• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح (صفوة أصول الفقه) لابن سعدي - رحمه الله - ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعليق على رسالة (ذم قسوة القلب) لابن رجب (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فقه أحكام المياه

فقه أحكام المياه
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/7/2023 ميلادي - 17/12/1444 هجري

الزيارات: 8938

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه أحكام المياه

 

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ سيدنا ومولانا؛ سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

فاعلم - أخي الكريم - يرحمك الله أنه وباتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة - أن الماء ثلاثة أنواع: ماء طهور، ماء طاهر، ماء متنجس.

 

1- الماء الطهور: هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته؛ يعني: لم تتغير أوصافه؛ اللون، والطعم، والرائحة، وهذا الماء يجوز الطهارة به.

 

2- الماء الطاهر: وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، فغيَّر أحد أوصافه، وهذا الماء لا تجوز الطهارة به؛ فهو طاهر في نفسه، غير مطهِّر لغيره.

 

3- الماء المتنجِّس: هو الماء الذي تغيَّر بنجاسة، وهذا الماء لا يجوز استعماله.

 

حكم الماء إذا وقعت به نجاسة:

قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أنه نجس، ما دام كذلك".

 

حكم الماء إذا وقع فيه تراب فغيَّره:

إذا وقع تراب في الماء لا يمنع طهوريته؛ لأن التراب يوافق الماء في صِفَتَيهِ؛ الطهارة والطهورية.

 

قال ابن باز رحمه الله: "ما دام اسم الماء باقيًا، وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات ... كالتراب، والتبن، مما لا يسلبه اسم الماء، فهذا لا يضره".

 

حكم الماء الآجن:

حكمه: أنه باقٍ على إطلاقه، ويجوز التطهر به، والدليل الإجماع، سوى ابن سيرين؛ فقد كرَّه ذلك.

 

والماء الآجن هو الذي يتغير بطول مُكْثِهِ في المكان، من غير مخالطة شيء يغيِّره، باقٍ على إطلاقه؛ أي: يجوز استعماله في الطهارة وغيرها.

 

حكم الوضوء بالماء المشمَّس والماء الساخن:

يجوز الوضوء بالماء المشمَّس والماء الساخن، وليس هناك دليل يمنع من استعمالهما، بل ثبت عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسخن له الماء في قُمْقُم، فيغتسل به، وعن أيوب، قال: سألت نافعًا عن الماء الساخن؟ فقال: "كان ابن عمر يغتسل بالحميم"؛ أي: الماء الساخن؛ قال الشافعي رحمه الله: "ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب"، وفي الفقه الشافعي: "ويكره تنزيهًا"، "شديد حرارة وشديد البرودة"؛ لمنع كل منها الإسباغ، نعم، إن فَقَدَ غيره، وضاق الوقت، وجب استعماله، أو خاف منه ضررًا حرم، وهو واضح؛ [انتهى].

 

وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية، فأجابوا:

"لا نعلم دليلًا صحيحًا يمنع من استعمال الماء المشمس"؛ [انتهى].

 

حكم من اشتبه عليه ماء طهور بماء متنجس:

إذا اشتبه على المسلم ماء طهور، وآخر متنجس، فإنه يتحرَّى ويغلِّب طهارة أحدهما ويستعمله، هذا إذا كان متيقنًا من نجاسة أحدهما، وطهارة الآخر، وأما إن كان غير متيقن، فإن الأصل في الأشياء الطهارة ومنها الماء، وحيث إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فإذا تغير الماء بالنجاسة حكم بنجاسته، وإن لم يتغير بنى على الأصل وهو طهارته.

 

حكم الماء إذا أُزِيلت عنه النجاسة بأن تغيرت بنفسها، أو بإضافة ماء طهور إليه:

إن لم يظهر أثر للنجاسة من طعم أو لون أو رائحة، فالماء في هذه الحالة يصير طاهرًا مطهرًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولا علة لنجاسة الماء إلا لكونه متغيرًا بالنجاسة، فإن زال التغير، فلا يُحكَم بنجاسته.

 

حكم الوضوء بماء المكيفات:

إذا كان الماء المذكور قد سلِمت أوصافه من التغيير؛ حيث لم يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بشيء يفارقه غالبًا، فإنه يعتبر طهورًا مطهرًا لغيره، بغض النظر عن كونه صادرًا من مكيفات الهواء، أما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر يفارقه غالبًا، فإنه يعتبر طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره عند بعض أهل العلم.

 

حكم الوضوء بالماء المحرم كالمسروق:

تصح الطهارة بالماء المغصوب، مع إثم الغاصب، والدليل على ذلك هو عدم وجود دليل يقضي بفساد الطهارة، فهذا قد تطهر الطهارة الشرعية، فطهارته صحيحة، ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل هنا.

 

حكم الماء المستعمل:

الماء المستعمل هو الماء المنفصل أو المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، وليس هو الماء الذي فضَل وبقِيَ بعد الوضوء، أو الاغتسال في الإناء الذي يُغترَف منه؛ لأن هذا الماء يطلق عليه (فضل الماء أو الاغتسال)؛ أي: الماء الذي تبقى في الإناء الذي يُغترَف منه بعد الوضوء أو الاغتسال، سواء كان المُتوضئ أو المغتسل رجلًا أو امرأة.

 

والمسألة فيها خلاف عند العلماء، نعم.

 

والراجح هو أن الماء المستعمل طاهر في نفسه، ومطهر لغيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، ورجحه الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من العلماء، رحمهم الله جميعًا.

 

ولكن الأحوط والخروج من خلاف: ((دَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك))؛ كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من جوامع الكلم، فكل شيء يلحقك به شكٌّ وقلق وريب، اتركه، نعم، اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب، وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس، فلا تلتفت له، فهذا أمر أيضًا عظيم.

 

نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

 

المصادر:

الإجماع لابن المنذر، الأم للشافعي، المغني لابن قدامة، بداية المحتاج في شرح المنهاج، سنن الترمذي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، فتاوي اللجنة الدائمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص أحكام المياه
  • مسائل في أحكام المياه
  • فقه الغضب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
  • من مائدة الفقه (أحكام المياه)

مختارات من الشبكة

  • خطبة في فقه الجزية وأحكام أهل الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/1/1447هـ - الساعة: 14:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب