• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح (صفوة أصول الفقه) لابن سعدي - رحمه الله - ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعليق على رسالة (ذم قسوة القلب) لابن رجب (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها

حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها
محمد عبدالعاطي محمد عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/11/2021 ميلادي - 25/4/1443 هجري

الزيارات: 31089

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها

 

معنى بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ أي: قبل إكمال نضوجها، وقبل صلاحيتها للاستخدام.

 

وهذا البيع من البيوع التي استقلت السنة النبوية بتحريمها، ولعل الحكمة في هذا التحريم هي ما يحتويه هذا البيع من الضرر والمخاطرة، فقد تتلف الثمرة فيخسر المشتري، فيقع بهذا الضرر والعداوة إلى غير ذلك.

 

ودليل النهي ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل: وما صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها ويخلص صلاحها))[1].

 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ((نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته))[2].

 

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يظهر صلاحها، ونهيه يقتضي تحريم المنهي عنه.

 

والفقهاء مختلفون في التفسير لهذه الأحاديث على أقوال:

فبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع يجوز باتفاق العلماء[3]، واتفقوا على أن البيع بشرط التبقية قبل بدو الصلاح لا يجوز باتفاق العلماء، وإذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع الشجرة كاملة، وإن لم يبد الصلاح فيها كلها باتفاق العلماء.

 

ومحل الخلاف فيما إذا بدا الصلاح في شجرة، هل يكون صلاحًا لسائر الجنس، أو لسائر الأجناس في البستان أولًا؟ أقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: أنه يشترط لجواز بيع الثمرة بدو الصلاح في كل شجرة من نوع الشجرة المبيعة، ولا يكفي بدو الصلاح في بعض النوع، وهذا قول عند الحنابلة[4].

 

القول الثاني: أن صلاح الثمرة صلاح لسائر النوع في البستان، ولا يكون صلاحًا لنوع آخر في البستان، وهذا مشهور مذهب الحنابلة[5].

 

القول الثالث: أن صلاح الشجرة صلاح لسائر الجنس.

 

وهذا مذهب السادة المالكية - لكنهم خصوا ذلك بالثمر دون الزرع[6] - ومذهب السادة الشافعية[7]، وقول عند السادة الحنابلة[8].

 

القول الرابع: أن صلاح الشجرة صلاح للجنس ولبقية الأجناس في البستان التي تباع جملة عادة، والتي يحصل في تفريقها ضرر، وهذا قول الليث بن سعد[9]، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحم الله الجميع[10].

 

والراجح القول الرابع: وهم القائلون بجواز بيع بقية الأجناس في البستان التي تباع عادة جملة؛ لعدة أمور:

1- أن التفريق بين ثمر البستان الواحد فيه ضرر ليس بالقليل، والضرر مرفوع شرعًا، والحاجة تدعو إلى ذلك وهي تنزل منزلة الضرورة.

 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وذلك لأن التفريق فيه ضرر عظيم؛ وذلك لأن المشتري للنوع قد يتفق في النوع الآخر، وقد لا يتفق من يشتري نوعًا دون نوع".

 

2- القياس على العرايا: قال ابن تيمية مستدلًّا بالقياس على العرايا: "فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرخص في العرايا استثناء من المزابنة للحاجة، فلأن يجوز بيع النوع تبعًا للنوع، مع أن الحاجة إلى ذلك أشد وأولى"[11].

 

3- أن في المنع من ذلك ضررًا وفسادًا لا تأتي الشريعة بمثله؛ قال ابن تيمية: "وسر الشريعة في ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة، مُنع منه، إلا إذا عارضها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر، وبيع الغرر نهي عنه؛ لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك، أباحه دفعًا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما".

 

4- أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة: قال ابن تيمية: "ومأخذ من جوز شيئًا من ذلك: أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي"[12].

 

وقال: مثل قول الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح في جنس - وكان في بيعه متفرقًا ضرر - جاز بيع جميع الأجناس؛ لتعسر تفريق الصفقة، ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير[13].

 

ثم بين أن فيها نقصًا كبيرًا على البائع، خاصة إذا كانت الأرض لغيره، وخاصة إذا شرط عليه المشتري السقي، فسوف يؤدي إلى خسارته أكثر.

 

5- أنه يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالًا، ولا يلزم من منع بيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردًا منعه مضمومًا إلى غيره، فيترجح هذا القول لقوة أدلته ووجاهتها.

 

وموافقة هذا القول للقواعد الشرعية المرعية؛ كقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وقاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ونحوها من القواعد المعتبرة.

 

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.



[1] مجمع الزوائد للهيثمي، دار الفكر بيروت، 1412ه، (4/ 105).

[2] صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من باع ثماره وقد وجب فيه العشر (ج: 2/ 127)، رقم الحديث: (1486).

[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية: (29/ 477)، شرح فتح القدير لابن الهمام، دار الكتب العلمية: (6/ 287)، التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري: (6/ 452).

[4] المغني لابن قدامة: (6/ 156)، الكافي لابن قدامة المقدسي: (2/ 76)، الفروع لابن مفلح: (4/ 77).

[5] المغني لابن قدامة: (6/ 156)، الكافي: (2/ 76)، مجموع الفتاوى لابن تيمية: (29/ 489).

[6] حاشية الخرشي لعلي بن أحمد العدوي: (5/ 24)، الفواكه الدواني لشهاب الدين النفرواي: (2/ 93)، حاشية الدسوقي لأحمد الدردير: (3/ 176-177).

[7] روضة الطالبين للنووي: (3/ 551)، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: (2/ 103، 104).

[8] المغني: (6/ 156)، الإنصاف للمرداوي: (5/ 79)، شرح الزركشي: (3/ 504)، المبدع: (4/ 173).

[9] مجموع الفتاوى لابن تيمية: (29/ 71)، الاختيارات الفقهية لابن تيمية: (130).

[10] مختصر الفتاوى المصرية لبدر الدين البعلي (423).

[11] مجموع الفتاوى لابن تيمية: (29/ 482-483)، وانظر: مختصر الفتاوى المصرية لبدر الدين البعلي: (423).

[12] مجموع الفتاوى لابن تيمية: (29/ 39).

[13] مجموع الفتاوى لابن تيمية: (29/ 71).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بيع الأصول والثمار والزروع

مختارات من الشبكة

  • بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/1/1447هـ - الساعة: 16:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب