• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح (صفوة أصول الفقه) لابن سعدي - رحمه الله - ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعليق على رسالة (ذم قسوة القلب) لابن رجب (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المقاصة في المعاملات المالية وتطارح الدينين

المقاصة في المعاملات المالية وتطارح الدينين
د. عبدالله بن يوسف الأحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/2/2025 ميلادي - 26/8/1446 هجري

الزيارات: 828

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المقاصة في المعاملات المالية وتطارح الدَّيْنَين

 

الحمد لله.

المقاصة فيما انتهت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للهيئات المالية الإسلامية، هي: إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه.

 

حكم المقاصة:

إجراء المقاصة والمواعدة عليها فيما ينشأ، أو ما قد ينشأ، من الديون المستقبلية لا حرج فيه، لما يأتي من الأدلة على مشروعيتها:

الدليل الأول: الكتاب، وفيه آيتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6].

 

وجه الاستدلال: إذْنُ الله عزَّ وجلَّ لولي اليتيم في حال الفقر والحاجة أن يأكل من مال يتيمه لقيامه عليه، على وجه الاعتياض على عمله وسعيه له، وكذلك فلتكن المقاصة بين الدَّيْنَين الثابتين في الذمة.

 

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾ [الممتحنة: 11]، قال الشافعي: يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك؛ فقيل: تلك العقوبة؛ ا.ه‍، أي: المعاقبة من قوله تعالى: ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾، فعبر عن المقاصة بالمعاقبة.

 

الدليل الثاني: السنة، وفيه حديثان:

الحديث الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرهن يركب بنفقته إذا كان ‌مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان ‌مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»؛ رواه البخاري (2526)، فالمقصود بقوله: «بنفقته»: مقابل نفقته، فدل استعمال المرهون مقابل الإنفاق عليه من دون عقد مستقل بذلك من مالك المرهون المركوب، على مشروعية المقاصة.

 

قال إبراهيم النخعي: إذا انتفع من الرهن بشيء قاصَّهُ بقدر ذلك.

 

الحديث الثاني: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»؛ رواه الترمذي (1352) بلفظ مقارب وصحَّحَه.

 

قال الحاكم: وهذا الحديث أصلٌ في الكتاب؛ ا ه‍، يعني: أنه أصل في تدوين العقود والعهود.

 

وهذا الحديث يناسب الاستدلال به فيما كان من المقاصَّة متفقًا عليه بين الطرفين، فيما يعرف بالمقاصة الاتفاقية.

 

الدليل الثالث: عمل المسلمين:

فالمقاصَّة مما جرى به العمل بين المسلمين، ولم ينقل إنكارها؛ بل لا يُحفظ عنهم- فيما أعلم - خلاف في مشروعيتها.

 

فمن ذلك ما يأتي من الأمثلة والوقائع:

 

الواقعة الأولى: قول ابن عباس (المستدرك 2/ 57) في سمَّاكٍ عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان السَّمَّاك يهدي إلى الرجل الدائن السمك، فأتى ابنَ عباس فسأله عن ذلك، فقال: ‌قاصّه بما أهدى إليك؛ ا ه.‍

 

ومثله ما روى ابن أبي شيبة (20677) عن الحكم أنه كان يكْرَه أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين، إلَّا أن يحسبه من دَينه؛ ا ه‍، وفي رواية أخرى قال: يقاصه؛ ا ه.‍

 

الواقعة الثانية: ما حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه شارط رجلًا على شيء يعمله في الأرض، فعمل فيه أيامًا؛ فأتاه صاحب الأرض، فقال: أفسدت عليَّ أرضي. قال إبراهيم: ما أفسدت عليك أكثر أم كراي؟ قال: الكرى. قال: فأطرح لك من الكرى بقدر ما أفسدت عليك؟ فقال الرجل: نعم. فولى إبراهيم، فقيل للرجل: هذا إبراهيم بن أدهم، فأتاه فقال له: خذ كراك وافيًا وأجعلك في حل مما أفسدت من أرضي. فقال إبراهيم: لا حاجة لي في الكرى؛ المسلمون عند شروطهم؛ ا ه‍، فانظر كيف أقر المقاصة بين قيمة إصلاح الفاسد في العمل من جهة وما بقي من قيمة الكرى من جهة أخرى، بحيث إذا أخذ المستأجر، صاحب الأرض، قيمة إصلاح الفساد من الأجرة مقاصةً أعطى الأجير إبراهيم ما بقي من قيمة الأجرة، وهي الكرى أو الكراء.

 

الواقعة الثالثة: قول مالك في المدونة (3 /130) في رجل باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بثمن مؤجل: إذا حل الأجل ‌قاصّه مائة بمائة؛ ا ه‍.

 

الواقعة الرابعة: قول محمد بن الحسن الشيباني في الأصل (3/ 169) في رجلين بينهما دينان متفاضلان ومختلفان جنسًا: إن ‌قاصَّه بالدينار الذي له عليه وأخذ بالفضل بيعًا دقيقًا أو غيره فهو جائز؛ ا ه‍.

 

الواقعة الخامسة: قول أحمد بن حنبل كما في الجامع لعلوم الإمام أحمد (9/ 340) في رجل له على رجل عشرة دراهم وللآخر عليه عشرة دراهم، فلقيه فقال: العشرة التي لي عليك ‌بالعشرة ‌التي ‌لك علي: هو جائز، قد قضاه حين صارت له عليه عشرة؛ ا ه‍، وقال في واقعة أخرى: يأخذ منه الدراهم التي أصابها في حسابه.

 

بل إن الفقهاء منعوا المدين من اشتراط نفي المقاصة على الدائن إذا باعَه شيئًا، فقرروا أن الدائن المشتري يحسم الدين من ثمن السلعة.

 

واختلفوا في مسائل من المقاصة، وهي: شرط رضا الطرفين، وشرط اتحاد جنس الدين، وإذا كان الدينان أو أحدُهما دينَ سلم.

 

الدليل الرابع: النظر:

فإن المقاصة تحقق مقصود الشارع في أداء الحقوق إلى أصحابها، وبراءة الذمم في أيسر طريق دون تكلف الأخذ والإعطاء، فتنكُّب المقاصة إلى الأخذ والإعطاء من ذرائع المطل وأسبابه.

 

نعم، من عادة الشريعة التشديد في حرمة مال المسلم، لكنها تسهِّل فيما يكون بين الخلطاء الذين تتعاقب بينهم الحقوق، فأذنت الشريعة للزوجة أن تأخذ من زوجها بالمعروف وإن لم يأذن، وأذنت أن يأكل الرجل من بيت قريبه أو صديقه أو كل ما ملك مفتاحه من البيوت، ونزل في هذا آية تتلى إلى يوم الدين.

 

الدليل الخامس: الاستئناس:

حيث رأى بعض المعاصرين الاستئناس بمسألة الظفر بالحق للاستدلال على مشروعية المقاصة.

 

ومستند مشروعية الظفر بالحق حديث زوجة أبي سفيان عند البخاري (2211)، وفيه: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، وحديث عقبة بن عامر عند البخاري (1727)، قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم، فأُمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف».

 

هذا، وإن المقاصة معمول بها اليوم في معظم المؤسسات المالية الإسلامية في الديون الناشئة عن البيوع الآجلة بين المؤسسة والعميل، وتعرف بمصطلح: (set – off consolidation)، وعليها العمل لدى المصارف التجارية الإسلامية، وقد يجرون المقاصة مع اختلاف جنس الدَّيْنَين، كما قد يجرون المقاصة مع تفاوت الدَّيْنَين في القدر.

 

وإذا نُصَّ على المقاصة في العقد، لفظًا أو معنى، فهي مقاصة اتفاقية؛ حيث يتحقق فيها رِضا الطرفين على مبدأ المقاصة، ويجري بموجبها المقاصة مع اختلاف جنس الدينين؛ كمائة ألف ريال سعودي بمليون جنيه مصري، وقد اجتهدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في ضبط المقاصة الاتفاقية المعاصرة بشروط، وهي كما يأتي:

الشرط الأول: أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنًا للطرف الآخر ومدينًا له.

 

الشرط الثاني: رضا كل واحد من طرفي المقاصة.

 

الشرط الثالث: ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي؛ كالربا أو شبهة الربا.

 

ويمكن أن يضاف شرط رابع، وهو: رد ما زاد على قيمة الدين للمدين بعد استيفاء الحق من المقاصة، إن كان القدر الزائد حالًّا.

 

تطبيق معاصر للمقاصَّة:

إجراء المصارف الإسلامية مقاصة مع الحساب الجاري، بإذن العميل مالك الحساب، لتسوية الالتزامات الثابتة على العميل تجاه المصرف، على أن يبدأ بالحسابات التي تكون بعملة الالتزام نفسها، فإن لم تفِ تلك الحسابات بالتزامات العميل، فللمصرف الاستيفاء من حسابات العميل بالعملات الأخرى بسعر الصرف السائد بين المصارف حين إجراء المقاصة على أن يستوفي الدائن دينه فور الصرف درءًا لشبهة الربا، وأن يكون الاستيفاء بقدر ما على العميل من الالتزامات تجاه المصرف درءًا لشبهة الظلم.

 

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فقِّهْنا في الدين وفهِّمْنا التنزيل، وصلى الله وسلم على من بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وخاتمًا للرسالات، والحمد لله رب العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرفق في المعاملات المالية
  • من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية
  • من أحكام المعاملات المالية
  • ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية
  • وهم المثالية في تطبيقات الدولة الإسلامية
  • الشباب والإصابات الروحية

مختارات من الشبكة

  • أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أصول في المعاملات المالية المعاصرة لخالد بن عبدالله المصلح(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الغرر، والقواعد الحاكمة لها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الربا، والقواعد الحاكمة لها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الفرق بين الحيل المحرمة والمخارج المشروعة، المعاملات المالية نموذجا(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • البدائل الإسلامية بين التخريج على الفروع والتخريج على القواعد المعاملات المصرفية نموذجا(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الكتب التأسيسية في فقه المعاملات المالية(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • توضيح نظام المعاملات المدنية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/1/1447هـ - الساعة: 10:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب