• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    محمد نور حكي علي
  •  
    النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بكثرة الصلاة عليه ...
    جمعية مشكاة النبوة
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    التطبيقات النحوية على متن الآجرومية (PDF)
    خلدون عبدالقادر حسين ربابعة
  •  
    البرهان في تجويد القرآن ومعه رسالة في فضل القرآن ...
    جابر بن عبدالسلام المصعبي
  •  
    فتح الأغلاق شرح قصيدة الأخلاق (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    تدبر سورة العصر (PDF)
    عبدالله عوض محمد الحسن
  •  
    الإيمان والأمن من خلال القرآن
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    خمسون حكمة في مواجهة الغلو (PDF)
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    كيفية الصلاة على الميت: فضلها والأدعية المشروعة ...
    اللجنة العلمية بالقسم النسائي بأم الجود
  •  
    فتح الرحيم الغفار في جوامع الأدعية والأذكار (PDF)
    منصة دار التوحيد
  •  
    الملائكة تصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه ...
    جمعية مشكاة النبوة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم المسابقة التي تقام في المطاعم

حكم المسابقة التي تقام في المطاعم
الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/4/2025 ميلادي - 11/10/1446 هجري

الزيارات: 547

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم المسابقة التي تقام في المطاعم

 

سؤال: ما حكم المسابقة التي تُقام في المطاعم بحيث يضع المطعم طعامًا، ومن يأكله كله يحصل على جائزة، ومن لم يستطع أكله، يدفع ثمنه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم؛ أما بعد:

فمثل هذه المسابقات أو التحديات تُعرف في الفقه الإسلامي بمسألة "المخاطرة في العقود" أو "القِمار المحرَّم"، وحكمها يختلف بحسب التفصيل الآتي:

المسابقة بهذه الصورة محرَّمة شرعًا؛ لأنها تشتمل على الميسر والقمار، وهو محرَّم بالنصوص الشرعية والإجماع؛ وذلك لأن الداخل في المسابقة إما أن يربح الجائزة أو يخسر ويدفع، مما يجعلها من صور المقامرة.

 

1. قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].

 

والميسر هو كلُّ معاملة يدخل فيها طرفان، بحيث يكون أحدهما غانمًا، والآخر غارمًا، وهو ما يحصل في هذه المسابقة.

 

2. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا سَبَقَ إلا في نصلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ))؛ [رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني].

 

أي: إن المسابقات التي يجوز أخذ العِوض عليها يجب أن تكون في أمور تعود بالفائدة العامة مثل الجهاد (الرماية وسباق الخيل والإبل)، أما غير ذلك فيدخل في القمار.

 

يقول العلماء: "كل عقد دخل فيه الغَرر والميسر، فهو باطل"، وهذا ينطبق على هذه المسابقات؛ لأنها قائمة على المخاطرة والمقامرة.

 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "كل مقامرة محرمة، وهي كل معاملة يكون فيها غُنم لأحد الطرفين دون مقابل واضح".

 

الراجح في المسألة:

الراجح أن هذه المسابقة محرمة شرعًا؛ لأنها تشتمل على القمار؛ حيث إن المتسابق إما أن يربح الجائزة، أو يخسر ويدفع المال، مما يجعلها من صور الغَرر والميسر المنهيِّ عنه شرعًا.

 

والقاعدة الشرعية في العقود المالية أن الأصل في المعاملات المالية أنها جائزة ما لم تتضمن غررًا (مخاطرة غير مضمونة العواقب)، أو ميسرًا (مقامرة)، أو ظلمًا، أو أكلًا للمال بالباطل.


وفي هذه المسابقة هناك عنصر مخاطرة؛ حيث إن المتسابق يدخل وهو لا يدري هل سيربح الجائزة أم يخسر المال، وهذا هو جوهر القِمار المحرم شرعًا.


الميسر يشمل كل معاملة يكون فيها طرفان؛ أحدهما غانم والآخر غارم، وهذا ينطبق على المسابقة؛ حيث إن المتسابق إما أن يأخذ الجائزة أو يخسر ويدفع.


يقول الإمام النووي رحمه الله: "كل صورة يدخل فيها احتمال ربح وخسارة غير مبنية على بيع مشروع أو عقد صحيح، فهي من صور الميسر المحرم".

 

الرد على من يُبيح هذه المسابقات:

الشبهة الأولى: إن المتسابق يدفع فقط ثمن الطعام، فلا يُعَدُّ قِمارًا.


الرد: المتسابق لا يدخل بنية شراء الطعام فقط، بل يدخل في تحدٍّ مشروط، إما أن يربح الجائزة أو يخسر المال، وهذا هو عين القمار.


الشبهة الثانية: إن الطعام موجود ويمكن أكله، فليس هناك غرر.


الرد: وجود الطعام لا يرفع الغرر؛ لأن العقد لم يكن على شراء الطعام فقط، بل على التحدي، وهو عقد محرم شرعًا بسبب اشتماله على المخاطرة غير المشروعة.


الشبهة الثالثة: إن المسابقة تعتمد على المهارة، وليس الحظ.


الرد: حتى لو كان هناك عنصر مهارة، فما دام العقد يحتوي على مخاطرة بين الربح والخسارة، فهو داخل في القمار، كما أن الأكل ليس مهارة معتبرة شرعًا لإباحة المسابقات المالية.

 

الراجح في المسألة:

بناءً على الأدلة السابقة، فإن هذه المسابقة محرمة شرعًا؛ لأنها:
تحتوي على الميسر والمقامرة.


تعتمد على المخاطرة المالية بين المتسابق والمطعم.


ليست من المسابقات المستثناة شرعًا؛ مثل: الرماية، وسباق الخيل والإبل.

 

الحل الشرعي البديل:

إذا أراد المطعم تنظيم مسابقة شرعية، فيمكن أن يكون ذلك على النحو الآتي:

1. أن تكون المسابقة مجانية تمامًا، بحيث لا يدفع المشاركون أي مبلغ.


2. أن يتم تقديم الجوائز من طرف خارجي أو راعٍ للمسابقة، وليس من أموال المشاركين.


3. أن يكون الدخول في المسابقة اختياريًّا دون شرط مالي؛ حتى لا يدخل في القمار.

 

مثال على مسابقة مباحة:

إذا قدم المطعم تحدي الأكل، لكنه جعل الدخول مجانيًّا، والفائز فقط يحصل على الجائزة، دون أن يتحمل الخاسر أي تكلفة، فإنها تكون جائزة شرعًا.

 

والله تعالى أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحرص على التشبه بأهل الخير، والاقتداء بهم في المطعم وغيره
  • الأكل في أواني المشركين وفي المطاعم في الغرب
  • يوميات معلم (مطعم وصاروخ)
  • أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل

مختارات من الشبكة

  • البرازيل: الفيفا تمنع توزيع نسخ القرآن في المدن التي تقام فيها المباريات(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الرد المختصر على من جعل قصة سالم بالتقام الثدي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منظومة دالية في الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها منه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تفسير: (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشكلات الزوجات مع الأخوات (معاناة وحلول)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصين: افتتاح معرض الأطباق الحلال في مقاطعة جانسو(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: مسابقة الألعاب الأوليمبية الشتوية لمسلمي موردوفيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • هل نصلي الجمعة في مسجد الخيف بمنى؟(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/1/1447هـ - الساعة: 23:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب