<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"><channel><title>شبكة الألوكة - د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية </title><link>http://www.alukah.net</link><description>آخر إضافات موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية في شبكة الألوكة - شبكة الألوكة موقع غنيٌّ شامل؛ إعلاميُّ، وثقافيٌّ، وعلميٌّ، وأدبيٌّ يشارك فيه نخبةٌ من أهل العلم  والفكر والدَّعوة، بإشراف الشيخ الدكتور سعد الحميد والدكتور </description><lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 23:22:44 GMT</lastBuildDate><generator>برنامج إدارة شبكة الألوكة نسخة 2</generator><language>ar</language><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><item><title>ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/177259/ما-حكم-أخذ-الأجر-على-الضمان؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ ]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 22 Jul 2025 12:28:00 GMT</pubDate></item><item><title>خطابات الضمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل (PDF)</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/177214/خطابات-الضمان،-تحرير-التخريج،-وبيان-الحكم،-ومناقشة-البدائل-PDF/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ ]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sun, 20 Jul 2025 12:13:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يصح ضمان الحق قبل وجوبه؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174512/هل-يصح-ضمان-الحق-قبل-وجوبه؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل يصح ضمان الحق قبل وجوبه؟  اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:  القول الأول: جواز ضمان الحق قبل وجوبه. وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والحنابلة[3].  ففي المبسوط: "وإذا قال الرجل لرجل: بايع فلانًا، فما بايعته به من شيءٍ فهو عليّ؛ فهو جائز على ما قال"[4].  وفي المدونة: "قلت: أرأيتَ إن قلتُ لرجل: بايع فلانًا، فما بايعته به من شيء، فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟، قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به، قلت: أتحفظه عن مالك؟، قال: نعم"[5].  وفي المغني:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 18 Feb 2025 11:05:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يصح رهن المشاع؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174440/هل-يصح-رهن-المشاع؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ هل يصح رهن المشاع؟   اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يصح رهن المشاع. وهو مذهب الجمهور، من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].  ففي التاج والإكليل: "قال مالك: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم"[4].  وفي الأم: "لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهمًا من أسهمٍ من ذلك، مشاعًا غير مقسوم، إذا كان الكلّ معلومًا، وكان ما رهن منه معلومًا"[5].  وفي الإنصاف: "ويجوز رهن المشاع، هذا المذهب، نصّ عليه"[6].  واستدلوا من الكتاب، والمعقول: (1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 15 Feb 2025 09:48:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174384/هل-يصح-رهن-العين-قبل-ثبوت-الحق؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟   اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول: صحة الرهن قبل ثبوت الحق. وهو مذهب الحنفية،[1[والمالكية،[2[والحنابلة في رواية. [3]  ففي تبيين الحقائق: "الرهن يصح بدين، وإن كان الدين موعودًا". [4]  وفي عقد الجواهر الثمينة: "وليس من شرط الدين أن يكون ثابتاً قبل الرهن به، ولا مقارناً له، بل لو قال: قد رهنتُ عندك عبدي هذا على أن تقرضني غداً ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب، ثم استقرض، أو ابتاع، فإن الرهن يلزم، ويجب تسليمه".[5]  وفي الإنصاف في مسألة الرهن قبل الحق:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:19:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يجوز لنا أن ننظم بديلا هو كالاستثناء الخارج عن الأصل ونحث عليه ونطوره حتى يكون كالأصل أو يغلب عليه؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174319/هل-يجوز-لنا-أن-ننظم-بديلا-هو-كالاستثناء-الخارج-عن-الأصل-ونحث-عليه-ونطوره-حتى-يكون-كالأصل-أو-يغلب-عليه؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل، ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟  يبرز هذا التساؤل، ونحن أحوج ما نكون لاستعراض جوابه، ولم أجد من الباحثين المعاصرين من تناوله بالتفتيش أو التمحيص؛ هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل، ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟.  ما وجدته من كلام الفقهاء - رحمهم الله -، يشير بعضه إلى طرف المنع، وبعضه الآخر إلى طرف الجواز: أ‌- فمما وقفتُ عليه من كلامهم المرشد إلى المنع:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 08 Feb 2025 09:37:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174269/هل-يجوز-للمصرف-أن-ينتفع-بمبالغ-التأمين-أم-يلزمه-أن-يجمدها؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين، أم يلزمه أن يجمدها؟  الأصل أن المرتهن لا ينتفع من العين المرهونة بشيء، وإنما يحفظها لصاحبها، وهي أمانة في يده،[1] فإن أراد المصرف أن ينتفع بما تحت يده من رهن، فيُتصور ذلك على وجهين: الوجهالأول:أن ينتفع المصرف بها لنفسه، فيخلطها مع أمواله، ويستثمرها، بإذن الراهن، فهل يصح للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مجانًا، إذا أذن له الراهن، وكان الرهن عن دين قرض؟  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:  القول الأول: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير عوض،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 04 Feb 2025 12:39:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يجوز أن يعطى نسبة من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174199/هل-يجوز-أن-يعطى-نسبة-من-أرباح-المنتج،-أو-البديل-المالي-الفقيه-المصرفي-الذي-يبتكره؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ هل يجوز أن يعطى نسبةً من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟  صورة المسألة:   أن يستخدم الفقيه المصرفي أدوات الهندسة المالية - مثلًا - في تصميم صيغة مالية جديدة؛ تهدف لزيادة العائد، وتقليل المخاطر، أو لتكون بديلًا عن أداة تقليدية محرّمة، ثم يتعاطى على هذا الابتكار نسبة من أرباحه.   تخريج المسألة: يحتمل لهذا الابتكار تخريجان:  التخريج الأول: أنه فتوى، تضمنت ذكر الحكم والبديل. وقد يعترض عليه من ثلاثة وجوه:  الأول: أن ذكر البديل ليس ملزمًا للمفتي، وهو أمر خارج عن الفتوى....]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 01 Feb 2025 10:36:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174150/هل-يجوز-أن-يتملك-المفتي-أسهما-في-المصرف-الذي-هو-عضو-في-هيئته-الشرعية؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل يجوز أن يتملك المفتي أسهمًا في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟   اختلف المعاصرون على ثلاثة أقوال: القول الأول: يمنع عضو الهيئة الشرعية من تملك أسهمٍ في المؤسسة المالية.[1]  ووجهه: حتى لا يؤثر امتلاكه لنصيبٍ من المؤسسة على قراراته، وحتى لا يؤدي ذلك إلى التشكيك في فتاويه.   ونوقش: أن شرط كون المفتي من أهل العدالة والورع يمنع من أن يتأثر قراره؛ لأجل مصلحته.[2]  ويمكن أن يجاب: أن الشاهد وإن تحقق فيه شرط العدالة، لكنا نمنعه من الشهادة إذا تبيّن أن له مصلحة فيها، والمفتي كالشاهد،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 28 Jan 2025 10:40:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل يتجزأ الاجتهاد؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174082/هل-يتجزأ-الاجتهاد؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل يتجزأ الاجتهاد؟    تصوير المسألة: يراد بتجزؤ الاجتهاد: أن يتمكن المجتهد من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض،[1] وسبب ذلك: تحصيله ملكة الاجتهاد؛ باجتماع شروط الاجتهاد العامة فيه، وتحصّله على دربة الاجتهاد في مناط أدلةٍ، وفروعٍ خاصةٍ ببعض المسائل دون بعض.  محل الخـلاف: جعل الزركشي خلاف أهل العلم في مسألة تجزؤ الاجتهاد منحصرًا في بابٍ دون باب، أما الاجتهاد في مسألةٍ دون مسألة فلا يتجزأ قطعًا،[2] وقد سحب الخلاف إلى هذه ابن تيمية،[3] وابن القيم،[4] وذكره قولاً صاحب الكوكب المنير[5]....]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 25 Jan 2025 10:28:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل للمواطأة المتقدمة أثر على العقد؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/174009/هل-للمواطأة-المتقدمة-أثر-على-العقد؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل للمواطأة المتقدمة أثرٌ على العقد؟   القول الأول: لا أثر للمواطأة على العقد، ما لم يصرح العقدان بها عند التعاقد وهو رواية عن أبي حنيفة،[1] ومذهب الشافعية في المشهور،[2] ورواية لأحمد،[3] واختاره ابن حزم[4]. [5]  واستدلوا بدليلين: الدليل الأول: بأن المواطأة قبل العقد لا تدل على توجه إرادة المتعاقدين إلى الالتزام بها، بدليل عدم تصريحهما بذلك عند التعاقد[6].   ونوقش هذا الاستدلال:بأن اعتبار التلفظ في العقود إنما هو لدلالته على توجه إرادة المتعاقدين الباطنة إلى إنشاء العقد،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:17:00 GMT</pubDate></item><item><title>هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173945/هل-تعتبر-القرائن-في-الحكم-على-العقود؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟  اتفق العلماء على عدم جواز التذرع إلى ما هو محرم،[1] واختلفوا هل تعتبر القرائن دليلًا على إثبات هذا التذرع، أم لا؟   وبالنظر في تطبيقات الفقهاء - رحمهم الله - تظهر ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول: التضييق من اعتبار القرائن، فلا يعتبر إلا ما كان صريحًا في الدلالة على المقصود.  ويكثر هذا الاتجاه في تطبيقات الشافعية[2].  بل نصّ الإمام الشافعي على ذلك، فقال: " أصل ما أذهب إليه أن كل عقدٍ كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمةٍ، ولا بعادةٍ بين المتبايعين،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 18 Jan 2025 11:23:00 GMT</pubDate></item><item><title>نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173877/نظرية-البدائل-بين-فقه-الأولويات-وفقه-الضرورة/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة  عالج الشرع الحنيف متطلبات الناس، ومشكلات معاشهم؛ عـلاجًا آنيًا، وعلاجًا مرحليًا؛ ليكفل جميع الاحتياجات، ويغطي مجمل أسبابها، فجاء بالحلول القائمة على سَنَن التدرج، بحسب سلم ورتب الأولويات؛ ليحقق للأمّة مصالحها العامة، كما جاءت حلوله وبدائله مواكبةً للأزمات الملحّة، التي تفرضها الظروف الطارئة؛ ليدفع عن الأفراد ضروراتهم الخاصة، ونقف مع هذين المعلَمين في المطلبين التاليين: المطلب الأول: العلاقة بين البدائل وفقه الأولويات: يُعنى بفقه الأولويات:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:55:00 GMT</pubDate></item><item><title>مفسدات المعاملة المصرفية</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173813/مفسدات-المعاملة-المصرفية/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[مفسدات المعاملة المصرفية  بحث العلماء السابقون في المعاني الأساسية التي دارت عليها أحكام المنع الشرعي في أبواب المعاملات المالية، وقد أطلقوا على هذه المعاني عددًا من المصطلحات، فبينما أطلق عليها الغزالي: اسم (مفسدات المعاملة)،[1] وفي موضعٍ آخر: (مثارات الفساد)،[2] نجد أن ابن رشد أطلق عليها مصطلح (أصول الفساد)، و(أسباب الفساد العامة)[3].  وكما اجتهدوا في تسميتها، اجتهدوا كذلك في حصرها، والنظر في المعاني المشتركة بينها، ومحاولة إرجاعها إلى معانٍ كلية تندرج تحتها كل المعاملات المحرمة نصًا،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:08:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173753/ما-حكم-قيام-المستأجر-بتأجير-ما-استأجره؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟   اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:  القول الأول: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل. وهو مذهب الجمهور؛ من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة،[3] واشترطوا أن لا يكون المستأجر الثاني أشدّ ضررًا من الأول.[4]  ففي مواهب الجليل: "وله أن يؤجر مؤجره وغيره، بمثل الإجارة، وبالأقل والأكثر".[5]  وفي روضة الطالبين: "يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضه، سواء أجر بمثل ما استأجر، أم بأقل، أم بأكثر". [6]  وفي المغني:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:22:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173697/ما-حكم-فرض-غرامات-تأخير-على-المدين-الموسر،-إذا-تأخر-عن-السداد؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟  • إن كانت هذه الغرامات على صورة الشرط الجزائي، الذي يُتفق على مقداره عند إنشاء العقد عن كل يوم تأخير، فلم يجزه أحد فيما أعلم،[1] قال الحطاب: "وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يُختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً، أو منفعة"[2].  • وأما إن كان من باب التعويض المالي بعد حصول الضرر،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 04 Jan 2025 16:39:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173644/ما-حكم-زيادة-الثمن-في-البيع-لأجل-الأجل؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟  أجمع أهل العلم على صحة البيع مع تأجيل الثمن،[1] فيما لا يُشترط فيه قبض الثمن، حتى لا يقع ربا النسيئة، وبشرط كون السلعة حالّة، حتى لا يباع الدين بالدين، واختلفوا في حكم زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل على قولين:  القول الأول: جواز زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل. وهو مذهب عامّة أهل العلم؛[2] من الحنفية،[3] والمالكية،[4] والشافعية،[5] والحنابلة.[6]  ففي تبين الحقائق: "يزاد على الثمن؛ لأجل الأجل". [7]  وفي حاشية الدسوقي: "الأجل له حصّة من الثمن"....]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:22:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173559/ما-حكم-جعل-الفائض-عن-البيع-أو-الشراء-أجرة-للوكيل؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟  اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال: القول الأول: جواز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض. وهو مذهب الحنفية،[1] والحنابلة[2].  ففي الدر المختار: "لا انتفاع به ]أي: بالرهن[ مطلقًا؛ لا باستخدام، ولا سكنى، ولا لبس، ولا إجارة، ولا إعارة، سواء كان من مرتهن، أو راهن إلا بإذن كل للآخر".[3]  وفي المغني: "وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك"....]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 28 Dec 2024 10:19:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173501/ما-حكم-تولي-شخص-واحد-طرفي-العقد-في-البيع؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟  اختلف أهل العلم في حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع على قولين:  القول الأول: لا يجوز أن يتولى شخصٌ واحد طرفي العقد في البيع. وهو مذهب الحنفية،[1] والشافعية[2].  ففي الهداية: "والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن، كما لا يتولاهما في البيع"[3].  وفي الوسيط: "والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لا يتولى طرفي العقد، وكذا في البيع"[4].  واستدلوا:أن الوكيل متّهم في ترك الاستقصاء لموكله، إذا باع لنفسه[5].  ونوقش:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 24 Dec 2024 10:47:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173438/ما-حكم-توكيل-المشتري-البائع-في-قبض-المبيع؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،[1] وأشار إليه بعض المالكية[2].  ففي الفروع: "فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض، قال في التلخيص[3]: صحّ في أظهر الوجهين"[4].  وفي منح الجليل: "إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى الإيجاب والقبول معًا؛ كشخص وصي، يتصرف ليتيميه المحجورين له، بإيصائه عليهما من أبويهما، ووالد لولديه الصغيرين، وسيد لعبديه،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 21 Dec 2024 11:31:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173380/ما-حكم-عقد-المضاربة-على-غير-عمل-التجارة؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟   اختلف أهل العلم هل يلزم أن يكون عمل المضاربة من جنس التجارة، أم لا يلزم على قولين؟  القول الأول: لا تجوز المضاربة إلا على عمل التجارة؛ أي البيع والشراء. وهو مذهب الشافعية[1].  قال النووي: "الركن الثاني: العمل، وله شروط، الأول: أن يكون تجارة، ويتعلق بهذا الشرط مسائل: الأولى: لو قارضه على أن يشتري الحنطة، فيطحنها ويخبزها، والطعام ليطبخه ويبيعه، والغزل لينسجه، والثوب ليقصره، أو يصبغه، والربح بينهما، فهو فاسد"[2].  واستدلوا: بأن المضاربة شُرعت رخصةً للحاجة،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:20:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173306/ما-حكم-بيع-المسلم-فيه-قبل-قبضه؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟  اختلف في هذه المسألة أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز بيع دين السلم (المسلم فيه) قبل قبضه، لمن هو في ذمّته، ولا لغيره. وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].  ففي بدائع الصنائع: "لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه".[4]  وفي المهذب: "لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض".[5]  وفي الإنصاف: "ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، هذا المذهب". [6]   واستدلوا من السنة والمعقول: (1) استدلوا من السنة:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 14 Dec 2024 11:38:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173147/ما-حكم-بيع-العين-المؤجرة-على-غير-المستأجر؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر. وهو مذهب المالكية،[1] والأظهر عند الشافعية،[2] والمذهب عند الحنابلة[3].  ففي مواهب الجليل: "يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر، وغيره"[4].  وفي منهاج الطالبين: "ويصح بيع المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، ولو باعها لغيره جاز في الأظهر، ولا تنفسخ"[5].  وفي الإنصاف: "ويجوز بيع العين المستأجرة، هذا المذهب "[6].  واستدلوا:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:43:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم بطاقة البيع المقسط؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173101/ما-حكم-بطاقة-البيع-المقسط؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم بطاقة البيع المقسّط؟  جاء هذا البديل من ضمن أربعة بدائل آتية، تعتمد على محاولة تعويض المصرف عن الفائدة الربوية في البطاقة، وقوام هذا البديل على البيع بالتقسيط، وقد عُرّف بيع التقسيط بأنه: "بيع يتفق فيه على تعجيل المبيع، وتأجيل الثمن كله, أو بعضه على أقساط معلومة, لآجال معلومة"،[1] وقد تختلف هذه الأقساط في قيمتها، وقد تختلف كذلك في مدد استحقاقها، وحيث عرّجنا على تعريف البيع بالتقسيط، ندلف منه إلى عرض فكرة هذا البديل: أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Mon, 02 Dec 2024 10:56:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173049/ما-حكم-انتفاع-المرتهن-بالرهن-مجانا-بإذن-الراهن،-إذا-كان-الدين-عن-غير-قرض؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟  اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال: القول الأول: جواز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض. وهو مذهب الحنفية،[1] والحنابلة[2].  ففي الدر المختار: "لا انتفاع به ]أي: بالرهن[ مطلقًا؛ لا باستخدام، ولا سكنى، ولا لبس، ولا إجارة، ولا إعارة، سواء كان من مرتهن، أو راهن إلا بإذن كل للآخر".[3]  وفي المغني: "وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 30 Nov 2024 09:42:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/173014/ما-حكم-انتفاع-الراهن-بالرهن-بإذن-المرتهن؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:  القول الأول: يجوز للراهن الانتفاع بالرهن إذا أذن المرتهن. وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].  ففي المبسوط: "الراهن لا ينتفع بالمرهون بغير إذن المرتهن عندنا"[4].  وفي مغني المحتاج: "وله - أيّ الراهن - بإذن المرتهن ما منعناه من التصرفات، والانتفاعات من غير بدل"[5].  وفي كشاف القناع: "وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام، ولا وطء الأمة... ولا للراهن سكنى المرهون، ولا التصرف فيه بإجارة،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:44:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172967/حكم-الشروط-المقيدة-لتصرفات-المشتري/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ ما حكم الشروط المقيّدة لتصرفات المشتري ؟  اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول: عدم صحة هذا الشرط . وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] والحنابلة[4].  ففي بدائع الصنائع: "إذا باع ثوبًا على أن لا يبيعه المشتري، أو لا يهبه، أو دابّة على أن لا يبيعها، أو يهبها، أو طعامًا على أن يأكله، ولا يبيعه ... شرط فاسد"[5].  وفي بداية المجتهد: "وأما إن اشترط معنى في المبيع، ليس ببر، مثل: أن لا يبيعها، فذلك لا يجوز عند مالك"[6].  وفي المجموع: "الخامس:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Mon, 25 Nov 2024 10:49:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172922/ما-حكم-اقتسام-الشركاء-دينهم-الثابت-في-ذمة-مدين-واحد؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد؟  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:  القول الأول: عدم جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد. وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة. [3]  ففي المبسوط: "إن كان الدين كله على رجل واحد، فقسمتهم فيه قبل القبض باطلة".[4]  وفي أسنى المطالب: "ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين، أو إفراز ما في الذمّة، وكلاهما ممتنع". [5]  وفي الإنصاف:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 23 Nov 2024 10:56:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172888/ما-حكم-إضافة-الإجارة-إلى-زمن-مستقبل؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:  القول الأول: تجوز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل. وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والحنابلة[3].  ففي الفتاوى الهندية: "إذا أضاف الإجارة إلى وقت في المستقبل؛ بأن قال: آجرتك داري هذه غدًا، أو ما أشبهه، فإنه جائز"[4].  وفي الشرح الكبير، للدردير: "وجاز لمن له رقيق، أو ولد تعليمه؛ أيّ دفعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله سنة مثلاً... وابتداء السنة من يوم أخذه، لا من يوم العقد عند الإطلاق،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:23:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172837/ما-حكم-إصدار-البطاقة-مع-شرط-جزائي-عند-التأخر-عن-الوفاء؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟  الشرط الجزائي في القانون: "هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض، الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم يُنفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه".[1]  وقد جاء هذا البديل - كالذي قبله - لمحاولة وضع ضمانات؛ لعدم تأخر العميل عن السداد، مع تقديم هذه الخدمة للعملاء دون أيّ مقابل، وتقوم فكرته على الآتي: أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Mon, 18 Nov 2024 10:50:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172789/ما-حكم-أخذ-المفتي-أجرة-على-إفتائه؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ ما حكم أخذ المفتي أجرةً على إفتائه؟  محل الخـلاف: أجاز عامّة أهل العلم لمن انتصب للفتوى، وكان من أهلها أن يأخذ رزقًا من بيت مال المسلمين،[1] إلا إذا تعيّنت عليه، وله كفاية،[2] وأجاز عامتهم كذلك قبول المفتي ما يهدى إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ويثيب عليها،[3] ولأنه إنما يُهدى إليه لعلمه؛ بخلاف القاضي،[4] ما لم تكن سببًا في أن يفتيه بما لا يفتي به غيره؛ فتكون رشوةً محرمة.[5]   فإن لم يكن له رزق،[6] فهل يجوز للمفتي أخذ أجرة بسبب الإفتاء؟، اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 16 Nov 2024 10:48:00 GMT</pubDate></item><item><title>ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172722/ما-حكم-اجتماع-القرض،-أو-الضمان-مع-الأجر-في-بطاقة-الائتمان؟/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟  اختلف فقهاء المصرفية المعاصرون في حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان على ثلاثة أقوال: القول الأول: منع اجتماع القرض والأجر مطلقًا[1]. واستدلوا من السنة، والمعقول:  (1) استدلوا من السنة: بما ثبت من النهي عن سلف وبيع،[2] وقد سبق نقل الإجماع على تحريمه[3].  ووجه الاستدلال (من جهة وجود الحيلة عن طريق التركيب): أن النهي عن اجتماع القرض مع البيع - مع أن قصد المعاوضة في البيع أظهر، وبعد تعلقه بالقرض أوضح -،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172656/ضوابط-البديل-الشرعي-المنضبط-للمعاملات-المصرفية/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية  البديل الشرعي للمعاملة المحرمة هو محل التقويم لمدى نجاح الناظر في اجتهاده، وهو كذلك محل التطبيق، وجني الثمرة بعد تجربته، وتعميمه؛ لذا كان البحث فيه متعينًا.  في دراسة أعدّها فريق من الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بلغ ما أنتجه الفقه الإسلامي الاقتصادي من الصيغ المالية -حسب ما استخرجه الباحثون- أكثر من 1200 صيغة؛ [1] منها ما سلك مسلك التطبيق والممارسة، ومنها ما بقي في مجال التنظير والتأصيل،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:02:00 GMT</pubDate></item><item><title>ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172607/ربط-أحكام-المعاملات-المالية-بمنظومة-الأخلاق-الإسلامية/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية  ومن حكمة الله عز وجل أن ربط الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية الرفيعة؛ فمن تأمل الشريعة وجد أن المعاملات فيها على أقسام: ‌أ- معاملات يجب أن تبذل مجانًا؛ لحفظ الحدّ الأدنى من جميل الأخلاق بين المسلمين، ودفع الحاجة الملحّة عنهم؛ كالشهادة المتعينة والضيافة،[1] كمعنى أساسي في أخوة المسلمين، ومن ذلك أيضًا: بذل فضل الماء والكلأ والنار؛ لأنها أموالٌ لا يستغني عنها أحد، وبها قوام الحياة،[2] وبذل الماعون،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:36:00 GMT</pubDate></item><item><title>خصم الأوراق التجارية، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172525/خصم-الأوراق-التجارية،-تحرير-التخريج،-وبيان-الحكم،-ومناقشة-البدائل/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[ خصم الأوراق التجارية، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل  المبحث الأول: تحرير المسألة الممنوعة: عرفت البشرية نواة الأوراق التجارية في وقت مبكر،[1] لكنها في هذا العصر تميزت أنواعها، وقُننت أحكامها، وشاعت استخداماتها المختلفة، وكان أبرز استخدامٍ للأوراق التجارية المعاصرة وقع في الإشكال الفقهي، وتجاذبه الفقهاء المعاصرون، هو عملية خصم الأوراق التجارية، وسنتناولها في مطلبين: المطلب الأول: صورة المسألة:  أولاً: تعريف عملية خصم[2] الأوراق التجارية: تعددت تعريفات الأوراق التجارية،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 02 Nov 2024 11:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم مقلوب التورق المصرفي</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172482/حكم-مقلوب-التورق-المصرفي/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[حكم مقلوب التورق المصرفي  اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم مقلوب التورق المصرفي على قولين: القول الأول: عدم جواز مقلوب التورق المصرفي. وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة،[1] وهو اختيار أكثر الباحثين المعاصرين[2].  واستدلوا بأدلة: الدليل الأول (من جهة القصد والمآلات): لما كان يُقصد من هذه المعاملة أن تكون بديلة عن فوائد الودائع الآجلة المحرمة، ونتيجتها هي ذات نتيجة الودائع الآجلة؛ حيث يُضمن للعميل ماله، مع زيادة بنسبة محددة بعد أجل، كان حكمهما سواء[3].  ونوقش من جهتين:   الأولى:...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Wed, 30 Oct 2024 09:58:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172442/حكم-معاقبة-المتأخر-عن-سداد-دينه-بحلول-بقية-الأقساط/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط  إذا تأخر المدين عن قسط، أو قسطين مثلاً فهل تجوز معاقبته بحلول بقية الأقساط؟  إن كان معسرًا لم تجز عقوبته، وإن كان موسرًا مماطلاً، فقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولين: القول الأول: يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها. ونصّ على جوازه الحنفية،[1] واختاره ابن القيم،[2] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[3] والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي،[4] والهيئة الشرعية للبركة،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:42:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم عقد الاستصناع</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172376/حكم-عقد-الاستصناع/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[حكم عقد الاستصناع  اختلف أهل العلم في حكم عقد الاستصناع على قولين: القولالأول: المنعمنعقدالاستصناععلىغيروجهالسلم. وهو قول الجمهور، من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة،[3] وزفر[4] من الحنفية[5].  ففي مواهب الجليل: "وإن اشترط عمله من نحاس، أو حديد بعينه، أو ظواهر معينة، أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده؛ لأنه غرر، لا يدري أسلم إلى ذلك أم لا، ولا يكون السلف في شيء معين"[6].  وفي الحاوي: "ولا يجوز السلم في النبل؛ لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها؛ لرقتها، ولا وصفه ما فيها من ريش، وعقب، وغيره"[7]....]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Sat, 26 Oct 2024 09:26:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172341/حكم-شهادات-الاستثمار-ذات-الجوائز/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز  سميت هذه الشهادات أيضًا الودائع فئة (ج)، وتقوم فكرتها على الآتي: أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به: الودائع ذات الجوائز عبارة عن ودائع مضمونة لأصحابها في ذمّة المصرف، ولا يعطي عليها عوائد دورية، ولا فوائد في نهاية مدّتها، بل يجري سحبًا علنيًا بالقرعة على أرقام هذه الودائع، ويدفع لأصحاب الأرقام الفائزة جوائز سخية .[1]  وعادةً ما يكون هذا النوع من الودائع تشجيعًا لأصحاب المبالغ الصغيرة،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:18:00 GMT</pubDate></item><item><title>حكم تعليق عقد المضاربة والشركة</title><link>http://www.alukah.net/web/library/12627/172290/حكم-تعليق-عقد-المضاربة-والشركة/</link><author>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري</author><description><![CDATA[حكم تعليق عقد المضاربة والشركة   اختلف أهل العلم في حكم تعليق عقد المضاربة - ومثلها الشركة - على قولين:  القول الأول: لا يصح تعليق عقد المضاربة. وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية[3].  قال ابن عابدين: "لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة"[4].  وقال الدردير: "أو قراض أُجّل؛ كاعمل به سنة، أو سنة من الآن، أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه، ففاسد"[5].  وقال الشربيني[6]: "فإن علقه على شرط؛ كأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، أو علق تصرفه؛ كأن قال: قارضتك الآن،...]]></description><category>د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري - أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية</category><pubDate>Mon, 21 Oct 2024 09:56:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>