• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سلمان الفارسي
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    شرح السنة للإمام المزني تحقيق جمال عزون
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    شرح التصريف العزي للشريف الجرجاني تحقيق محمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    نكبات أصابت الأمة الإسلامية وبشائر العودة: عين ...
    علاء الدين صلاح الدين عبدالقادر الديب
  •  
    في ساحة المعركة
    د. محمد منير الجنباز
  •  
    لوط عليه السلام
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الصحيفة الجامعة فيما وقع من الزلازل (WORD)
    بكر البعداني
  •  
    شرح البيقونية للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المؤثرون المسلمون والمنابر الإلكترونية معترك
    عبدالمنعم أديب
  •  
    مناهج التصنيف في علم الدعوة في العصر الحاضر ...
    رانيه محمد علي الكينعي
  •  
    الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي سيوطي العصر
    د. ماجد محمد الوبيران
  •  
    سفرة الزاد لسفرة الجهاد لشهاب الدين الألوسي
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    غزوة بدر
    د. محمد منير الجنباز
  •  
    محيي الدين القضماني المربِّي الصالح، والعابد ...
    أ. أيمن بن أحمد ذو الغنى
  •  
    إبراهيم عليه السلام (5)
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    سفراء النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

في النهي عن استعمال الحق على وجه غير مشروع أو التعسف في استعماله

في النهي عن استعمال الحق على وجه غير مشروع أو التعسف في استعماله
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/9/2013 ميلادي - 24/11/1434 هجري

الزيارات: 19296

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في النهي عن استعمال الحق على وجه غير مشروع

أو التعسُّف في استعماله


ذكرنا في مقالٍ سابقٍ أن الأصل هو استعمال الحقوق على الوجه المشروع، وهو الذي أجازه الشرع وأَذِن به، ولكن قد يَنحرِف البعض من أصحاب الحقوق عن هذا الصِّلة فيستعملون حقوقهم على وجه غير مشروع وبأسلوب غير مأذون به من الشارع، فيُسيؤون إلى غيرهم ويلحقون المضارَّ بجيرانهم؛ لذلك وضع الإسلام القواعد التي تبيِّن حدود استعمال الحقوق وممارستها بما يَضمن لكل ذي حق حقه؛ بحيث لا يُسيء أحد إلى غيره أو يسبِّب له ضررًا، وقد جمعت هذه القواعد أخيرًا تحت ما يُعرف باسم: نظرية التعسُّف في استعمال الحق[1].

 

وهذه النظرية ليست جديدة على التشريع الإسلامي، بل هي قديمة في هذا التشريع قدم ذلك التشريع نفسه، وهي دليل على إعجاز هذا التشريع العظيم، فقد قام أساسَها المُحكَمَ آياتُ القرآن الكريم وسنَّة الرسول الأمين، ثم أخذت النظرية تَنمو وتتطوَّر وتأخذ مكانها في التشريع الإسلامي على يدِ الأئمة المُجتهدين وكبار الفُقهاء من سلف هذه الأمة، فقد تعهَّدها أئمة الإسلام في جميع مراحل التشريع الإسلامي بما عهد فيهم من نظر دقيق، وفهم عميق، ودراية بأصول الشريعة ومقاصدها، حتى استوَت النظرية خلقًا سويًّا كامل التكوين واضح المعالم، وكان لها من العموم والشمول ما ليس لغيرها من النظريات التي نشأت في ظل القوانين والتشريعات الوضعية[2].

 

ونتحدَّث فيما يلي - بإيجاز - عن نظرية التعسُّف في استعمال الحق، فنَعرض أدلة ثبوتها من الكتاب والسنَّة وغيرهما، ونبيِّن معايير التعسف في استعمال الحق.

 

أدلة ثبوت نظرية التعسُّف في استعمال الحق:

ورد كثير من النصوص والأدلة الشرعية تَنهى عن الضرر، وتمنع إساءة استعمال الحقوق، وهذه الأدلة بعضها من الكتاب الكريم، وبعضها من السنَّة النبوية، وبعضها من فتاوى الصحابة.

 

أولاً - أدلة النظرية من الكتاب:

وردَت آيات من الكتاب الكريم تَنهى عن الضرر، وذلك في عديد من المناسَبات، فمنها ما ورد في الوصية، ومنها ما ورَد في الرجعة في النكاح، ومنها ما ورَد في الرضاعة والولاية، ونَذكُر أمثلة لهذه الآيات فيما يلي:

1- قال الله - تعالى - في آخر آيات المواريث من سورة النساء -: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].

 

فقد دلَّ هذا النص الكريم على مشروعية الوصية، ودل - أيضًا - على أن قَضاء الديون وتنفيذ الوصايا مُقدَّمان على حقوق الورَثة من التركة، ودل النص - ثالثًا - على أن الوصية المشروعة هي ينبغي أن تكونَ على العَدْلِ، لا على الإضرارِ والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة من نصيبه أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة[3]، ومن المضارة في الوصية - أيضًا - أن يزيد الإنسان على المقدار الذي سَمح له الشارع أن يوصي به وهو الثلث[4]، كما دلَّ على ذلك الحديث: ((الثلث والثلث كثير))[5]، وقد تكون المضارَّة ناشئة عن مجرَّد الإيصاء ولو كان في حدود الثلث، كما لو قصد الموصي بالوصية مجرَّد إلحاق الضرر بالورثة وحرمانهم من جزء من التركة؛ ولذلك يأثَم بقصده المضارة[6].

 

2- قال الله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231].

 

فقد دلَّت هاتان الآيتان على أن من كان قصده من الرجعة المضارَّة فإنه آثِم بذلك، وهذا هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، كان الرجل يُطلِّق المرأة فإذا قاربت انقِضاء العدة راجعها ضرارًا لئلا تذهَب إلى غيره، ثم يُطلِّقها فتعتد، فإذا شارَفت على انقِضاء العدَّة طلقها لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعَّدهم عليه؛ فقال - سبحانه -: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231]؛ ولذلك فقد ذهَب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقِضاء عدتها ثم طلَّقها دون أن يمسَّها، إن كان يقصد بذلك مضارتها بتطويل عدتها، لم تستأنف العدَّة، وبنَت على ما مضى منها؛ معاملة له بنقيض مقصوده[7].

 

بل إن بعض العلماء يقول: لو رجَع بقصد الإضرار بالزوجة وعلم الحاكم بذلك المقصِد طلق عليه، وفي هذا يقول القرطبي[8]: الرجل مندوب إلى المراجَعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدَّة والقطع بها عن الخلاص من رقبة النِّكاح، فمُحرَّم؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231]، ثم من فعل ذلك، فالرجعة صحيحة وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلَّقنا عليه"[9].

 

3- قال الله - تعالى -: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233].

 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أحقية الأم برضاعة ولدها؛ لأنها أرفَق به من الأجنبية، كما فهم منها بعض العلماء أن الرضاع واجب على الأم مُطلقًا، وقصره البعض على حال ما إذا لم يَقبل الطفل إلا ثديَها، وهو مشهور قول مالك[10].

 

ولأن الرضاعة حق للأم، وقد يكون واجبًا عليها في نفس الوقت؛ قال الله - تعالى -: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ [البقرة: 233]؛ أي لا تدفعه عنها لتضرَّ أباه بتربيته[11]، ويقول الزمخشري[12]، في معناها - أيضًا - أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول بعدما ألفها الصبي: اطلُبْ له مرضعةً، وما أشبه ذلك، وفي معنى قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233]؛ أي: ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يَمنعها شيئًا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها، ولا يأخذه منها، وهي تُريد إرضاعه[13].

 

ومن ذلك يتبيَّن أن الرضاعة مشروع لصالح الطفل وصيانته، حتى لا يتعرَّض للإصابة بالأمراض نتيجة حرمانه من غذائه الطبيعي الذي خلقه الله - تعالى - له وهو لبن أمه؛ ولذلك فلا يجوز للأب أو الأم إذا حدث بينهما شقاق أو خصام لأي سبب من الأسباب، أن يستغل أي منهما مسألة رَضاع الطفل الذي جاء منهما للضغط بها على الآخَر، كأن يمنع الأب الأم من إرضاعه إذا كانت راغبة في ذلك، أو تَرفض هي إرضاعه إذا لم يقبل الطفل أحدًا غيرها، أو تَطلب على الإرضاع أجرًا ليس في طاقة الأب دفعه، فإن فعل أحدهما شيئًا من ذلك، كان مسيئًا في استعمال حقه مُتعسِّفًا فيه.

 

ثانيًا - أدلة النظرية من السنَّة:

وردَت أحاديث كثيرة عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - تنهى عن الضرر وتُحذِّر من الإساءة في استعمال الحقوق، بعضها جاء في صيغ تدل على العموم، وبعضها الآخَر ورد في مناسبات خاصة وفي قضية مُعيَّنة، ونَذكُر أمثلة لهذه الأحاديث فيما يأتي:

1- رَوى ابن عباس[14] وعبادة بن الصامت[15] وغيرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: ((لا ضرر ولا ضرار))، وهذا حديث يدل بعمومه على تحريم جميع أنواع الضرر والإضرار بالنفس أو بالغير.

 

والمشهور بين العلماء في تفسير الضرر والضرار، أن الضرر هو فعل الواحد؛ بحيث يلحق الأذى بآخَر، والضرار هو فعل الاثنين على وجه المقابلة والمبادلة بينهما من المفاعَلة.

 

وهذا الحديث الشريف يُمثِّل نوعًا من أنواع الإعجاز اللغوي؛ إذ بكلمات محدودة يعدُّ قاعدة كبرى تقوم عليها نظرية التعسُّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي؛ لأن مضمون هذه النظرية هو منع استعمال الحقوق على نحو يلحق الضرَر بالآخَرين بأي صورة من الصور.

 

2- روى أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين[16] أنه قال: كان لسَمُرة بن جندب نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله، وكان سَمُرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الأنصاري ويشقُّ عليه، فطلب إليه أن يَبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكَر ذلك له، فطلب إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إليه أن يَبيعه فأبى، فطلب إليه أن يُناقله فأبى، قال فهبْه له ولك كذا وكذا - أمرًا رغَّبه فيه - فأبى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أنت مُضار، ثم قال للأنصاري: اذهَب فاقلع نخله[17].

 

وقد دلَّ الحديث بدلالة واضحة على أنه إذا تعسَّف صاحب الحق في استعمال حقِّه؛ بحيث يكون الضرر العائد على الغير أكبر من الفائدة التي تعود على صاحب الحق، جازَ أن يمنع صاحب الحق من استعمال حقه مع إزالة سببه، طالما كان في ذلك إضرار بالغير.



[1] في اللسان: العسف: السير بغير هداية، والأخذ على غير الطريق، وكذلك التعسُّف والاعتِساف، والعسْف - أيضًا - ركوب المفازة وقطعها بغير قصد ولا هداية، ولا توخي صوب ولا طريق مسلوك، والتعسُّف: السير على غير علم ولا أثر، ومنه قيل: رجل عسوف، إذا لم يقصَد الحق، وعسف فلان فلانًا عسفًا: ظلمه، وعسف السلطان واعتسف وتعسَّف: ظلم، وفي الحديث: ((لا تبلغ شفاعتي إمامًا عسوفًا))؛ أي جائرًا ظلومًا.

[2] الشيخ عيسوي أحمد عيسوي: المرجع السابق: (ص: 1).

[3] تفسير ابن كثير، المجلد الثاني، (ص: 199، 202).

[4] الموافقات: (2: 282).

[5] أحكام القرآن للجصاص (2: 100)، وصحيح البخاري: ح4 كتاب الوصايا (ص: 3 - 4)، وصحيح مسلم ح2 كتاب الوصية (ص: 11 - 13).

[6] جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص: 288).

[7] تفسير القرطبي (3: 156)، وتفسير ابن كثير - المجلد الأول (ص: 413 - 414)، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، (ص: 38)، وجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (ص: 288)، والموافقات للشاطبي (2: 282).

[8] والقرطبي هو محمد بن أحمد بن بكر الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، القرطبي، من كبار المفسرين، وهو من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق، واستقرَّ ببلدة تسمى منية ابن الخصيب في شمال أسيوط بمصر، وتوفي بها سنة 761 هـ؛ "الأعلام"؛ للزركلي (6: 217).

[9] تفسير القرطبي (3: 123).

[10] بداية المجتهد لابن رشد (2: 56).

[11] تفسير ابن كثير، المجلد الأول (ص: 418).

[12] هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله أبو القاسم, من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب، ولد في زمخشر (مِن قرى خوارزم)، وسافر إلى مكة فجاوَر بها، فلُقِّب بجار الله، وتنقَّل في البلدان ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها، وذلك سنة 538 هـ، أشهر كتبه "الكشاف" في تفسير القرآن، و"أساس البلاغة" و"الفائق" في غريب الحديث وغيرها؛ "وفيات الأعيان" (4: 254) وما بعدها، والأعلام: (8: 55).

[13] تفسير الكشاف للزمخشري: (1: 269)، وانظر نفس المعنى - أيضًا - في تفسير النسفي: (1: 92).

[14] هو حبر الأمة وترجمان القرآن، عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، ابن عم رسول الله، ولد بشعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات، حدَّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبار الصحابة، وحدَّث عنه طائفة من كبار التابعين؛ كمجاهد، وسعيد بن جبير، توفي بالطائف عام 68 هـ؛ سير أعلام النبلاء (3: 331) وما بعدها.

[15] هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، شَهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد بدرًا وسائر المشاهد، كما حضَر فتح مصر، وهو أول مَن ولي القضاء بفلسطين، ومات ببيت المقدس، توفي سنة 34 هـ؛ "الأعلام" (4: 30).

[16] هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، أبو جعفر الباقر، خامس الأئمة الإثنى عشر، توفي بالحميمة ودُفن بالمدينة سنة 114هـ؛ "الأعلام" (7: 1530).

[17] سنن أبي داود (3: 315).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • في استعمال الحق على وجه مشروع
  • في معايير التعسف في استعمال الحق

مختارات من الشبكة

  • قواعد فهم النصوص الشرعية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من بلاغة النهي في الأربعين النووية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعسف في استعمال الحق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • علاقة الطلاق في نظرية التعسف في استعمال الحق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية البيئة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في النهي عن المماطلة بالحقوق وإنظار المعسر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النهي(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أوقات النهي عن الصلاة(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/9/1444هـ - الساعة: 13:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب