• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المتواري في تسمية مقدمة ابن حجر (هدى الساري)
    د. محمد بن حميد العوفي
  •  
    إلى الراكضين خلف السراب
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الإدمان المعاصر: الجوال (خطبة)
    د. سامي بشير حافظ
  •  
    الاجتهاد والتقليد
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الخلال النبوية (22) تبسم النبي صلى الله عليه وسلم
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الله لطيف بعباده (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    شرح حديث حارثة بن وهب: "ألا أخبركم بأهل النار"
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    النظرة الواقعية للإنسان عند ابن كثير
    مبارك بن حمد الحامد الشريف
  •  
    ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام (3)
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    لا أضل منهم سبيلا
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    معاني أسماء الله الحسنى ومقتضاها (الواحد - الأحد)
    د. باسم عامر
  •  
    الفرق بين الرجل والمرأة في الطواف
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    معادن الناس (3) (خطبة)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم (5)
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تخريج حديث: إني أصبت ذنبا
    الشيخ طارق عاطف حجازي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الكلأ الموجود في أرضه إذا قصد استنباته

بيع الكلأ الموجود في أرضه إذا قصد استنباته
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/3/2013 ميلادي - 27/4/1434 هجري
زيارة: 21525

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الكلأ الموجود في أرضه إذا قصد استنباته


المراد بالكلأ هو النبات رطبًا كان أو يابسًا، وهو أعم من الخلا والحشيش؛ لأن الخلاء مختص بالرطب، والحشيش مختص باليابس، والكلأ يعمهما [1].

 

والمراد بالمسألة هو الكلأ الموجود في أرض الإنسان هل يجوز له بيعه أو لا يجوز؟ خلاف على أقوال عدة.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز بيع الكلأ الموجود في أرضه إذا قصد استنباته، وألحق به ما إذا ترك زرعها لينبت فيها الكلأ، ومن صور الاستنبات حرثها ليسقيها المطر خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة [2].

 

تحرير محل النزاع:

أ‌- الكلأ إذا كان في الأراضي المباحة كالصحاري والبراري فلا خلاف بين العلماء - كما حكى ابن رشد وابن تيمية - أنه على الإباحة، وعليه فلا يصح بيعه في موضعه [3].

 

ب‌- ما حازه المرء من هذا الكلأ وأحرزه مَلَكَهُ،وكان له أن يتصرف به [4]، ولا خلاف بين العلماء في هذا كما حكاه ابن قدامة [5].

 

ومحل الخلاف بين العلماء فيما لم يحرزه مما نبت في أرضه.

 

أقوال العلماء في المسألة:-

القول الأول:

لا يصح بيعه.

 

وبه قال الجمهور فهو مذهب الحنفية [6]، وهو قول عند المالكية في الأرض غير المحوطة أو التي [7] لم يبورها للرعي [8]، وهو قول عند الشافعية [9]، وهو مذهب الحنابلة [10]، وصححه ابن قدامة.

 

القول الثاني:

يصح بيعه.

 

وهو المشهور من مذهب الشافعية [11]، ورواية عن الإمام أحمد [12].

 

القول الثالث:

إن كان مالك الأرض قصد استنباته، أو ترك زرعها لينبت فيها الكلأ جاز بيعه.

 

وهذا قول بعض الحنفية [13]، ورجحه بعض الشافعية [14]. كالماوردي، وهو قول جمهور المالكية، وقصد الاستنبات هو الذي يعبر عنه المالكية بقولهم: الأراضي التي بورها للرعي [15].

 

وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

 

أدلة القول الأول:

أولًا: من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار" أخرجه الإمام أحمد [16]، وأبو داود [17]، وابن ماجه [18]، والبيهقي [19].

 

وفي رواية "ثلاث لا يمنعن" [20] صححها ابن حجر [21] والبوصيري في الزوائد [22].

 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الشركة تقتضي الإباحة بين جميع المسلمين، وهو لفظ عام فيما كان ملكًا لآدمي أو في أرض مباحة [23].

 

ونوقش:

أ- بضعف في إسناده ؛ لأن في سنده علة جهالة عين وجهالة حال، ولذا ضعفه غير واحد.

 

ب- أنه عام مخصوص فضعفت دلالته، حيث خص بما أحرز بالإجماع، وهذا في معنى الإحراز [24]، وإخراجه من معنى الإحراز يحتاج إلى دليل، وخاصة الإحراز الذي بذل في سببه جهدًا كالحرث وتبوير الأرض لأجل الرعي.

 

وأجيب عن المناقشة:

أ- بأن الرجل الذي لم يسم قد سمي في طريق آخر وهو ثقة، ودعوى جهالة الحال مردودة، والحديث له شواهد تقويه.

 

ب- أن الحديث صححه جمع من الحفاظ كابن حجر والبوصيري وهو الراجح [25].

 

جـ- أن الرواية الضعيفة هي بلفظ "الناس"، أما رواية "المسلمون" فهي صحيحة.

 

ثانيًا: من القياس:

1- القياس على ما إذا فرخ في أرضه طائر فإنه لا يملكه، ولا يصح بيعه له، فكذلك هنا [26].

 

ونوقش:

أ- هذا احتجاج بمواطن الخلاف في مواطن النزاع؛ لأن المسألة محل خلاف بين العلماء [27].

ب- وعلى فرض التسليم فهو من باب تعارض الأقيسة، فيطلب الترجيح بينها.

 

2- الكلأ في الأرض ليس من منافعها، فصار كظلال الشجر التي ليس لأربابها منع الناس من الانتفاع بها.

 

ونوقش:

بأنه قياس مع الفارق؛ لأن هذه الأمور عدها الفقهاء من الأمور التي لا قيمة لها عادة، ولذا لا يصح بيعها باتفاق العلماء [28].

 

بخلاف مسألتنا فإن له قيمة في العادة والعرف.

 

3- القياس على ما لو وقع ثوب إنسان في دار غيره بهبوب الريح فله الدخول لأخذه، فإن منعه صاحب الدار أجبر على إخراجه لصاحبه [29].

 

أدلة القول الثاني:

وهم القائلون بجواز البيع مطلقًا.

 

1- أن الكلأ النابت في أرضه نماء ملكه، فيملكه بملك الأرض، وإذا ملكه صح تصرفه فيه [30].

 

2- القياس على جواز بيع المحرز الذي أجمع العلماء على جوازه وصحت النصوص به، ولذا جاز للإنسان بيع الماء المحرز، وجاز له بيع الحطب والكلأ والعشب المحرز، وهذا محرز ؛ لأنه في ملكه.

 

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة الفريقين وجمعوا بينهما بهذا الجمع المذكور.

 

فأدلة أصحاب القول الأول تدل على عدم الإذن المطلق في البيع، وأن الأصل فيه المنع إلا ما استثني لدليل خاص بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.

 

وأدلة أصحاب القول الثاني من النصوص والإجماع صحيحة لكنها محمولة على ما ذكرنا من حصر ذلك بما في معنى المحرز وهو ما كان في ملكه وقصد استنباته، والأعمال معتبرة بالنية، كيف وقد اجتمع معها سبب يقوي جانبها من حرث للأرض، أو تبوير للأرض لأجل الرعي، فهو قد حرم نفسه الانتفاع بالأرض لأجل أن ينتفع بها في الكلأ في حدود أرضه وملكه.

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:

1- لأنه القول الذي يأخذ بالأدلة كلها، ولا يفترض التعارض بينها، ومعلوم أنه لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة مع إمكان الجمع.

 

2- ويشهد لذلك حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه شارفًا [31]، وأنه أناخها عند باب رجل من الأنصار وهو يريد أن يحمل عليها إذخرًا [32] ليبيعه" متفق عليه [33].

 

3- وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" أخرجه البخاري من حديث الزبير بن العوام [34].

 

ففي هذا الحديث تصريح بجواز البيع لما حازه الإنسان، وفي معنى ذلك ما قصد استنباته في ملكه وبذل الأسباب لذلك، فكما أن المحتطب باذل للسبب بالحبل والمشي والسعي لأخذ الحطب، فهذا مثله، بل يزيد عليه كونه في ملكه وأرضه.

 

وسبب الخلاف كما هو ظاهر هو تقابل الأدلة في الظاهر، فأخذ فريق بدليل، وأخذ فريق آخر بدليل مقابل، وأسعد الفريقين من أخذ بالدليلين. والله أعلم.



[1] انظر: طلبة الطلبة: (314)، شرح حدود ابن عرفة: (166)، المغرب: (228)، التصرف في الملك: (1/317).

[2] انظر: مجموع الفتاوى: (29/219)، مختصر الفتاوى المصرية: (402)، الفروع: (4/41)، الاختيارات: (121)، الإنصاف: (4/291)، الفواكه العديدة: ( 197-198)، المستدرك لابن قاسم: (4/8)، حاشية ابن قاسم: (4/347).

[3] انظر: بدائع الصنائع: (6/194)، البيان والتحصيل: (10/244)، مجموع الفتاوى: (29/219)، توظيف الأموال: (55)، التصرف في الملك: (1/317).

[4] انظر: زاد المعاد: (5/799)، التصرف في الملك: (1/317).

[5] انظر: المغني: (6/146)، وانظر: الشرح الكبير: (2/319)، أحكام الزيادة في المعاوضات المالية: (1/193)، الأموال المباحة: (353).

[6] انظر: بدائع الصنائع: (6/193)، تبيين الحقائق: (4/48)، البناية: (6/212)، شرح فتح القدير: (6/417)، البحر الرائق: (6/83)، مجمع الأنهر: (2/57).

[7] انظر: البيان والتحصيل: (10/247)، التاج والإكليل: (7/626)، منح الجليل: (8/104)، تسهيل منح الجليل: (8/104).

[8] قال في المصباح المنير ( 65): بار الشيء يبور بورا بالضم هلك وبار الشيء بوارا كسد على الاستعارة لأنه إذا ترك صار غير منتفع به فأشبه الهالك من هذا الوجه ا.هـ.

[9] انظر: نهاية المحتاج: (5/350)، حاشية قلوبي وعميرة: (3/95)، حاشية الشرواني: (6/224)، تحفة المحتاج: (6/224)، حاشية الجمل: (3/573)، تحفة الحبيب: (3/200).

[10] انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود: (265)، المغني: (6/145)، الفروع: (4/41)، المبدع: (4/22)، الإنصاف: (4/290)، الروض المربع: (4/347)، دقائق أولي النهى: (2/145)، كشاف القناع: (3/160).

[11] انظر: نهاية المحتاج: (5/350)، حاشية قلوبي وعميرة: (3/95)، حاشية الشرواني: (6/224)، تحفة المحتاج: (6/224)، حاشية الجمل: (3/573)، تحفة الحبيب: (3/200).

[12] انظر: المغني: (6/145)، الفروع: (4/41)، المبدع: (4/22)، الإنصاف: (4/290-291)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني: (1/321).

[13] انظر: بدائع الصنائع: ( 6/193).

[14] انظر: حلية العلماء: (2/746).

[15] انظر: منح الجليل: (8/104)، تسهيل منح الجليل: (8/104)، البيان والتحصيل: (10/247)، التاج والإكليل: (7/626).

[16] مسند الإمام أحمد: (5/364)، والحديث بلفظ عن رجل من المهاجرين.

[17] سنن أبي داود: (3/278)، كتاب البيوع، باب في منع الماء، حديث رقم (3477).

[18] سنن ابن ماجه: (2/826)، كتاب الرهون (16)، باب المسلمون شركاء في ثلاث (16)، حديث رقم (2473).

[19] سنن البيهقي الكبرى: (6/150) كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن، وممن صحح هذه الرواية: ابن السكن؛ انظر: التلخيص: (3/65)، وصححها الألباني في إرواء الغليل: (6/7).

[20] وهي لابن ماجه في سننه: (2/826).

[21] انظر: التلخيص الحبير: (3/65).

[22] انظر: سنن ابن ماجه: (2/826).

[23] انظر: بدائع الصنائع: (6/193).

[24] انظر: المغني: (6/146).

[25] تلخيص الحبير: (3/65)، إرواء الغليل: (6/7-8).

[26] انظر: المنثور في القواعد: (3/157)، أسنى المطالب: (1/557)، التصرف في الملك: (1/319).

[27] انظر: المنثور في القواعد: (3/157).

[28] انظر: الإنصاف: (5/264)، كشاف القناع: (3/152، 161)، حاشية ابن قاسم: (4/348).

[29] انظر: محل العقد في الفقه الإسلامي: (153).

[30] انظر: التصرف في الملك: (1/322).

[31] الشارف أي: المسنة أو الفتية.انظر القاموس المحيط: ( 2/107).

[32] الإذخر: نبت طيب الرائحة، انظر: المغرب: (1/303)، طلبة الطلبة (79).

[33] صحيح البخاري: (4/316)، كتاب البيوع (34)، باب رقم (28)، حديث رقم (2089)، صحيح مسلم: (3/1568)، كتاب الأشربة (36)، باب رقم (1)، حديث رقم (1979).

[34] صحيح البخاري: (3/335)، كتاب الزكاة (24)، باب رقم (50)، حديث رقم (1471) عن الزبير بن العوام.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • باب الشروط في البيع
  • باب بيع الأصول والثمار
  • من غر غيره في البيع
  • حكم بيع ما فتح عنوة
  • بيع رباع مكة
  • بيع الفضولي وشراؤه
  • حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...
  • النماء المتصل لا يتبع العين
  • بيع المغروس الذي يظهر ورقه قبل قلعه
  • بيع السلعة برقمها
  • بيع المعدوم

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع المسلم على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع على بيع أخيه بعد زمن الخيار(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة بعنوان كيف نفهم القرآن بجامعة عليكرة الهندية
  • انتهاء مسابقة قرآنية للأطفال المسلمين في تتارستان
  • مسابقة في أسس الدين وحياة الرسول بجمهورية داغستان
  • مسجد أكسفورد يطلق بنكا للطعام ومساعدات لمتطوعين مسلمين بولاية تكساس
  • مسلمو أونتاريو يحصلون على أول مركز إسلامي في مدينة تشاتام
  • مركز إسلامي جديد وإسلام العشرات بقريتين في غانا
  • مسجد بريطاني ينظم مركزا متنقلا للتطعيم ضد كورنا
  • عدد من المشاريع الدعوية والخيرية في النيجر وغانا ومدغشقر وجامبيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/7/1442هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب