• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نحن قوم أعزنا الله بالإسلام (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    تفسير سورة الطلاق كاملة
    رامي حنفي محمود
  •  
    الدعاوى الكيدية (خطبة)
    سالم بن محمد الغيلي
  •  
    { إن قرآن الفجر كان مشهودا }
    خالد بن حسن بن أحمد المالكي
  •  
    المهاجرات إلى المدينة
    د. سامية منيسي
  •  
    شرح حديث عائشة: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ...
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    حفظ اللسان عن كثرة المزاح والسخرية والاستهزاء
    الشيخ وحيد عبدالسلام بالي
  •  
    اتباع ابن كثير المنقول من المصطلحات
    مبارك بن حمد الحامد الشريف
  •  
    آثار الذنوب (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السحيم
  •  
    معاني أسماء الله الحسنى ومقتضاها (الحي)
    د. باسم عامر
  •  
    حديث: نهى عن الشغار
    الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
  •  
    حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته ...
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    التوحيد في سورة الجاثية
    د. أمين الدميري
  •  
    سؤال ذي القوة المتين قضاء الدين
    د. صالح بن عطية بن صالح الحارثي
  •  
    عدالة الشريعة وحزمها في باب الأخطاء الطبية والتعويض عنها
    د. صالح بن عطية بن صالح الحارثي
  •  
    مقاصد السنة النبوية (6) حفظ الأمن
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الصوم (2)

أحكام الصوم (2)
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/1/2014 ميلادي - 20/3/1435 هجري
زيارة: 3169

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الصوم (2)


أول وقت الصيام:

فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر، وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة[1].


المراد بأول النهار شرعًا واصطلاحًا:

وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم (نصف النهار) فإنما يعنى به النهار المبتدئ من طلوع الشمس، لا يريد قط لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهارِ النهارَ الذي أوله من طلوع الفجر[2].


فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس[3].


سقوط الصوم عن العجز لكبر سن:

وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل: الشيخ الكبير والعجوز الكبير الذين يعجزون عن أداء وقضاء[4].


من رأى هلال ذي الحجة وحده:

لكن شهر النحر ما علمت أن أحدًا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحجاج وأنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحاج وإنما تنازعوا في الفطر[5].


من استقاء عمدًا:

قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة[6].


اعتماد الحساب في الرؤية:

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه[7].


ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)[8].


صيام يوم الشك في آخر الشهر:

لأن الأصل عدم العاشر، كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الهلال، أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة؟. وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول رمضان لأن الأصل بقاء شعبان[9].


المنفرد برؤية هلال شوال:

فأما المسألة الأولى: فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر. وهل يفطر سرًا؟ على قولين للعلماء، أصحهما لا يفطر سرًا، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور في مذهبهما[10].


الأضحى يوم يضحي الناس:

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة: فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع. وإن كان في الباطن العاشر؟

فأجاب: نعم. يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة وإن كان في نفس الأمر يكون عاشرا ولو قدر ثبوت تلك الرؤية. فإن في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس" رواه الترمذي وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم، فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع، والأظهر صحة الوقوف أيضًا، وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره[11].


صوم يوم عرفة المشكوك فيه:

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون": أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى. فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. وصوم اليوم الذي يشك فيه: هل هو تاسع ذي الحجة. أو عاشر ذي الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء; لأن الأصل عدم العاشر. كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال؟ أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة[12].


من قال لا يجوز الفطر في السفر:

ثم قال كثير منهم أن الصوم أفضل والصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجحة، وما قال أحد أنه لا يجوز الفطر كما يظنه بعض الجهال، وهذا مبسوط في مواضع[13].


ضابط الشهر الكامل والناقص:

والتفسير الثاني هو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا أن الشهر الأول إن كان كاملا كمل ثلاثين يوما وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين يومًا[14].


صوم يوم الغيم من شعبان ليلة الثلاثين:

وأما صوم يوم الغيم: إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان في الصحابة من يصومه احتياطا وكان منهم من يفطر ولم نعلم أحدا منهم أوجب صومه بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط[15].


بدع يوم عاشوراء:

وأما سائر الأمور: مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إما حبوب وإما غير حبوب أو في تجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة. كصلاة مختصة به أو قصد الذبح أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب أو الاكتحال أو الاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين[16].


وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي، وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب، حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب، وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله وكذلك بدعة السرور والفرح[17].


ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء ولا الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث لا في المسندات: كمسند أحمد وإسحاق وأحمد بن منيع الحميدي والدالاني وأبو يعلى الموصلي؛ وأمثالها. ولا في المصنفات على الأبواب: كالصحاح؛ والسنن. ولا في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار مثل موطأ مالك ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور؛ وابن أبي شيبة؛ وأمثالها[18].


وسئل شيخ الإسلام عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء. والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك إلى الشارع: فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجيوب. هل لذلك أصل؟ أم لا؟. فأجاب: الحمد لله رب العالمين لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. ولا روى أهل الكتب المعتمدة. في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لا صحيحا ولا ضعيفا لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة[19].


طريقة احتساب الشهر الهلالي إذا حلف به:

فلا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية: مثل أن يصوم للكفارة في هلال المحرم أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم أو يولي من امرأته في هلال المحرم أو يبيعه في هلال المحرم إلى شهرين أو ثلاثة. فإن جميع الشهور تحسب بالأهلة. وإن كان بعضها أو جميعها ناقصا. فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر. فقد قيل: تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو باعه إلى سنة في أثناء المحرم عد ثلاثمائة وستين يوما وإن كان إلى ستة أشهر عد مائة وثمانين يوما فإذا كان المبتدأ منتصف المحرم كان المنتهى العشرين من المحرم. وقيل: بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة. وهذان القولان روايتان عن أحمد وغيره. وبعض الفقهاء يفرق في بعض الأحكام[20].


الترتيب في صوم الشهرين في الكفارة وقطعه بعذر:

وأيضا فالترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القرآن والسنة والإجماع، ثم اتفق المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فإنه لا يقطع التتابع الواجب[21].


استدارة الأفلاك:

هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة[22].


فإن هذا مما لا خلاف فيه، بل قد دل الكتاب والسنة وأجماع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل الحساب من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة[23].


وأما إجماع العلماء: فقال إياس بن معاوية - الإمام المشهور قاضي البصرة من التابعين -: السماء على الأرض مثل القبة. وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين: أحدهما في ناحية الشمال والآخر في ناحية الجنوب. قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على ترتيب واحد في حركاتها ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء ثم تنحدر على ذلك الترتيب. كأنها ثابتة في كرة تديرها جميعها دورا واحدا. قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب[24].


هل يمكن ضبط الرؤية بالحساب؟

وأما العقل: فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى البتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقات[25].


المفطر الناسي لا يأثم:

وقد ثبت في الصحيح أن اللّه قال: (قد فعلت) وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأثم[26].


المسافر إذا قضى بعد رمضان ما أفطره:

وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه؟. واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه[27].


المفطرات المجمع عليها:

(فيما يفطر الصائم وما لا يفطره) وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص و الإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع[28].


ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض[29].


(الوجه الخامس) أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع[30].


فإن قيل: فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية فيه (قيل): تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس[31].


احتلام الصائم النائم:

ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس[32].


وجوب الكفارة على المجامع:

ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق، أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع؛ لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى، والمفسدة به أشد فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع[33].


الشاك في طلوع الفجر:

والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق، ولا قضاء عليه إذا استمر الشك[34].


المضمضة والاستنشاق للصائم:

أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء[35].


السواك للصائم:

وأما السواك فجائز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين[36].


صوم النفساء:

وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء[37].


من تقبل شهادته في خروج الشهر:

لأنه لو رآه اثنان علق الشارع الحكم بهما بالإجماع، وإن كان الجمهور لم يروه[38].


من لم يبلغه إلا بعد الأداء:

ولأن الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر يدل على هذا؛ لأن ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضى الشهر لم يبق فيه فائدة إلا وجوب القضاء فعلم أن القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقا[39].


ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول والنسك فهذا لا تأثير له، وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبدالبر[40].


اختلاف المطالع:

وقال رحمه الله فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها: فيها اضطراب فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر[41].


كفارة الجماع حكمها عام:

فإن الحكم ليس مخصوصًا بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين، لكن هل أمره بذلك لكونه أفطر، أو جامع في رمضان أو أفطر فيه بالجماع أو أفطر بالجنس الأعلى؟. هذا مما تنازع فيه العلماء[42].


من ذرعه القيء:

قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه. عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة[43].


تخصيص رجب وشعبان بالصوم والاعتكاف:

أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم شيء، ولا عن أصحابه، ولا أئمة المسلمين[44].

 


[1] مجموع الفتاوى: 5/471.
[2] مجموع الفتاوى: 5/471.
[3] مجموع الفتاوى: 5/471.
[4] مجموع الفتاوى: 8/438.
[5] مجموع الفتاوى: 25/116.
[6] مجموع الفتاوى: 25/221.
[7] مجموع الفتاوى: 25/133.
[8] مجموع الفتاوى: 25/207.
[9] مجموع الفتاوى: 25/204.
[10] مجموع الفتاوى: 25/204.
[11] مجموع الفتاوى: 25/203.
[12] مجموع الفتاوى: 25/203،204.
[13] مجموع الفتاوى: 22/336.
[14] مجموع الفتاوى: 25/144.
[15] مجموع الفتاوى: 22/289.
[16] مجموع الفتاوى: 25/312.
[17] منهاج السنة: 4/554..
[18] مجموع الفتاوى: 4/513.
[19] مجموع الفتاوى: 25/299.
[20] مجموع الفتاوى: 25/143.
[21] مجموع الفتاوى: 21/139.
[22] مجموع الفتاوى: 25/193.
[23] مجموع الفتاوى: 25/142.
[24] مجموع الفتاوى: 25/194،195.
[25] مجموع الفتاوى: 25/183.
[26] مجموع الفتاوى: 20/569.
[27] مجموع الفتاوى: 24/113.
[28] مجموع الفتاوى: 25/219.
[29] مجموع الفتاوى: 25/244.
[30] مجموع الفتاوى: 25/246.
[31] مجموع الفتاوى: 25/248.
[32] مجموع الفتاوى: 25/224.
[33] مجموع الفتاوى: 25/249.
[34] مجموع الفتاوى: 25/260.
[35] مجموع الفتاوى: 25/266.
[36] مجموع الفتاوى: 25/266.
[37] مجموع الفتاوى: 25/267.
[38] مجموع الفتاوى: 25/186.
[39] مجموع الفتاوى: 25/111.
[40] مجموع الفتاوى: 25/111.
[41] مجموع الفتاوى: 25/103.
[42] مجموع الفتاوى: 22/328.
[43] مجموع الفتاوى: 25/221.
[44] مجموع الفتاوى: 25/290.



 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • أحكام الصوم (1)
  • أجوبة مختصرة عن أحكام الصوم
  • أحكام الصوم
  • أحكام الصوم ونوازله المعاصرة

مختارات من الشبكة

  • أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الصيام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجلس العاشر من مجالس شهر رمضان 1437 هـ (حكم مَن لا يُطيق الصوم لكِبَرٍ ونحوه)(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدهامي)
  • الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في: (الصوم، والحج، والجهاد)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • من حكم الصوم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق الموسم الثالث من برنامج اعتدالنا
  • جامعة سيدني الأسترالية تدرس مادة بعنوان عربية القرآن للمرة الأولى
  • مؤسسة إسلامية تدعم مئات المتضررين من فيروس كورونا جنوب لندن
  • 113 مسلما جديدا في قرية دوبون وامادو شمال غانا
  • إصدار العدد السادس من مجلة لتعارفوا الدعوية
  • مسلمون يطلقون مبادرة لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا في أمريكا
  • مسلمو مدينة كانتربري يساعدون الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا
  • بناء مدرسة إسلامية ومسجدان ومسلمون جدد في جامبيا ومدغشقر

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/6/1442هـ - الساعة: 14:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب