• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإخلاص سبب للنجاة من النار (بطاقة)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    ما لا يسع أطفال المسلمين جهله (PDF)
    يزن الغانم
  •  
    إتحاف الكرام بمشجرة الصيام (PDF)
    محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
  •  
    ترجيحات القاضي أبي بكر ابن العربي في كتابه (أحكام ...
    محمد امبالو فال
  •  
    الميسر في أحكام الصوم وآدابه (PDF)
    عبدالشكور معلم عبد فارح
  •  
    هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    شرح كتاب الدروس المهمة: أركان الإيمان (7) مترجما ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الكتابة والأصوات (PDF)
    أ. د. أحمد مصطفى أبو الخير
  •  
    الرسوم والوسائل البارزة في تعليم الرياضيات ...
    خالد فايز السليمان
  •  
    تخريج الأحاديث والآثار المسندة التي سكت عنها ابن ...
    د. هناء بنت علي جمال الزمزمي
  •  
    حلة البهاء في تعلم الإملاء - كتاب التمرينات (PDF)
    يوسف عبد الجليل صالح
  •  
    الشهيد واليوم الموعود
    خميس النقيب
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (دراسة تأصيلية تطبيقية)

محمد بن إبراهيم التركي

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: كلية الشريعة
التخصص: أصول الفقه
المشرف: أ.د. أحمد بن محمد العنقري
العام: 1428 / 1429 هـ

تاريخ الإضافة: 13/10/2015 ميلادي - 29/12/1436 هجري

الزيارات: 64885

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

دراسة تأصيلية تطبيقية


 

خطة الدراسة:

تتكون خطة الدراسة من بابين: الأول تأصيلي، والثاني تطبيقي:

الباب الأول في الدراسة التأصيلية لقاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان).

وفيه تسعة فصول:

الفصل الأول: ألفاظ القاعدة، ومعناها، ودليلها.

الفصل الثاني: نشأة القاعدة وأهميتها.

الفصل الثالث: النص والإجماع والقياس وعلاقتها بالقاعدة.

الفصل الرابع: الأدلة المختلف فيها وعلاقتها بالقاعدة.

الفصل الخامس: قاعدة (الحكم يدور مع علَّته) وعلاقتها بالقاعدة.

الفصل السادس: الفتوى وعلاقتها بالقاعدة.

الفصل السابع: الخلاف وأسبابه وعلاقته بالقاعدة.

الفصل الثامن: ضوابط العمل بالقاعدة.

الفصل التاسع: الإشكالات الواردة على القاعدة، والجواب عنها.

 

الباب الثاني الدراسة التطبيقية على قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان).

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية على القاعدة في باب العبادات.

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية على القاعدة في المعاملات وفقه الأسرة.

الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الجنايات والحدود.

الفصل الرابع: التطبيقات الفقهية على القاعدة في النذور والأيمان والقضاء.

 

نتائج الدراسة:

أولاً: تتخصص أحكام القاعدة بالأحكام الاجتهادية المبنية على العُرف والمصلحة، والمراد بتغير الزمان فيها هو تغير أهل الزمان، إما بتغير أعرافهم، أو تجدد وتغير حاجاتهم، أو فساد أخلاقهم، أو تطور مدنيَّتهم، فتستوجب المصلحة - حينئذٍ - تغير الفتوى المستندة إلى أصل العرف أو المصلحة في ذلك الزمن إلى ما يحفظ مقصود الشارع.

 

ثانيًا: تترتب العلاقة بين القاعدة والأدلة الأصولية على أساس المصلحة والعرف اللَّذين تعمل فيهما القاعدة.

 

فعلاقتها مع الأدلة المتفق عليها:

♦ تعمل القاعدة في الأحكام المستنِدة إلى نصوص ظنية معللة بالمصلحة أو العرف.

♦ يسوغ تغير الإجماع الظني المستند إلى مصلحة أو عرف.

♦ يلتقي دليل القياس مع القاعدة في قياس أصل متغيِّر على فرع متغير، كما في مسألة "إثبات الرخص بالقياس".

 

وعلاقتها مع الأدلة المُختلَف فيها:

♦ تدور الأحكام المطلقة غير المحدَّدة شرعًا، والمستندة إلى العرف مع أعرافها وعوائدها.

 

♦ إذا استندت الأحكام إلى المصالِح، فإنها تختلف باختلاف المصلحة من حيث النِّسَب والإضافات؛ فإذا أفضت وسائلها إلى جلب مصلحة، فإن تحصيلها مطلوب بطريق فتح الذريعة إلى المطلوب، وإن أفضت إلى ممنوع، فإن دفعه مطلوب بطريق سدِّ الذريعة عن الممنوع.

 

♦ إذا جاء دليل الاستحسان بطريق المصلحة أو العرف ابتغاء التوسعة الشرعية، فإنه كدليل العرف والمصلحة في ترتب علاقته بالقاعدة.

 

ثالثًا: تدخل قاعدة تغير الفتاوى والأحكام في عمل قاعدة (يدور الحكم مع علَّتِه) وتكون أحد معمولاتها، فكما أن الحكم يدور مع علته المنضبطة، ومع سببه، وشرطه، فكذلك يدور مع مصلحته وحكمته المعتبَرة، والعرف المستند إليه.

 

رابعًا: تعدُّ قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان أحد خصائص الفتوى الشرعية، فتتغير الفتوى بحسب تحقيق المصلحة التي تُحافظ على مقصود الشارع.

 

خامسًا: تعدُّ قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان أحد أسباب الاختلاف في الفروع الفقهية الاجتهادية؛ وذلك في السبب العائد إلى تغير الأزمان، ويُصنَّف هذا الاختلاف بالخلاف الظاهري، وأن حقيقته راجعة إلى مقصود واحد وقولٍ متَّحد.

 

سادسًا: يجب أن ينضبط الحكم المتغير بكونه أحد الأحكام الاجتهادية المبنيَّة على العرف والمصلحة، ومتأيدًا بالدليل الشرعي، وغير عائد إلى أصله بالإبطال، ومتقدرًا بقدره صفةً وزمانًا، وليس من الأحكام الخاصة بأصحابها.

 

سابعًا: يجب أن يتصف المجتهد العامل بقاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان بضوابط المجتهد عامة، وبمعرفة مواقع الإجماع والاختلاف، ومقاصد الشارع، وحقائق العرف الجاري خاصَّة.

 

كما عليه أن يُلاحظ الظروف المحيطة بالحكم، فلا يوقع التغير في الفتوى حيث لا يصح أن يوقعه لمانع الظرف المحيط بها.

 

ثامنًا: يتوجه إلى القاعدة إشكالان، هما:

الأول: إلى ذات القاعدة وحكمها؛ لمعارضتها قاعدة ثبات أحكام الشريعة واستقرارها.

 

ويجاب عليه: بأن المقصود بالأحكام في القاعدة هي الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف والمصلحة، فتعمل فيها القاعدة لأجل المحافظة على مقصود الشارع وثباته، فالمقصود ثابت والطريق إليه مختلف متغير.

 

الثاني: إلى صياغة القاعدة ولفظها، ففي صياغتها إخلال بمقصودها ودلالتها؛ لدخول كل الأحكام التكليفية في صيغتها، وذلك غير مقصود عند مُقعِّديها.

 

ويجاب عليه: بتعديل الصياغة إلى (لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية المبنية على المصلحة والعرف بتغير الأزمان).

 

تاسعًا: تطبق الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف والمصلحة على القاعدة من كلِّ أبواب الفقه، وإنما تكثر في أحكام العادات والمعاملات، وتقل في أبواب العبادات، وتستحيل في ما خفي فيه وجه الحكمة واللطف في تشريعه.

 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا.

 

أما بعد، فإنَّ الفقه الإسلامي بأصوله وفروعه من أشرف العلوم قدرًا وأعمها فائدة، وطلبه من أهم المهمات، وأوجب الواجبات؛ إذ به يعرف المرء دينه فيَعبد ربه على علم وبصيرة، فيعرف الحلال فيُحلُّه، ويعرف الحرام فيجتنبه.

 

وإن المنجِّي من الشطط في التفكير أو الانحراف والزلل في السلوك هو الفقه في دين الله، والمعرفة الدقيقة بأصوله ومقاصده ومراميه، وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يُعنى بهذه المهمة النبيلة؛ حيث تكاتف علماؤه قديمًا وحديثًا في رسم المنهج القويم للاجتهاد في أحكام الله، وتنزيلها على قواعدها وأدلتها، وحفظها، فكم يجب على الأمة أن تصغي لأقوالهم، وأن تسترشد بمسالكهم.

 

ثم إن طالب العلم الشرعي عمومًا والفقيه خصوصًا لا يتمكن من العلم إلا إذا أحاط بأصول الفقه ومهَر فيه، وعرف طرُق الاستنباط به، ثم إنه لا تجتمع له مسائل الفقه إلا إذا ضبطها بقواعدها، والتي يصفها القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) بقوله:

"وهذه القواعد مهمة في الفقه، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويَشرف، ويظهر رونقُ الفقه ويُعرَف، وتتَّضح مناهج الفتاوى وتُكشَف"[1].

 

وما زال العلماء سلفًا وخلفًا يتداولون تلك القواعد الفقهية بالدراسة والتأصيل، والتفريع عليها والتطبيق، وكذلك النظر في صياغتها وصحتها وسلامة إطلاقها.

 

ومن القواعد الفقهية قاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"، ولا زالت تلك القاعدة تحتاج إلى دراسة وتأصيل، وتتبع فروعها وبيان مجال عملها.

 

خاصة وأن إطلاقها بهذه الصيغة يثير إشكالاً ولبسًا في أن أحكام الشريعة غير ثابتة، أو هي معرَّضة للتغير في كل زمن ولأي غرض، فبانت الحاجة ملحة إلى دراسة هذه القاعدة، وبيان ارتباطها الوثيق ببعض مسائل أصول الفقه والفتوى، وتوضيح معايير عملها وضوابطه، وكشف ما يعتريها من إشكال وإزالته، ثم بسط مجالاتها التطبيقية، بذكر بعض فروعها الفقهية.

 

وحيث إنني تشرفت بالالتحاق بالدراسات العليا في كلية الشريعة بالرياض، واخترت التخصُّص في علم أصول الفقه، وكانت من مقتضيات الدراسة تقديم بحث لنيل درجة الماجستير، فلقد وقع اختياري على موضوع يُعنى بدراسة هذه القاعدة، وجعلت عنوانه: "قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، دراسة تأصيلية تطبيقية".

 

1 - أهمية موضوع البحث:

نستبين أهمية البحث بالآتي:

١ - إنَّ هذا البحث يُعنى بوضع الضوابط ورسم المعالم والحدود التي تمنع من الإفراط والتجاوز في استعمال هذه القاعدة أو التفريط في تركها، وفي ذلك ضبط لهذه القاعدة الكلية وحماية للأدلة الشرعية.

 

٢ - كونه يتعلق بدراسة قاعدة كلية أشار إليها المتقدمون ونص عليها المتأخرون، بل جعلها بعضهم أساس أحد العلوم الشرعية، يقول ابن بدران: "وعمدوا إلى الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة، فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية"[2].

 

٣ - إن هذه القاعدة تُظهر اتفاق المذاهب على العمل بالعرف والمصلحة، وإن كان ذلك على درجات مُتفاوتة.

 

٤ - إنَّ الدراسة النظرية والتأصيلية والتطبيقية لهذه القاعدة، تَكشِف بوضوح بعض ما تمتاز به الشريعة الإسلامية من خصائص على غيرها من الشرائع والقوانين الوضعية، في ثبات أحكامها بجانب مُرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

 

٥ - إنه بدراسة هذه القاعدة تأصيلاً وتحليلاً، وتفريعًا وتطبيقًا، تلتحم معالم الفتوى وأصولها للمفتي؛ لأن الفتوى معنيَّةٌ في الزمان وأهلها.

 

2 - أسباب اختيار الموضوع:

لقد جاء اختيار هذا الموضوع - وخاصة في هذا العصر - لأسبابٍ عدَّة، مجملها خدمة الشريعة الإسلامية، بتأصيل هذه القاعدة حماية للشرع المطهر من التجاوز به عن مقاصده وحدوده، وحتى لا يكون القول في كثير من الأحكام الشرعية حقًّا مشاعًا بين الناس، وبغير علم.

 

ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع الآتي:

١ - الإسهام في إبراز محاسن الشريعة من خلال تأصيل فقهي لهذه القاعدة.

 

٢ - الجمع بين الأصالة والمعاصرة في حفظ آثار السلف، وتقديم الحلول الصحيحة لمشكلات العصر، فيكون فهمنا للشريعة مستفادًا من فهمهم، وموضوع تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمان قد تحققت فيه هذه الرغبة؛ حيث صلته بآثار السلف حميمة، وفوائده في هذا العصر عظيمة.

 

٣ - بذْل الجهد في جمع الأحكام المتعلقة بهذه القاعدة، في رسالة علمية تُعطي إجابة كافية وشافية عن موضوع تغير الفتاوى والأحكام بجانبيه التأصيلي والتطبيقي، مما أرجو أن يكون مساعدًا للمفتين والقضاة وطلاب العلم في حلِّ ما يواجههم من قضايا ومسائل متعلقة بهذه القاعدة.

 

3 - أهداف البحث:

الأول: الجمع بين التأصيل للقاعدة بدراستها دراسة أصولية وتقعيدية والتطبيق عليها، وذلك يكفي لاستلهام القاعدة وسبر أغوارها.

 

الثاني: ترتيب العلاقة بين القاعدة والأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها؛ وذلك بصفِّ نقاط الالتقاء معها، ثم كشف محاور عمل القاعدة بما يستند إلى الأدلة وتؤيدها.

 

الثالث: رسم القواعد والضوابط والحالات والحدود للأحكام المتغيرة بتغيُّر الأزمان.

 

الرابع: بيان الإشكال الوارد على القاعدة، والإجابة عنه بما يزيله، ويدفع الشبهات عنها.

 

4 - الدراسات السابقة:

تطرَّقت بعض البحوث والدراسات السابقة إلى موضوع القاعدة، وحسب اطِّلاعي فإنها لا تخرج عن أنواع أربعة، هي:

النوع الأول:

دراسات معاصرة شاملة للقواعد الفقهية، وغالبًا ما تركِّز على القواعد الخمس الكبرى، ومنها قاعدة: (العادة مُحكَّمة)، ثمَّ يأتي الحديث عن قاعدة: لا يُنكر تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمان تبعًا لدراسة هذه القاعدة.

 

وأشهر تلك الدراسات ما ألِّف حول مجلة الأحكام العدلية وشروحها الخاصة بالقواعد مثل "شرح القواعد الفقهية"؛ للشيخ أحمد الزرقا.

 

النوع الثاني:

دراسات متعلقة بقاعدة (العادة مُحكمة) أو بالعرف على وجه الخصوص، وبعضها تطرق لقاعدة: (لا ينكر تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمان) تبعًا للقاعدة الأم، ويأتي الكلام عن قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) مقصورًا على علاقتها بالقاعدة الأم متبوعة ببعض التعاريف لها.

 

وأهمها الآتي:

١ - "العرف والعادة في رأي الفقهاء"؛ الأستاذ الدكتور: أحمد فهمي أبو سنَّة[3].

 

٢ - "العرف وأثره في الشريعة والقانون"؛ للأستاذ الدكتور: أحمد بن علي سير مباركي[4].

 

٣ - "نظرية العرف"؛ للدكتور: عبدالعزيز الخياط[5].

 

٤ - "نظرية العرف كمصدر للأحكام"؛ للدكتور: عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم[6].

 

٥ - "قاعدة "العادة محكمة" لفضيلة الشيخ الدكتور: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين - حفظه الله[7] - وقد جاء الحديث عن قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) من صفحة ٢١٧ حتى صفحة ٢٣٠.

 

٦ - "قاعدة: العادة محكمة"؛ للأستاذ الدكتور: صالح بن غانم السدلان[8].

 

٧ - "أثر العرف في التشريع الإسلامي"؛ للدكتور: السيد صالح عوض النجار[9].

 

النوع الثالث:

دراسات تخص قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)، وهي قليلة، ومنها:

الدراسة الأولى: (الفقه والقضاء وأولو الأمر ودورهم التطبيقي لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان)، رسالة ماجستير للباحث محمد راشد علي أبو زيد، بجامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون تاريخ المناقشة عام ١٩٧٩ م، وهي كما هو ظاهر من عنوانها تخصصت في ربط القاعدة في مجالها السياسي والقضائي التطبيقي لا غير[10].

 

الدراسة الثانية: "تحقيق المقال في صحة القاعدة الفقهية لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"؛ بحث لفضيلة الشيخ الدكتور: أحمد بن محمد العنقري، عضو التدريس في كلية الشريعة في الرياض، وهو بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ويقع في ثمانين صفحة تقريبًا.

 

فهرس المحتويات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

١

أهمية الموضوع

٢

أسباب اختيارالموضوع

٣

أهداف البحث

٤

الدراسات السابقة

٤

خطة البحث

١٠

منهج الخطة

١٦

التمهيد

٢١

المبحث الأول: خصائص الشريعة

٢٤

الخاصية الأولى: حفظ الشريعة وعصمتها

٢٤

الخاصية الثانية: عموم الشريعة وشمولها

٢٧

الخاصية الثالثة: ثبات الشريعة واستقرارها

٣٢

الخاصية الرابعة: مرونة الشريعة وواقعيتها

٣٧

المبحث الثاني: قاعدة (العادة محكمة)

٤٣

المطلب الأول: معنى القاعدة

٤٤

المطلب الثاني: الفرق بين العرف والعادة

٤٧

المطلب الثالث: الفرق بين العرف والإجماع

٥١

المطلب الرابع: أدلة القاعدة

٥٣

المطلب الخامس: أنواع العرف

٦٣

الباب الأول: الدراسة التطبيقية

٦٨

الفصل الأول: ألفاظ القاعدة ومعناها ودليلها

٦٩ - ١٩٦

المبحث الأول: ألفاظ القاعدة

٧٠

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة عند الحنفية

٧٢

المطلب الثاني: ألفاظ القاعدة عند المالكية

٧٧

المطلب الثالث: ألفاظ القاعدة عند الشافعية

٨٥

المطلب الرابع: ألفاظ القاعدة عند الحنابلة

٩٧

المبحث الثاني: معنى القاعدة

١٠٢

المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة

١٠٣

المطلب الثاني: المراد بتغير الأحكام

١١٣

المطلب الثالث: المراد بتغير الأزمان

١٢٤

المطلب الرابع: المعنى الإجمالي للقاعدة

١٣٢

المطلب الخامس: الفرق بين الفتوى والحكم

١٣٨

المطلب السادس: الفرق بين تغير الحكم والنسخ

١٤٤

المطلب السابع: العلاقة بين تغير الأحكام بتغير الأزمان ومفهوم تجديد الركن

١٥١

المبحث الثالث: أدلة القاعدة

١٥٤

المطلب الأول: الأدلة العامة للقاعدة

١٥٥

المطلب الثاني: الأدلة الخاصة للقاعدة

١٧٢

الفصل الثاني: نشأة القاعدة وأهميتها

١٩٧ - ١٤٢

المبحث الأول: العمل بالقاعدة قبل تدوين القواعد الفقهية

١٩٨

المطلب الأول: العمل بالقاعدة في عصر التشريع

١٩٩

المطلب الثاني: العمل بالقاعدة بعد عصرالتشريع

٢٠٤

المبحث الثاني: نشأة القاعدة عند المذاهب الأربعة

٢١٢

المطلب الأول: نشأة القاعدة في فتاوى الأئمة

٢١٣

المطلب الثاني: نشأة القاعدة في كتب الفقهاء والأصوليين وتقريرها في القواعد الفقهية

٢٢١

المبحث الثالث: أهمية القاعدة

٢٣٤

الفصل الثالث: النص والإجماع والقياس وعلاقتها بالقاعدة

٢٤٣ - ٣١٩

المبحث الأول: النص وعلاقته بالقاعدة

٢٤٤

المطلب الأول: تعريف النص

٢٤٥

المطلب الثاني: دلالة ألفاظ النص من حيث الوضوح والخفاء وعلاقتها بالقاعدة

٢٤٨

مسالك تأييد ظاهر النص لعمل القاعدة

٢٦٧

المبحث الثاني: الإجماع وعلاقته بالقاعدة

٢٨١

المطلب الأول: تعريف الإجماع وحجته

٢٨٢

المطلب الثاني: علاقة الإجماع بالقاعدة

٢٩٠

المبحث الثالث: القياس وعلاقته بالقاعدة

٢٩٦

المطلب الأول: تعريف القياس وحجته

٢٩٧

المطلب الثاني: علاقة القياس بالقاعدة

٣٠١

مسألة إثبات الرخص بالقياس

٣٠٢

أمثلة على إثبات الرخص بالقياس

٣١٢

الفصل الرابع: الأدلة المختلف فيها وعلاقتها بالقاعدة

٣٢٠ - ٤٨٣

المبحث الأول: العلاقة بين العرف والقاعدة

٣٢١

المطلب الأول: تقسيم العرف من حيث الاعتبار وعلاقته بالقاعدة

٣٢٢

المطلب الثاني: التخصيص بالعرف وعلاقته بالقاعدة

٣٣٦

التخصيص بالعرف القولي

٣٣٧

التخصيص بالعرف العملي

٣٤٢

المطلب الثالث: التطور الحضاري المادي وأثره في عموم الأحكام الشرعية

٣٥٢

أثر الحضارة المادية في الأحكام المستندة إلى العرف

٣٥٣

أثر الحضارة المادية في الأحكام غير المستندة إلى العرف

٣٥٧

أثر الحضارة المادية في الأحكام السلطانية

٣٦٣

أثر الحضارة المادية في أحكام الوقوع

٣٧٣

المبحث الثاني: العلاقة بين سد الذرائع والقاعدة

٣٧٨

المطلب الأول: معنى سد الذرائع وعلاقة معناها بالقاعدة

٣٧٩

المطلب الثاني: تقسيم سد الذرائع من حيث الاعتبار وعلاقته بالقاعدة

٣٨٦

وجوه اعتبار سد الذريعة من سقوطها وعلاقتها بالقاعدة

٣٨٨

المبحث الثالث: العلاقة بين المصلحة المرسلة والقاعدة

٤٠٢

المطلب الأول: معنى المصلحة المرسلة وعلاقة معناها بالقاعدة

٤٠٣

المطلب الثاني: طرق عمل المصلحة، وعلاقة عملها بالقاعدة

٤٢٢

الطريق الأول: عمل المصلحة بطريق السياسة الشرعية

٤٢٢

الطريق الثاني: عمل المصلحة بطريق فتح الذريعة

٤٣٦

الطريق الثالث: عمل المصلحة بطريق ترجيح المصلحة الفاضلة على المفضولة

٤٥٠

المبحث الرابع: العلاقة بين الاستحسان والقاعدة

٤٥٧

المطلب الأول: معنى الاستحسان وعلاقة معناه بالقاعدة

٤٥٨

العدول عن قياس إلى قياس أقوى

٤٦٠

تخصيص قياس بأقوى منه (تخصيص العلة)

٤٦٢

المطلب الثاني: أنواع الاستحسان وعلاقتها بالقاعدة

٤٧٥

الفصل الخامس: قاعدة (الحكم يدور مع علته) وعلاقتها بالقاعدة

٤٨٤ - ٤٥٩

المبحث الأول: معنى وأدلة قاعدة (الحكم يدور مع علته) والأمثلة لها

٤٨٥

المطلب الأول: معنى القاعدة.

٤٨٦

المطلب الثاني: أدلة القاعدة

٤٩١

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على القاعدة

٤٩٤

المبحث الثاني: قواعد ذات صلة بقاعدة (الحكم يدور مع علته)

٤٩٧

المبحث الثالث: العلاقة بين القاعدة وقاعدة (الحكم يدور مع علته)

٥٠٥

دوران الحكم مع علته المنضبطة، وعلاقته بالقاعدة

٥٠٦

دوران الحكم مع حكمته (التعليل بالحكمة) وعلاقته بالقاعدة

٥٢٣

الفصل السادس: الفتوى وعلاقتها بالقاعدة

٥٥٠ - ٦٣٠

المبحث الأول: معنى الفتوى والألفاظ ذات الصلة

٥٥١

المبحث الثاني: صفة الفتوى وأنواعها

٥٥٦

المبحث الثالث: حالات تغير الفتوى بحسب طريقها

٥٦٥

المطلب الأول: تغير الفتوى بحسب تحقيق المصلحة

٥٦٦

حقيقة التغير في الفتوى لتحقيق المصلحة

٥٦٦

أوجه تغير الفتوى بحسب تحقيق المصلحة

٥٧٠

المطلب الثاني: تغير الفتوى بحسب العرف

٥٨٢

حقيقة تغير الفتوى بحسب العرف

٥٨٢

أوجه تغير الفتوى بحسب العرف المتبدل

٥٨٥

المطلب الثالث: تغير الفتوى بحسب فساد الزمان

٥٩١

المراد بفساد الزمان ومشروعية تغير الفتوى فيه

٥٩١

المطلب الرابع: تغير الفتوى بحسب اجتهاد المجتهد

٥٩٦

مشروعية تغير الفتوى بحسب اجتهاد المجتهد

٥٩٦

أنواع تغير الفتوى بحسب اجتهاد المجتهد

٥٩٧

المطلب الخامس: تغير الفتوى بحسب السلطة والقضاء

٦٠٠

مشروعية تغير الفتوى بحسب السلطة والقضاء

٦٠٠

طرق تغير الفتوى بحسب السلطة والقضاء

٦٠٢

الأحكام التكليفية التي يجري فيها التغيير بطريق السلطة والقضاء

٦٠٥

المبحث الرابع: حالات تغير الفتوى عند ابن القيم

٦٠٧

المبحث الخامس: الفتوى تتغير أم تنتقض

٦١٩

المراد بنقض الفتوى وتغيرها

٦١٩

انتقاض الفتوى

٦٢٠

تغير الفتوى

٦٢٣

المبحث السادس: علاقة الفتوى بالقاعدة

٦٢٦

الفصل السابع: الخلاف وأسبابه وعلاقته بالقاعدة

٦٣١ - ٦٦٠

المبحث الأول: التعريف بالخلاف وأسبابه

٦٣٣

أسباب الخلاف

٦٣٤

الأول: فيما يرجع إلى الاستدلال بالكتاب

٦٣٤

الثاني: فيما يرجع إلى الاستدلال بالسنة

٦٣٦

الثالث: فيما يرجع إلى المسائل الأصولية

٦٤١

الرابع: فيما يرجع إلى اختلاف الزمان

٦٤٦

المبحث الثاني: علاقة القاعدة بالخلاف

٦٤٨

المطلب الأول: علاقة القاعدة بأسباب الخلاف

٦٤١

المطلب الثاني: حقيقة الخلاف بالحكم المتغير

٦٥٣

المبحث الثالث: تخريجات لبعض الخلافات الفقهية على هذه القاعدة

٦٥٦

الفصل الثامن: ضوابط العمل بالقاعدة

٦٦١ - ٨١٥

المبحث الأول: الضوابط العائدة إلى الحكم

٦٦٢

الضابط الأول: أن يكون الحكم من الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف والمصلحة

٦٦٣

محترزات هذا الضابط

٦٦٥

١ - الأحكام العقائدية

٦٦٥

٢ - القطعيات الثابتة من الأحكام العملية

٦٦٦

٣ - الأحكام الاجتهادية المبنية على الحجة والبرهان لا على المصلحة والعرف

٦٧٠

٤ - الأحكام الكونية القدرية

٦٧٣

الضابط الثاني: أن يتأيد الحكم المتغير بالدليل والقواعد الشرعية

٦٧٧

محترزات هذا الضابط

٦٨٢

١ - التغيير بطريق التشهي

٦٨٢

٢ - التغيير بطريق التمني

٦٨٣

٣ - التغيير بطريق التحيل بالباطل

٦٨٨

٤ - التغيير بطريق التحسين والتقبيح والتعليل مستقلاًّ عن الشرع

٦٩٥

٥ - التغيير بطريق التخيير بين الأقوال بلا مرجِّح

٧٠٥

نظرية الطوفي للمصلحة ومناقشتها

٧٠٧

إجمال نظرية الطوفي في المصلحة

٧٠٩

مناقشة مقولة الطوفي وتعقبها

٧١٤

شبهة ودفعها في فقه عمر رضي الله عنه وبعض اجتهادات الأئمة

٧٢٦

١ - ما يتعلق بفقه عمر رضي الله عنه

٧٢٨

٢ - ما يتعلق باجتهادات الأئمة

٧٣٣

الضابط الثالث: ألا يعود اعتبار التغير إلى أصله بالإبطال

٧٤١

محترزات هذا الضابط

٧٤٥

١ - التغيير بطريق النسخ

٧٤٥

٢ - التغيير بدعوى الفراغ التشريعي

٧٤٩

الضابط الرابع: أن يتقدر الحكم المتغير بقدره

٧٥٥

ما يستثنى من هذا الضابط

٧٥٩

١ - الأمر الذي يجوز للحاجة، ثم لا يجوز أن يحرم بعد ذلك لزوال علة الجواز

٨٥٩

٢ - ما جاز لعذر ثم أبيح للعذر

٧٦٠

الضابط الخامس: ألا يكون التغير مخصوصًا بصاحبه لدليل آخر

٧٦١

خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الشرعية

٧٦٤

خصائص آحاد المكلفين من الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام الشرعية

٧٦٧

الأمور التي يجب مراعاتها عند إجراء الأحكام الخاصة

٧٧٢

المبحث الثاني: الضوابط العائدة إلى المجتهد

٧٧٧

الضوابط العامة

٧٧٩

١ - معرفة القرآن

٧٧٩

٢ - معرفة السنة

٧٨٠

٣ - معرفة الناسخ والمنسوخ

٧٨١

٤ - معرفة أصول الفقه

٧٨١

٥ - معرفة القواعد الكلية

٧٨٢

٦ - معرفة اللغة العربية

٧٨٣

الضوابط الهامة

٧٨٥

١ - معرفة المسائل المجمع عليها والمختلف فيها

٧٨٥

٢ - معرفة مقاصد الشريعة

٧٨٧

٣ – معرفة العرف الجاري، وفهم الواقع الحالي

٧٩٠

المبحث الثالث: الضوابط العائدة إلى الأحوال المحيطة بالحكم

٧٩٧

الضابط الأول

٧٩٨

الضابط الثاني

٨٠٠

الضابط الثالث

٨٠٦

الضابط الرابع

٨١٠

الفصل التاسع: الإشكالات الواردة على القاعدة والجواب عنها

٨١٦

المبحث الأول: الإشكالات الواردة على القاعدة

٨١٧

الإشكال مع ذات القاعدة وحكمها

٨١٩

الإشكال مع صياغة القاعدة

٨٢٥

المبحث الثاني: الجواب عن إشكالات القاعدة

٨٣٠

إزالة الإشكال مع ذات القاعدة وحكمها

٨٣١

إزالة إشكال د. عابد السفياني

٨٣٨

إزالة الإشكال مع صياغة القاعدة

٨٤٤

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية في باب العبادات

٨٥٣ - ٩٧٥

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الطهارة والصلاة

٨٥٤

١ - طهارة مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها

٨٥٥

٢ - تعيين أفضلية الآلة في نتف الإبط وحلق العانة

٨٥٩

٣ - الاستئجار على الأذان والإمامة

٨٦٢

٤ - التثويب في الأذان

٨٦٥

٥ - الجمع في الصلوات المكتوبة

٨٦٨

٦ - تحديد مسافة القصر التي تقصر فيها الصلاة

٨٧٦

٧ - أفضلية الوقت لأداء صلاة العشاء

٨٨١

٨ - الخروج للمصلى في صلاة العيد

٨٨٤

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الزكاة

٨٨٧

١ - دفع الزكاة لبني هاشم

٨٨٨

٢ - دفع الزكاة للوالدين ومن تجب نفقته

٨٩٢

٣ - دفع الزكاة لأهل الذمة

٨٩٦

٤ - أداء القيمة بدل المعين في الزكاة

٩٠٢

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الصيام

٩١١

١ - صوم المسافر

٩١٢

التطبيقات الفقهية على القاعدة في الحج

٩١٩

١ - تفسير (الاستطاعة) لوجوب الحج.

٩٢٠

٢ - الرمي قبل الزوال في أيام التشريق

٩٢٥

٣ - طواف الحائض للإفاضة إذا لم تتمكن من الاحتباس

٩٥٠

المبحث الخامس: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الجهاد

٩٥٩

١ - حكم الجهاد

٩٦٠

٢ - معنى الإعداد للجهاد وتفسيره

٩٦٧

٣ - مسألة (التترُّس)

٩٧١

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية على القاعدة في باب المعاملات وفقه الأسرة

٩٧٦ - ١٠١٣

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية على القاعدة في البيوع

٩٧٧

١ - صيغة العقد في البيع

٩٧٨

٢ - حكم التسعير في البيع

٨٩٢

٣ - بيع الحاضر للبادي

٩٨٦

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية على القاعدة في النكاح والطلاق

٩٩٨

١ - زواج المسلم بالكتابية

٩٩٠

٢ - الصداق المؤجل أجلاً مطلقًا

٩٩٥

٣ - حق الزوجة في النكاح وحق الزوج في الخدمة

٩٩٦

٤ - قول الزوج لزوجته: أنت عليَّ حرام

١٠٠١

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية على القاعدة في النفقات

١٠٠٧

١ - مقدار نفقة الزوجة

١٠٠٨

٢ - تخصيص بعض الولد بنفقة خاصة

١٠١١

الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الجنايات والحدود والتعزيرات

١٠١٤ - ١٠٤٠

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الجنايات

١٠١٥

١ - إثبات الجناية بقرينة الحال

١٠١٦

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الحدود

١٠٢٢

١ - تأخير الحد أو إسقاطه لمصلحة الإسلام

١٠٢٣

٢ - تأخير الحد أو إسقاطه لمصلحة المحدود

١٠٢٥

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية على القاعدة في التعزيرات

١٠٢٨

١ - مقدار التعزير واختلافه بحسب الجريمة

١٠٢٩

٢ - اختلاف التعزير بحسب الجاني

١٠٣٦

الفصل الرابع: التطبيقات الفقهية على القاعدة في النذور والأيمان والقضاء

١٠٤١ - ١٠٦٦

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية على القاعدة في النذور والأيمان

١٠٤٢

١ - بناء النذور والأيمان على العرف، وتفسيرهما به

١٠٤٣

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية على القاعدة في القضاء

١٠٤٨

١ - القضاء بطريق العرف

١٠٤٩

٢ - القضاء بطريق المصلحة الشرعية

١٠٥٢

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية على القاعدة في الدعاوى والشهادات

١٠٥٦

١ - رد الشهادة بتهمة القرابة

١٠٥٧

٢ - قبول شهادة من ليس محلاًّ للشهادة

١٠٦٠

٣ - تحكيم العرف في الدعاوى القضائية

١٠٦٣

الخاتمة

١٠٦٧

الفهارس العامة

١٠٧١

فهرس الآيات القرآنية

١٠٧٢

فهرس الأحاديث النبوية

١٠٨٨

فهرس الآثار

١٠٩٧

فهرس القواعد الفقهية

١١٠١

فهرس الحدود والمصطلحات

١١٠٣

فهرس الأشعار

١١٠٦

فهرس الأعلام

١١٠٨

فهرس المصادر والمراجع

١١١٧

فهرس الموضوعات

١١٦٢



[1] الفروق (1 / 6).

[2] المدخل (ص: 230 - 231)، ويُنظر: بكر أبو زيد: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (2 / 677).

[3] طبعت الطبعة الأولى سنة 1368هـ، وأعيد طبعه للمرة الثانية سنة 1413هـ، وأصله رسالة حصل بها صاحبها على شهادة العالمية درجة أستاذ في الشريعة من جامعة الأزهر سنة 1362هـ.

[4] طبع سنة 1412هـ، وأصله رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء سنة 1392هـ، بإشراف الأستاذ الدكتور: عبدالعال عطوة.

[5] نشر مكتبة الأقصى - عمان.

[6] بحث نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع 3.

[7] طبع الطبعة الأولى سنة 1423هـ، مكتبة الرشد بالرياض.

[8] بحث نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع 11، ثم طبعه المؤلف مع زيادة تفصيل في كتابه "القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها"، دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط1، 1417هـ، ونصيب قاعدة: (العادة محكمة) في الكتاب من (ص: 225 - 489)، ومنها أفرد الحديث عن قاعدة تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمان (ص: 426 - 449).

[9] صدرت الطبعة الأولى منه عن مطبعة دار الكتاب الجامعي، 1401 هـ.

[10] مكتبة جامعة الأزهر، برقم (2 / 964).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


مختارات من الشبكة

  • قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تغير الفتوى بتغير الأعراف والعادات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد اللغة وتغير الحكم الشرعي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها لعبدالله بن صالح منكابو(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
1- الكتاب
ابو ناصر البيحاني - اليمن 25-01-2016 10:32 PM

هل هناك رابط لتفاصيل الكتاب نسخة وورد؟ زودونا بها لوسمحتم..

سكرتير التحرير:

نفيدكم أنه لا يتوفر لدينا نسخة وورد من الرسالة، ولم يصلنا سوى الملخص، مع الشكر

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية
  • بنك الطعام الإسلامي يلبي احتياجات الآلاف بمدينة سوري الكندية

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/9/1444هـ - الساعة: 10:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب