• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   المكتبة الناطقة   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    كلام ابن الصلاح على كتاب الصحاح
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    زاد المسلم في أذكار الصباح والمساء (PDF)
    منصة دار التوحيد
  •  
    ربحت الإسلام دينا ولم أخسر إيماني بالمسيح عليه ...
    محمد السيد محمد
  •  
    المدخل إلى علم السيرة النبوية (PDF)
    رضا أحمد السباعي
  •  
    هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية طعنه في أمير ...
    محمد زياد التكلة
  •  
    قصص القرآن والسنة دروس وعبر: نبي الله سليمان وقصة ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    مصادر الأخلاق الحسنة (2)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    من أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    جنة الأبرار بأربعين حديثا في الاستغفار (PDF)
    منشورات مركز الأثر للبحث والتحقيق
  •  
    منحة المعبود في بيان حكم رفع اليدين في السجود ...
    أحمد بن سعيد شفان الأهجري
  •  
    شرح كتاب فضل الإسلام - باب فضل الإسلام: شرح حديث ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قصص القرآن والسنة دروس وعبر: نبي الله سليمان ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاف الفقهاء في حكم الاستنجاء

خلاف الفقهاء في حكم الاستنجاء
يحيى بن إبراهيم الشيخي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/11/2025 ميلادي - 23/5/1447 هجري

الزيارات: 539

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستنجاء

المسألة السادسة: خلاف الفقهاء في حكم الاستنجاء


في هذه المسألة مبحثان:

المبحث الأول: حكم الاستنجاء عند الفقهاء.


المبحث الثاني: حكم تقديم الاستنجاء على الوضوء، وهل هو من شروط صحة الوضوء أم لا؟


قبل ذلك نعرِّف الاستنجاء كما قاله النووي: "الاستطابة والاستنجاء والاستجمار إِزَالَة النجو[1] فالاستطابة والاستنجاء يكونَانِ بِالْمَاءِ وَالْحجر، والاستجمار لَا يكون إِلَّا بالأحجار، مَأْخُوذ من الْجِمار؛ وَهِي الْأَحْجَار الصغار، والاستطابة لطيب نَفسه بِخُرُوج ذَلِك، والاستنجاء: من نجوت الشَّجَرَة وأنجيتها، إِذا قطعتها"[2]. بمعنى: الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه؛ كالاستجمار بالأحجار، أو ما في حكمها.

 

المبحث الأول: حكم الاستنجاء عند الفقهاء:

الاستنجاء: في الجملة واجب عند الجمهور:

(الحنابلة[3]، الشافعية[4]، المالكية[5]): يرون أن الاستنجاء واجب لكل من أحدث بخروج بول أو غائط، سواء كان الماء متوفرًا أم لا، ويجوز الاستجمار بالمناديل أو الأحجار إذا لم يتوفر الماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهبَ أحدُكمْ إلى الغائطِ فليذهبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهنَّ فإنَّها تُجزئُ عنهُ"[6].

 

إلا أن المالكية قالوا:"الأصل في الاستنجاء ونحوه أن يكون مندوبًا، إلا في أمور: منها في بول المرأة سواء كانت بِكْرًا أو ثَيِّبًا، فيجب عليها أن تغسل كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، سواء تعدَّى المحل الخارج منه إلى جهة المقعد أو لا، إلا أنه إن تعدَّى المحل، وأصبح ذلك لازمًا، بحيث يأتي كل يوم مرة فأكثر، فإنه يكون سلسًا يعفى عنه، ومنها أن ينتشر الخارج على المحل انتشارًا كثيرًا، بحيث يزيد على ما جرت العادة بتلويثه، كأن يصل الغائط إلى الألية، ويعم البول معظم الحشفة، وفي هذه الحالة يجب غسل الكل بالماء، بحيث لا يصح الاقتصار على غسل ما جاوز المعتاد"[7].

 

وسنة مؤكدة عند الحنفية.

يرون أن الاستنجاء بالماء سُنَّة مؤكدة، ولا يجب إذا أمكن الاستجمار بالمناديل أو الأحجار، ولكن الأفضل والأكمل هو الاستنجاء بالماء[8].

 

وإنما يكون الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الصغيرة ونحوها سُنَّة مؤكدة. إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، والمخرج عندهم هو المحل الذي خرج منه الأذى، وما حوله من مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق عند القيام، ولا يظهر منه شيء، فإذا جاوزت النجاسة المخرج المذكور، فإنه ينظر فيها فإن زادت على قدر الدرهم، فإن إزالتها تكون فرضًا، ويتعين في إزالتها الماء؛ لأنها تكون من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء، وإزالة النجاسة يفترض فيها الماء[9].

 

أدلة الحنفية:

مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ»، وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ نَفَى الْحَرَجَ فِي تَرْكِهِ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَكَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ.

 

وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ"، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِي الْمَفْرُوضِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ، وَالْمُسْتَحَبِّ، إلَّا أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الِاسْتِنْجَاءَ أَصْلًا، وَصَلَّى يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ قَلِيلَ النَّجَاسَةِ جُعِلَ عَفْوًا فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ دُونَ الْكَرَاهَةِ، وَإِذَا اسْتَنْجَى زَالَت الْكَرَاهَةُ[10].

 

المبحث الثاني: حكم تقديم الاستنجاء على الوضوء، وهل هو من شروط صحة الوضوء أم لا؟

للعلماء قولان:

القول الأول: تقديم الاِسْتِنْجَاء مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ[11]، وَالرِّوَايَةُ الْمُعْتَمَدَةُ لِلْحَنَابِلَةِ[12]، فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ جَازَ وَفَاتَتْهُ السُّنِّيَّةُ؛ لأَنَّهُ إِزَالَةُ نَجَاسَةٍ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْفَرْجِ.

 

وأدلتهم:

أوَّلًا: عدمُ الدَّليلِ على اشتراطِ التَّرتيب.

 

ثانيًا: أنَّ شرْط الصَّلاةِ في إزالة النَّجاسةِ لا يُشتَرَط أن يكون قبل الوضوءِ، فلو كان على بَطنِه نجاسةٌ فأزالها بعد الوضوءِ صحَّ، فكذلك النَّجاسةُ التي على السَّبيلينِ.

 

ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِن طهارةِ الخَبَث زوالُ النَّجاسة؛ فمتى ما زالت زال حُكمُها ولا عَلاقة لها بالحَدَث[13].

 

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يُعَدُّ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَإِنِ اسْتَحَبُّوا تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ[14].

 

القول الثاني: وهو الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أن الاِسْتِنْجَاءُ قَبْل الْوُضُوءِ- إِذَا وُجِدَ سَبَبُهُ- شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ. فَلَوْ تَوَضَّأَ قَبْل الاِسْتِنْجَاءِ لَمْ يَصِحَّ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ[15].

 

قَال الشَّافِعِيَّةُ:"وَهَذَا فِي حَقِّ السَّلِيمِ، أَمَّا فِي حَقِّ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ- يَعْنُونَ صَاحِبَ السَّلَسِ وَنَحْوِهِ- فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الاِسْتِنْجَاءِ عَلَى الْوُضُوءِ.

 

وَعَلَى هَذَا، فَإِذَا تَوَضَّأَ السَّلِيمُ قَبْل الاِسْتِنْجَاءِ، يَسْتَجْمِرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالأَحْجَارِ، أَوْ يَغْسِلُهُ بِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا يَمَسُّ الْفَرْجَ[16].



[1] النجو: ما يخرج من البطن. المصدر: تبيين الحقائق للزيلعي: ج1/ ص76.

[2] تحرير ألفاظ التنبيه: ص36.

[3] المغني لابن قدامة 1/ 206.

[4] المجموع للنووي: 2/ 95.

[5] كتاب الذخيرة للقرافي: 1/ 211.

[6] حديث حسن/ أخرجه أبو داود (40)، والنسائي (44)، وأحمد (25056).

[7] الفقه على المذاهب الأربعة/ عبدالرحمن الجزيري: 1/ 84.

[8] كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ الكاساني:1/ 18.

[9] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ج1/ ص78، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ عبدالرحمن الجزيري: 1/ 83.

[10] انظر: كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ الكاساني: 1/ 18.

[11] انظر كتاب الحاوي الكبير/ الماوردي: ج1/ ص174.

[12] انظر: كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ الكاساني:1/ 18.

[13] الموسوعة الفقهية الكويتية: ج4/ ص110.

[14] كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس/ ابن الجلاب: ج1/ ص47، وانظر كتاب حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ج1/ ص182.

[15] المغني لابن قدامة: ج1/ ص155، كشاف القناع: ج1/ ص70.

[16] الموسوعة الفقهية الكويتية: 4/ 110.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاف الفقهاء في حكم الاستنجاء وهل يصح فعله بعد الوضوء

مختارات من الشبكة

  • خلاف بين ابني وأبيه(استشارة - الاستشارات)
  • خلاف العلماء في حكم لبن الميتة وإنفحتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم استعمال الإناء المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في طرق تطهير الماء المتنجس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في ترتيب الغسل بين أعضاء الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم النية في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يشرع قول: "ما شاء الله" عند رؤية نعمة غيرك أم ذلك خلاف السنة؟(كتاب - آفاق الشريعة)
  • لنجعل خلافنا خلافا من غير عداوة(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/6/1447هـ - الساعة: 13:17
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب