• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يوم الجمعة
    خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    صور من فتن نساء بني إسرائيل في الحديث النبوي
    عواطف حمود العميري
  •  
    حديث: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    ريحانة الحفاظ في ضبط بعض الآيات المتشابهة الألفاظ (PDF)
    يوسف عبد الجليل صالح
  •  
    شرح حديث ابن عباس في قصة عيينة بن حصن مع عمر بن الخطاب
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    الحكم على الحركة (الماسونية)
    فتاوى علماء البلد الحرام
  •  
    الدعوة إلى العلم
    د. فهد بن بادي المرشدي
  •  
    أفشوا السلام وأطعموا الطعام
    الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
  •  
    فقه باب آداب الخلاء (PDF)
    محمد بن علي الغباشي
  •  
    شكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حكم الانتماء للحركة الماسونية
    فتاوى علماء البلد الحرام
  •  
    شرح حديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه .. وأحاديث أخرى
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    دراسة وتخريج حديث عائشة رضي الله عنها في دعاء ليلة القدر: ...
    إبراهيم العشماوي محمد إبراهيم الشناوي
  •  
    خطبة عن الإخلاص والمخلصين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    خطبة عن سعد بن معاذ رضي الله عنه
    أحمد عبدالله صالح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام العدة في الفقه الإسلامي

من أحكام العدة في الفقه الإسلامي
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/10/2014 ميلادي - 20/12/1435 هجري
زيارة: 29915

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مع بعض أحكام العدة في الفقه الإسلامي


لزوم العدة ولو بطلقة واحدة:

ومما بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض وتتربص حيضة واحدة؛ وتلحق بأهلها. فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة بنص القرآن واتفاق المسلمين؛ بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدة؛ وإنما فيه استبراء بحيض. والنزاع في هذه المسألة معروف[1].

 

العمل بالحساب في الأشهر:

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا، ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه[2].

 

المس الخالي من غير شهوة:

فانه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة: باتفاق العلماء[3].

 

من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه:

فأجاب: إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء؛ وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر: تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعي: وإن كانت "في القسم الأول" فنكاحها باطل والذي فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك. وإن كانت من "القسم الثاني" قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين[4].

 

عدة الحائض:

وإنما ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق: 4] فإنهن يعتددن ثلاثـة أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة[5].

 

الاعتداد بثلاثة قروء في الطلاق بعد الدخول:

إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع[6].

 

وقد ثبت "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد و أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك" والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن كان هذا إجماعا: فهو الحق والأمة لا تجتمع على ضلالة[7].

 

نكاح المرأة وهي حامل:

وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين[8].

 

عدة المرضعة:

وسئل رحمه الله عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجها وعدم تصرفه الشرعي عليها المدة التي يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها. وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها: فهل يجوز أن تعتد بالشهور؛ إذ أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضي الرضاع ويعود إليها حيضها أم لا؟. فأجاب: الحمد لله. بل تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار ولم يخالفهما أحد. فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض أو تشرب ما تحيض به: فلها ذلك. والله أعلم[9].

 

القول بأن المطلقة تستبريء بحيضة:

واختلف هؤلاء في "المختلعة" هل عليها عدة ثلاثة قروء؟ أو تستبرأ بحيضة؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد "إحداهما" تستبرئ بحيضة وهذا قول عثمان وابن عباس؛ وابن عمر في آخر روايتيه وهو قول غير واحد من السلف؛ ومذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من وجوه حسنة كما قد بينت طرقها في غير هذا الموضع. وهذا مما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق الثلاث وقالوا لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القرآن واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان؛ أنه جعلها طلقة بائنة؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء. وإن قيل: بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة. فهذا لم يقل به أحد من العلماء فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رواية راويها مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه أنه جعلها طلقة بائنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه فلا يمكن الجمع بينهما؛ لما في ذلك من خلاف النص والإجماع[10].

 

من أحكام المعتدة في الأكل والشرب:

"المعتدة عدة الوفاة" تتربص أربعة أشهر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله: كالفاكهة واللحم: لحم الذكر والأنثى ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين وكذلك شرب ما يباح من الأشربة ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه الله[11].

 

ليس كل معتدة تعتد بالقروء:

ولو أن الكافر تحاكم إلينا هو وامرأته في العدة ثم طلق امرأته لألزمناها بثلاثة قروء: فعلم أن المطلقة عليها ثلاثة قروء مطلقا وأن هذه لما زال نكاحها بغير طلاق لم يكن عليها ثلاثة قروء. فلا يقال: إن كل معتدة من مفارقة زوج في الحياة عليها ثلاثة قروء؛ بل هذا منقوض بهذه بالنص والإجماع[12].

 

إرث المطلقة الرجعية في عدتها من زوجها المتوفى وإرثه منها في العدة:

فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته ترث وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة[13].

 

وسئل رحمه الله عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث: فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟.

فأجاب: هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثا؛ ورثته أيضا عند جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثا في مرض موته فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف. وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثها وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد وإلى ذلك ذهب أئمة التابعين ومن بعدهم وهو مذهب أهل العراق: كالثوري؛ وأبي حنيفة وأصحابه ومذهب أهل المدينة؛ كمالك وأصحابه ومذهب فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل وأمثاله وهو القول القديم للشافعي وفي الجديد وافق ابن الزبير لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق فكذلك لا ترثه هي[14].

 


[1] مجموع الفتاوى: 32/ 324.

[2] مجموع الفتاوى: 25/ 133.

[3] مجموع الفتاوى: 21/ 233.

[4] مجموع الفتاوى 34 / 23.

[5] مجموع الفتاوى: 34/ 21.

[6] مجموع الفتاوى: 32/ 290.

[7] مجموع الفتاوى: 32/ 342.

[8] مجموع الفتاوى: 33/ 111.

[9] مجموع الفتاوى: 34/ 22.

[10] مجموع الفتاوى: 32/ 291.

[11] مجموع الفتاوى: 34/ 27.

[12] مجموع الفتاوى: 32/ 3344.

[13] مجموع الفتاوى: 31/ 372.

[14] مجموع الفتاوى: 31/ 370.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • الطلاق والعدة من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة
  • عدة المرأة
  • نفقة العدة ومتعة الطلاق

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام الخز في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي (WORD)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام حج النساء في الفقه الإسلامي (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأتربة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حملة رحمة للعالمين تجوب مدن أوكرانيا
  • رسميا افتتاح أول جامعة إسلامية دولية في إندونيسيا ديسمبر 2020
  • 5966 يشهرون إسلامهم إثر 32 قافلة دعوية في بوروندي
  • افتتاح مسجد Pawtucket بحلول صيف 2020
  • 60 مسلما جديدا وحفر بئر بقرى مالاوي
  • اختتام فعاليات الملتقى الثاني للقرآن الكريم بجامعة مونستر الألمانية
  • مسلمون جدد بقرية زوجيليجو شمال غانا
  • مسجد جديد بقرية ناربواغا شمال بنين

  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1441هـ / 2019م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/4/1441هـ - الساعة: 12:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب