• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   المكتبة الناطقة   كتب د. سعد الحميد   كتب د. خالد الجريسي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح كتاب: كشف الوقيعة في بطلان دعوى التقريب بين ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الخلاصة في سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة (WORD)
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ظاهرة قلة الاستعمال في اللغة العربية: دراسة لغوية ...
    دكتور صباح علي السليمان
  •  
    الرضا بوابة السعادة والطمأنينة (PDF)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (عزة النفس)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    التأهيل القانوني لخريجي كليات الشريعة (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي يوسف ...
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    أحاديث: "سيأتي على الناس زمان..." (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    أشهر الحج.. والمطر وخوف الضرر
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مع سورة المطففين (WORD)
    د. خالد النجار
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (القناعة)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    الفرائض [5] شرح المنظومة الرحبية
    أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من قواعد البيع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

من قواعد البيع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2020 ميلادي - 18/8/1441 هجري

الزيارات: 15386

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من قواعد البيع

يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع

 

هذه قاعدة هامة من قواعد البيوع قد ذكرها غير واحد من أهل العلم[1]، فقد نهى الشرع عن بيع أشياء بعينها، ولكنَّ هذه الأشياء قد تدخل في المبيع تبعًا وضمنًا لا أصلًا، فيصح عندها البيع، فإنه يتسامح في التابع ما دام تابعًا ما لا يُتسامح فيه إذا كان متبوعًا.

 

أما دليل القاعدة، فعن ابن عمر رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا، فثمرتها للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع"[2].

 

وجه الدلالة: نهى الشرع عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، ولكن قد أذن الشرع في ذلك إذا بيعت الثمار تابعة لبيع النخل الذي هو الأصل في البيع.

 

قال النووي: بيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح إذا بِيعت مع الشجر، جاز بلا شرط تبعًا[3].

 

وقال السعدي: نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح وذلك للغرر والمخاطرة، إما إذا كان الثمر تابعًا للأراضي والشجر جاز بيعه لدخوله بالتبعية وقد: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"[4].

 

من صور القاعدة:

بيع الحيوان الحامل: فقد نهى الشرع عن بيع ما في بطن الحيوان؛ لأنَّه غرر وجهالة، لكن إنْ بِيع الحيوان وهو حامل جاز البيع؛ لأنَّ الحمل يدخل هنا تبعًا للبيع لا رأسًا.

 

قال النووي: ولا يجوز بيع الحمل، ولو باع حاملًا بيعًا مطلقًا دخل الحمل في البيع[5].

 

قال ابن تيمية: ولا يلزم من منع بيع الشيء مفردًا منع بيعه مضمومًا، ألا ترى الحمل لا يجوز إفراده بالبيع، وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع، وإن اشترط كونه حاملًا.

 

وفي هذه المسألة جاء نظم العلماء:

قد يثبت الشيء لغيره تبع
وإن يكن لو استقل لامتنع
كحامل إنْ بِيع حملها امتنع
ولو تُباع حاملًا لم يُمتنع[6]

 

ومن صور هذه القاعدة:

بيع اللبن في الضرع: قال النووي: وبيع اللبن في الضرع باطل لعدم تيقن القدر المتفق على بيعه؛ لأنَّه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع، ولكن إنْ بيع الحيوان وفي ضرعه لبن، فهذا مما أجمع المسلمون على جوازه، وإنْ كان اللبن مجهولًا؛ لأنَّه تابع للحيوان، ودليله من السنة حديث المصراة[7].

 

ومن صور القاعدة:

بيع الأرض المسمَّدة بالنجس، حيث يحرم بيع الأرواث النجسة، كما سبق ذكره، ولكن إنْ بِيعت الأرض التي قد سُمِّدت بالنجس من السماد والأرواث، جاز البيع؛ لأنَ بيع النجس دخل هنا تبعًا لا أصلًا.

 

من صور القاعدة:

قال الجويني: وإذا قلنا بأنَّ الماء يجري فيه الرِّبا، وهذا هو المذهب، فلو باع رجل دارًا فيها بئر ماء بمثلها، فالراجح الجواز وهو الظاهر؛ لأنَّ الماء الكائن في البئر ليس مقصودًا ولا يرتبط به قصد[8].

 

ومن صور القاعدة:

لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإنْ باعه مع الأرض صار تبعًا[9].



[1] ذكر هذه القاعدة الإمام ابن القيم في "بدائع الفوائد" (4/ 22) بلفظ: "يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل"، وأيضًا ذكرها ابن رجب في قواعده (ص 287): فقال: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، والمتبوع هو ما كان رأسًا في الأمر، والتابع هو ما كان فرعًا عليه.

[2] أخرجه الشيخان، والنخل المؤبر هو النخل الملقح، قال ابن عبدالبر: الإبار عند العلماء هو التلقيح، انظر مختار الصحاح (6/ 300)، والعدة (ص 225) والاستذكار (6/ 300)، وطرح التثريب (6/ 104).

[3] انظر شرح مسلم (5/ 445).

[4] ذكره السعدي في "فقه البيوع".

[5] انظر روضة الطالبين (2/ 45).

[6] وانظر منظومة القواعد الفقهية (ص/ 309).

[7] ذكره النووي في روضة الطالبين (2/ 26).

[8] لأنَّ الماء عندها يكون تابعًا فتجري عليه قاعدة الباب، وانظر نهاية المطلب (5/ 94).

[9] ذكره ابن الملقن في الأشباه والنظائر (1/ 297).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • مهنة البيع!!
  • الوكالة بالبيع والشراء

مختارات من الشبكة

  • الحديث الثامن عشر: السماحة في البيع والشراء والقضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السماحة في البيع والشراء والكراء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغش والخداع في البيع: غش وخداع ومكر في السوبر ماركت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب البيع ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع العربون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الرابع والثلاثون: ثلاث قواعد عامة في التعامل مع الله ثم النفس ثم الناس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد النجاح والتفوق المالي والاقتصادي والاجتماعي والتواصلي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تطور بناء القاعدة الفقهية: قاعدة الأمور بمقاصدها وما يندرج تحتها أنموذجا (دراسة استقرائية تحليلية) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قواعد التفسير من خلال مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية - عرض وتحرير - (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان
  • استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في موسكو
  • دورة تدريبية لتعزيز مهارات البحث بالمؤسسات الدينية في بلقاريا
  • برنامج الإرشاد والتوجيه الإيماني يختتم دورته الأولى بنجاح في بلغاريا
  • تطوير مسجد تاريخي من 6 طوابق في بنجلاديش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1447هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب