• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   المكتبة الناطقة   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    كلام ابن الصلاح على كتاب الصحاح
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    زاد المسلم في أذكار الصباح والمساء (PDF)
    منصة دار التوحيد
  •  
    ربحت الإسلام دينا ولم أخسر إيماني بالمسيح عليه ...
    محمد السيد محمد
  •  
    المدخل إلى علم السيرة النبوية (PDF)
    رضا أحمد السباعي
  •  
    هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية طعنه في أمير ...
    محمد زياد التكلة
  •  
    قصص القرآن والسنة دروس وعبر: نبي الله سليمان وقصة ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    مصادر الأخلاق الحسنة (2)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    من أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    جنة الأبرار بأربعين حديثا في الاستغفار (PDF)
    منشورات مركز الأثر للبحث والتحقيق
  •  
    منحة المعبود في بيان حكم رفع اليدين في السجود ...
    أحمد بن سعيد شفان الأهجري
  •  
    شرح كتاب فضل الإسلام - باب فضل الإسلام: شرح حديث ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قصص القرآن والسنة دروس وعبر: نبي الله سليمان ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إشكالية الاختصاص في المحاكم العامة

إشكالية الاختصاص في المحاكم العامة
الشيخ سليمان بن إبراهيم الفعيم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/2/2022 ميلادي - 26/7/1443 هجري

الزيارات: 9068

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إشكالية الاختصاص في المحاكم العامة

 

من الجوانب بالغةِ الأهمية في تجويد الأنظمة واللوائح، رصدها بعد سَريان العمل بها، ودراسة ما ينتج عنها من آثار، وطرح مشكلاتها التي يواجهها العاملون في الميدان على الباحثين لتقديم الحلول لها، ويتمكن المختصين من تقويمها وتعديلها، ومن المسائل التي تحتاج عناية الباحثين والمختصين مسألة الاختصاص في المحاكم العامة.

 

وكمدخل لتناول هذه المسألة المهمة نعرض لأصلها ومبناها، فقد قرر الفقهاء المتقدمون أن الأصل في ولاية القضاء: العموم، بمعنى أن ينظر القاضي بمجرد توليه القضاء عموم النظر في عموم العمل، قال القاضي ابن رشد الحفيد رحمه الله (ت:595هـ): (وَأَمَّا فِيمَا يُحْكَمُ؟، فَاتَّفَقُوا أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحُقُوقِ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ حَقًّا لِلْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ يَعْقِدُ الْأَنْكِحَةَ وَيُقَدِّمُ الْأَوْصِيَاء)[1].

 

لكن الفقهاء المتقدمين قرروا أيضًا أن هذا الأصل قد يتغير حسب الحاجة وما يحقق المصلحة، يقول الفقيه أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله (ت: 476هـ): (ويجوز أن يجعل قضاء بلد إلى اثنين وأكثر على أن يحكم كل واحد منهم في موضع، ويجوز أن يجعل إلى أحدهما: القضاء في حق وإلى الآخر في حق آخر، وإلى أحدهما: في زمان وإلى الآخر في زمان آخر)[2].

 

ونظرًا لتوسع الحياة المعاصرة في كافة المجالات، وتسارع الأحداث والمجريات، وما نتج عن ذلك من كثرة المشكلات، وتشعب الخصومات، وتعقد المنازعات.. اتجهت الدول المعاصرة إلى القضاء المتخصص كأحد الحلول التي يُتصدى به للواقع المعاصر، ويُتمكن به من احتواء هذا الكم الهائل من القضايا.

 

والقضاء السعودي أخذ بالقضاء المتخصص القائم على فكرة تعدُّد المحاكم والقضاة في البلد الواحد والزمان الواحد، بحيث توزع الأعمال القضائية على عددٍ من المحاكم أو الدوائر؛ لتختص كل محكمة أو دائرة بأنواع معينة من الدعاوى والخصومات[3]، جاء في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ في المادة التاسعة ما نصه: (تتكون المحاكم مما يلي:

1- المحكمة العليا.

2- محكمة الاستئناف.

3- محاكم الدرجة الأولى.


وهي:

أ -المحاكم العامة.

ب- المحاكم الجزائية.

جـ- محاكم الأحوال الشخصية.

د– المحاكم التجارية.

هـ- المحاكم العمالية.


وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك).

 

وقد أثمر العمل بالاختصاص القضائي ثمارًا كبيرة يأتي في مقدمتها تمكن القضاة وأعوانهم من الإلمام بأعمالهم، الذي يلقي بظلاله على الإسراع في عملية التقاضي، وتجويد الأحكام، وبالتالي تحقيق العدالة المنشودة.

 

غير أن المتأمل في الأنظمة والتعليمات والواقع العملي يجد أن المحاكم العامة بعيدة المنال عن ثمار الاختصاص، فلا زال اختصاصها لا حدَّ له، وقضاتها كل يوم يُفاجؤون بقضايا جديدة من اختصاصهم، وهذا الاتساع في اختصاص المحاكم العامة النوعي جعل اختصاصها يتقاطع ويتشابه في بعض القضايا مع قضايا المحاكم المتخصصة الأخرى، فمثلًا قضايا الاعتراض على هبة الأب لابنه ... من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية إذا كان الأب متوفى، ومن اختصاص المحكمة العامة إذا كان الأب على قيد الحياة، وفقًا لما جاء في الفقرة (8) من البند الثالث في محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمعمم برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439هـ، ومن الأمثلة كذلك قضايا اعتراض الطلاب على القرارات الإدارية التي تصدرها الجامعات بشأنهم ... من اختصاص المحكمة الإدارية إذا كانت الجامعة حكومية، ومن اختصاص المحكمة العامة إذا كانت الجامعة أهلية؛ لأنها شخصية اعتبارية خاصة، وهكذا في سلسلة طويلة من القضايا الشائكة التي تشارك المحكمة العامة فيها بعض قضايا المحاكم المتخصصة الأخرى.

 

وهذا التقاطع والتشابه جعل المحكمة العامة تتنازع الاختصاص مع جميع المحاكم المتخصصة الأخرى، بينما يندر أن يقع تنازع في الاختصاص بين المحكمة الإدارية ومحكمة الأحوال الشخصية مثلًا، أو تنازع بين المحكمة العمالية والمحكمة الجزائية وهكذا.

 

وقد أثقل هذا الواقع كاهل قضاة المحاكم العامة، بكثرة القضايا وتنوعها، وحتَّم عليهم الإلمامَ بجميع اختصاصات المحاكم المتخصصة الأخرى، كما أدى إلى كثرة التنازع في الاختصاص بينهم وبين المحاكم الأخرى.

 

والباحث في تحديد الاختصاص في الأقضية المعاصرة يجدها تتخذ منهجين، المنهج الأول: الحصر وذلك بتعداد أنواع القضايا التي تختص بها كل محكمة على حدة، والمنهج الآخر: وضع معيار عام أو قاعدة كلية لكل محكمة متخصصة، وقد جاء المنظم السعودي بكلا المنهجين، فعلى المنهج الأول جاء اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، فقد عُدت أنواع القضايا التي تختص بها في المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية على سبيل الحصر، ثم ألحق بها قضايا أخرى بالمحضر المعمم برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439هـ، وعلى المنهج الآخر جاء اختصاص المحاكم الإدارية، فقد جعل نظام ديوان المظالم الجديد الصادر في عام 1428هـ معيار عام لاختصاص المحاكم الإدارية بجميع المنازعات الإدارية، خلافًا لما كان عليه اختصاص ديوان المظالم في النظام القديم الصادر في عام 1402هـ بتعداد أنواع القضايا على سبيل الحصر، يقول د. أحمد محمد صبحي: (أحدث المنظم السعودي تغييرًا فيما يتعلق باختصاص القضاء الإداري في نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، حيث انتقل من أسلوب التعداد التشريعي على سبيل الحصر لاختصاص الديوان إلى المعيار العام في توزيع الاختصاص)[4]، غير أن الواقع العملي يجد عدم إعمال المحاكم الإدارية للمعيار العام ونزعها إلى منهج الحصر، فمثلًا قرر قضاة المحكمة الإدارية في أحد الأحكام المنشور في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1437هـ في المجلد الأول صحيفة رقم (24) أن المادة رقم (13) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ ذكرت اختصاصات محاكم ديوان المظالم على سبيل الحصر، والحقيقة أن المادة ذاتها هي التي ذكرت المعيار العام لاختصاص المحاكم الإدارية، فقد ذكرت أنواع من المنازعات الإدارية، ثم أعقبت ذلك باختصاصها بالمنازعات الإدارية الأخرى، بمعنى أن المحاكم الإدارية مختصة بجميع المنازعات الإدارية وهذا ليس حصر، بل وضع لمعيار عام.

 

ومن هنا اقترح أن يجعل لكل محكمة قاعدة عامة في الاختصاص، يعرف المقصود بها، ويذكر أمثلة لها،، فمثلًا النزاعات في الحقوق الأسرية يكون الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والجزائية يكون الاختصاص للمحكمة الجزائية، وهكذا في بقية المحاكم، ويكون ذلك أما بتعديل الأنظمة أو بإصدار مبادئ عامة من قبل المحكمة العليا.

 

ويتحقق بهذا جملة من الفوائد منها: أنه يرجع إلى القاعدة في القضايا غير المنصوصة والمشتبهة، كذلك يخف التنازع بين المحاكم، إضافة إلى تحقق العدالة بين المحاكم كمًّا وكيفًا، وأخيرًا ليتمكن قضاة المحاكم العامة من الإحاطة بفقه القضايا الداخلة في اختصاصهم، هذا والله أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4 /244)، ط دار الحديث القاهرة.

[2] ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3 /379)، ط دار الكتب العلمية؛ والاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، د. ناصر بن محمد الغامدي، ص171، ط مكتبة الرشد.

[3] ينظر: الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، د. ناصر بن محمد الغامدي، ص171، المصدر السابق.

[4] ينظر: معيار اختصاص المحاكم الإدارية وتنازع الاختصاص في المملكة العربية السعودية، د. أحمد محمد صبحي اغرير، ص3، بحث منشور على الشنكبوتية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المحاكم المتخصصة
  • أنواع المحاكم الجنائية العادية
  • الداروينية .. إعادة المحاكمة
  • المحاكمة ( قصة )

مختارات من الشبكة

  • إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره في نصرة دينه؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الدخول المدرسي 2025 وإشكالية الجودة بالمؤسسات الثانوية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اللغة العربية العامة بين الرغبة والنفور(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تخريج حديث: «لا يبول في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملامح عامة لكيفية معرفة مصادر تراجم العلماء وضبط أسمائهم(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأربعون المنتخبة المهمة لعامة الأمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلاف شر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إشكاليات البناء المعرفي للشباب المسلم: قراءة في الواقع وآفاق النهوض - ملخص محاضرة د. أحمد عبد المنعم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المرض الاقتصادي: أشكاله وآثاره(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • وقفة مع كتاب (ليس للباقلاني) إجابة عن شيء من الشبه والإشكالات والدعاوى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- أشكر الشيخ الغالي أبوهمام
محمد حسن فايع أبو ريان - السعودية 28/02/2022 10:40 AM

وفيت ياشيخ سليمان كلام جميل جدا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/6/1447هـ - الساعة: 0:20
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب