• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   المكتبة الناطقة   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    كلام ابن الصلاح على كتاب الصحاح
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    زاد المسلم في أذكار الصباح والمساء (PDF)
    منصة دار التوحيد
  •  
    ربحت الإسلام دينا ولم أخسر إيماني بالمسيح عليه ...
    محمد السيد محمد
  •  
    المدخل إلى علم السيرة النبوية (PDF)
    رضا أحمد السباعي
  •  
    هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية طعنه في أمير ...
    محمد زياد التكلة
  •  
    قصص القرآن والسنة دروس وعبر: نبي الله سليمان وقصة ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    مصادر الأخلاق الحسنة (2)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    من أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    جنة الأبرار بأربعين حديثا في الاستغفار (PDF)
    منشورات مركز الأثر للبحث والتحقيق
  •  
    منحة المعبود في بيان حكم رفع اليدين في السجود ...
    أحمد بن سعيد شفان الأهجري
  •  
    شرح كتاب فضل الإسلام - باب فضل الإسلام: شرح حديث ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قصص القرآن والسنة دروس وعبر: نبي الله سليمان ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان

لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/3/2024 ميلادي - 16/9/1445 هجري

الزيارات: 2289

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ".


هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- ثَلاثَ مَسائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: (وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَـجِبُ عَلَى مَنْ جامَعَ فِي نَهارِ رَمَضانَ فَقَطْ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُجامِعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ فَقَطْ.


وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمالِكِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[1].


قَالُوا: لِأَنُّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ، وَغَيْرُهُ لَا يُساوِيهِ، فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي قَضاءِ رَمَضانَ، وَلَا تَجِبُ فِي صِيَامِ النَّذْرِ، وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُباشَرَةِ حَتَّى وَإِنْ أَنْزَلَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ فِي قَضاءِ رَمَضانَ.


وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمالِكِيَّةِ[2].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: (وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْجِماعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ تَكونُ واحِدَةً مِنْ ثَلاثٍ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا.

 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي الْكَفَّارَةِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّرْتيبِ أَمِ التَّخْيِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ.

 

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[3].

 

وَاسْتَدَلُّوا: بِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْمُتَقَدِّمِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ صائِمٌ.

 

فَهَذَا دَليلٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَلَا يُـجْزِئُهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الْعِتْقِ إِلَى الصِّيَامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الصِّيامِ إِلَى الْإِطْعامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْهُ، وَقَدْ قَاسَهَا الْفُقَهاءُ عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهارِ، وَهِيَ مِثْلُهَا سَواءً بِسَواءٍ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: 3].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ.


وَهَذَا رِوايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ[4].

 

وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ ما رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، ‌أَوْ ‌يُطْعِمَ ‌سِتِّينَ ‌مِسْكِينًا»[5]. وَقَالُوا: إِنَّ (أو) دالَّةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْخِصالِ الثَّلاثِ.

 

وَقَالُوا أَيْضًا: إِنَّهَا تُقَاسُ عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمينِ؛ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمينِ فِيهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ ثَلاثِ خِصالٍ[6].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ كَفَّارَةً لِفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيمَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَسْقُطُ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْهَا.

 

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ الْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنابِلَةِ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ[7].

 

وَحُجَّتُهُمْ:

- أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْعِمَ التَّمْرَ أَهْلَهُ، وَلَوْ كانَتْ كَفَّارَةً عَنْهُ لَمَا حَلَّتْ لَهُ وَلَا لِأَهْلِهِ.

 

- وَلِأَنَّ الْوُجوبَ مُعَلَّقٌ بِالِاسْتِطاعَةِ، قَالَ تَعَالَى:﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ما استَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ‌فَأْتُوا ‌مِنْهُ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ»[8].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْإِعْسارِ، وَإِنَّمَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ[9]؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَديثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ ظاهِرُهُ عَدَمُ سُقوطِهَا.



[1] انظر: تبيين الحقائق (1/ 329)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 432)، والشرح الكبير، للرافعي (3/ 227)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق (3/ 1206).

[2] انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 432، 433)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 321). وقد نقل عن قتادة. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 482).

[3] انظر: تبيين الحقائق (1/ 328)، والمجموع، للنووي (6/ 345)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 322).

[4] انظر: بداية المجتهد (2/ 67)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 322).

[5] أخرجه مسلم (1111).

[6] انظر: تبيين الحقائق (3/ 112)، والفواكه الدواني (1/ 413)، والبيان في مذهب الشافعي، للعمراني اليمني (10/ 586)، والمغني، لابن قدامة (9/ 538).

[7] انظر: المجموع، للنووي (6/ 343، 344)، والإنصاف، للمرداوي (1/ 354).

[8] أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

[9] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 257)، والمجموع، للنووي (6/ 343، 344)، والإنصاف، للمرداوي (1/ 354، 355).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مفهوم العمل الجماعي وأهميته
  • العمل الجماعي في ضوء السنن الكونية
  • العمل الجماعي في الكتاب والسنة (2)
  • العمل الجماعي وأثره في الاجتهاد والقضاء
  • أسلوب التعليم الجماعي الناجح
  • مبحث في صفات الله تعالى الواردة من الكتاب والسنة.. (بين عقيدة أهل السنة والجماعة والفرق المعطلة)
  • صلاة الجماعة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • زكاة الفطر: وجوبها، ومقدارها، ووقت إخراجها(مقالة - ملفات خاصة)
  • النصب بغير إضمار أن عند جماعة من البصريين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الإسلام يدعو للحفاظ على النفس البشرية ويحرم قتلها بغير حق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الداخلون الجنة بغير حساب (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بغير الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بالأمانة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب حملة القرآن الكريم في رمضان وغيره (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/6/1447هـ - الساعة: 13:17
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب