعلمي رياض الأطفال المسلمين في البوسنة
  • انطلاق سلسلة محاضرات "ثمار الإيمان" لتعزيز القيم الدينية في ألبانيا
  • أكثر من 150 مشاركا يتعلمون مبادئ الإسلام في دورة مكثفة بمدينة قازان
  • انطلاق فعاليات شهر التاريخ الإسلامي 2025 في كندا بمشاركة واسعة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/4/1447هـ - الساعة: 15:52
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب